هل ترى المدونة مفيدة واستمر في إثرائها بموضوعات جديدة؟

السبت، 22 ديسمبر 2012

نظام الاقامة و اجراءات الوافدين


بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة منسوبي الجالية المصرية  بالسعودية .. حفظكم الله

من المهم بمكان أن نطلع على أنظمة البلد المضيف الذي نقيم فيه

من باب العلم لنحسن التصرف إذا ما تعرض أحدكم لأي موقف 

وليكون سلوكه متسقاً مع النظام والقانون

فكثيراً من المشاكل التي نراها يكون السبب في معظمها 

عدم الدراية بالأنظمة والقوانين التي تعمل في البيئة التي نعيش فيها

وهذا لا يعفيكم من المسئولية فالقانون لايحمي المغفلين ( أي الغافلين عن المعرفة )

لذا أهيب بكم الإطلاع على مايلي :

نظام الاقامة و اجراءات الوافدين







نظام الإقامة

المتوج بالتصديق الملكي العالي

رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371 هـ
و التعديلات الصادرة عليه نظام الإقامة و التعديلات الصادرة عليه

المادة ( 1 )
يسمى هذا النظام نظام الإقامة

المادة ( 2 )

لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان يحمل جواز سفراً قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز و لا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك و يستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم مقامها .
           المادة ( 3 )
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان :
أ – عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
ب- عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
جـ- عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها .
و في حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته و هويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام ، و في جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب و يكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب .

المادة ( 4 )

جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها و جميع قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ أو المطارات أو نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل و بيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم و مكلفون أن يقدموا حين يطلب منهم ذلك أيضاً جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم و هوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأي سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم و عليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .

المادة ( 5 ) 
على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره و للجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات التالية :
أ – الغرض من الدخول .
ب- المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات .
ج- الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة .
د- كفيله على تعهداته و التزاماته و ضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات ( و في حالة عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل .
هـ- عنوانه في ميناء أو بلد الوصول .
و- الجهة التي سيواصل سفره إليها و عنوانه فيها .
و عليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام .
1- ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة و يكتفي بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون و تستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصور الشمسية .
2- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة و عنوانه فيها وواسطة الانتقال و ذلك قبل سفره بثمان و أربعين ساعة على الأقل . و يجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري و في وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره و بعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها و عليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه و أوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان و أربعين ساعة من ساعة الوصول .

( 5 ، 6 ) على أن يعطى بطاقة خاصة إذا كانت إقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة أيام و لا تقل عن أربع و عشرين ساعة تتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم و اسم الأب
- الجنسية
- ذكر أو أنثى
- رقم الجواز 
- قادم من
- متوجه إلى ( في الخارج )
- متوجه إلى ( في المملكة )
- معارفه أو كفيله 
و ينص في هذه البطاقة على أن :
حاملها يمر عابراً – بطريق الترانزيت و ليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بإذن خاص من وزير الداخلية و توقيعه على هذه البطاقة التزام بألا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه إما إذا كانت إقامته أقل من أربع و عشرين ساعة فلا يعطي بطاقة و لا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه سوى ما نصت عليه المادة الثانية و الثالثة من هذا النظام على أن لا يسمح له بالتنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها .

المادة ( 8 )
يجوز لمكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام أن يحجز سفر الأجنبي عند الاقتضاء على أن يرفع الواقع لمرجعه .

المادة ( 9 ) 
إذا لم يكن جواز المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) يحمل تأشيرة من سلطة أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .

المادة ( 10 )
الأجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم و يرغبون في التنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن مائة و خمسين كيلومتراً أو ضمن منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسمى ( رخصة تنقل داخل المملكة ) صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التأشيرة الممنوحة لهم من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و تتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم و اسم الأب
- الجنسية
- جواز السفر
- تاريخ انتهاء التأشيرة
- رقم الاستمارة
و ينص فيها على أن حاملها مصرح له بالتنقل :
- بين كل من - أو في منطقة
على كفالة كفيله حين الدخول
و توقع هذه الرخصة من قبل مدير مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .


المادة ( 11 ) 
كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات و له نفس الصفات المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك . و في حالة عدم تقديم كفيل جديد و إصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنى وجد و يكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد .

رسوم نقل الكفالة :
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بأن يكون رسم نقالة الكفالة كما يلي :
أ – نقل الكفالة للمرة الأولى ( 2000 ) ألفا ريال .
ب- نقل الكفالة للمرة الثانية ( 4000 ) أربعة آلاف ريال .
ج- نقل الكفالة للمرة الثالثة ( 6000 ) ستة آلاف ريال .
كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 و تاريخ 11/2/1421 هـ القاضي بان تتحمل الدولة رسوم نقل الكفالة لأبناء و بنات المرأة السعودية إليها من زوج أجنبي و لا يشمل ذلك من يتم نقل كفالته للعمل .

المادة ( 12 ) 
ليس للأجنبي الذي يحمل استمارة الدخول أو بطاقة التنقل حق مزاولة أي عمل بأجر أو بغيره بأي شكل من الأشكال إلى أن يحصل على تصريح بالإقامة .

المادة ( 13 ) 
القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه و القادم للخدمة أجيراً ممن تحتاج البلاد لاستخدامهم يمنح تصريحاً بالعمل إلى أن يبت في أمر إقامته و يكون التصريح بتأشيرة على الجواز من قبل مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .

المادة ( 14 )
كل أجنبي يريد مغادرة البلاد عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز أو تصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة يعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطي تأشيرة جديدة إما بالخروج في مدة معينة أو البقاء إن كان له حق . و في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهر واحد و هذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .

تعديل المادة ( 14 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 42 و تاريخ 19/6/1397 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 778 و تاريخ 11/6/1397 هـ القاضي بتعديل المادة 41 من نظام الإقامة ليصبح نصها كالتالي : ( كل أجنبي يريد مغادرة البلاد عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز و تصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة يعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة إما بالخروج في مدة معينة أو البقاء إن كان له حق فيه . و في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين و يجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهر و هذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر ..

المادة ( 15 )
إذا خرج الأجنبي من البلاد خلال مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج فلا يصرح له بالدخول إلا بتأشيرة جديدة .

المادة ( 16 )
إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد لفترة معينة خلال مدة الإقامة الممنوحة له و لم يكن قد استغرقها و طلب تأشيرة بالعودة محددة بأجل لا تزيد عن شهر واحد و لا تستغرق المدة الباقية له من إقامته يصرح له بالعودة و الدخول دون إجراءات جديدة على أن يسحب منه تصريح الإقامة عند خروجه بالتأشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه و تاريخه و يعاد إليه عند عودته بعد أن يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله و الجهة التي سافر إليها و تاريخ عودته .

تعديل المادة ( 16 )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 129 و تاريخ 24/10/1374 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الشورى رقم 169 و تاريخ 13/3/1374 هـ و الموافق عليه من قبل جلالة الملك المعظم بخطاب الديوان العالي رقم 8/10/9623/ت و تاريخ 13/11/1374 هـ القاضي بتعديل المادة 16 من نظام الإقامة ليصبح نصها كالآتي : ( إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد فترة معينة خلال مدة الإقامة الممنوحة له و لم يكن قد استغرقها و طلب تأشيرة بالعودة محددة بأجل لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ المغادرة و لا تستغرق المدة المتبقية له من إقامته يصرح له بالعودة دون اشتراط الحصول على تأشيرة من الممثلية السعودية أو اتخاذ إجراءات جديدة عند العودة على أن يسحب منه تصريح الإقامة عند خروجه بعد التأشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه و تاريخه و يعاد إليه عند عودته بعد أن يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله و الجهة التي سافر إليها و تاريخ عودته .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 403 و تاريخ 29/5/1389 هـ الموافق عليه من قبل جلالة الملك المعظم تفسيراً لنص المادة ( 16 المعدلة ) متضمناً ما يلي : 
أولاً :
إذا منح الأجنبي تأشيرة عودة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و لا تستغرق المدة الباقية من إقامته النظامية في المملكة فيمكن تمديد مدة العودة بتأشيرة من الممثلية السعودية في الخارج ضمن المدة الباقية من الإقامة النظامية و لا ضرورة عندئذ لاتخاذ إجراءات جديدة مع الأجنبي عند عودته إلى البلاد . 
ثانياً :
الأجنبي القادم بموجب تأشيرة عودة قد انتهى مفعولها و لم يتجاوز تأخره عن ثلاثة أيام و كانت مدة إقامته لا تزال سارية المفعول يمنح عند القدوم تأشيرة دخول عادية بالرسم العادي و لا يعتبر كالقادم حديثاً و على أن لا يكون غيابه عن المملكة قد تجاوز مدة الستة أشهر .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 122 و تاريخ 21/7/1409 هـ القاضي بالموافقة على طلب سمو وزير الداخلية بالسماح بدخول كل أجنبي يقدم بتأشيرة عودة منتهية إذا كان تأخر عودتهم في حدود سبعة أيام فقط على ألا تكون عليهم أية ملاحظات و أن تكون إقامتهم لا تزال سارية المفعول و أن يتقدم كفلائهم بطلب السماح لهم بالدخول . 
( رسوم تأشيرة الخروج و العودة لسفرة واحدة )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 69 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بأن يكون رسم تأشيرة الخروج العودة ( 200 ) مائتا ريال كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 11/2/1421 هـ القاضي بأن تتحمل الدولة رسوم تأشيرة الخروج و العودة لزوجات السعوديين المعاقين . 
( رسوم تأشيرة الخروج و العودة لعدة سفرات )
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 53 و تاريخ 28/2/1419 هـ القاضي بفرض رسم مقداره ( 500 ) خمسمائة ريال عن كل تأشيرة عن كل تأشيرة للخروج و العودة صالحة لعدة سفرات . 
المادة ( 17 )
إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائياً تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق الممنوحة له و يؤشر على الجواز بالخروج النهائي فإذا عاد بعد مدة طالت أو قصرت تتخذ معه جميع الإجراءات التي تتخذ مع من سواه من الأجانب القادمين حديثاً . 
المادة ( 18 ) 
في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً و أخلاقياً و سياسياً . 
المادة ( 19 ) 
يجوز إعفاء الأجنبي القادم من الحضور بشخصه إلى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام إذا منعه من ذلك مرض يثبت بشهادة طبية . 
المادة (20 )
جميع الحجاج القادمين في موسم الحج بالطرق المشروعة المنصوص عليها في هذا النظام يستثنون من الإجراءات المدونة في المادة الخامسة إلا من تخلف منهم في المملكة بعد سفر آخر فوج من الحجاج فعلى مطوفيهم أن يقدموا بياناً وافياً شاملاً لذكر تاريخ قدومهم و جنسيتهم و رقم جواز كل منهم و عليهم إرشاد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو إحضارهم عندما يطلب ذلك منهم تمهيداً لإجراء اللازم نحوهم بمقتضى هذا النظام . 

المادة ( 21 )
يعتبر الحاج بعد انتهاء موسم الحج أجنبياً يطبق عليه أحكام هذا النظام . 

المادة ( 22 ) 
يجوز إعفاء نزلاء الفنادق أو دور الضيافة التابعة لحكومة جلالة الملك من الحضور بأشخاصهم لدى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام على أن يقوم مديرو تلك الفنادق أو الدور بتقديم البيانات و الإيضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضى مواد هذا النظام مشفوعة بالجوازات أو الأوراق المثبتة لهوياتهم مع الصور اللازمة و يجوز انتداب موظف لأخذ بصمات إبهامهم بالطرق الفنية اللازمة على أن يعتبر مديرو هذه الفنادق أو الدور مسئولين عن صحة جميع ما يقدمونه من بيانات و إيضاحات و ما شاكلها عن هؤلاء النزلاء .  
المادة ( 23 )
على كل من يؤوي أجنبياً في بيت أو فندق أو خيمة أو ما شاكل ذلك من أنواع المأوى الدائم أن يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام عن اسم ذلك الأجنبي خلال مدة لا تزيد عن أربع و عشرين ساعة من وقت إيوائه كما أن عليه أن يبلغ نفس الجهات عند مغادرة الأجنبي لمأواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات بأية حالة إذا كان سفر الأجنبي دون سابق إشعار و في ظرف لا يقل عن ثلاث ساعات إذا كان لديه إشعار بذلك من النزيل . 
المادة ( 24 )
على كل أجنبي خلال مدة إقامته في المملكة أن يقدم متى طلب منه جواز سفره أو الأوراق المثبتة لهويته و جميع ما قد يسأل عنه من بيانات كما أن عليه إذا طلب منه أن يذهب إلى أي مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام في الميعاد المحدد له دون تأخير. 
المادة ( 25 )
على كل أجنبي يفقد جواز سفره أو تصريح إقامته أو استمارة دخوله أو أية ورقة منحت له من مكاتب مراقبة الأجانب أن يبلغ هذا المكتب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام خلال مدة لا تزيد عن أربع و عشرين ساعة . 
المادة ( 25 مكرر ) 
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 37 و تاريخ 14/8/1373 هـ القاضي بأن يلحق بالمادة 25 من نظام الإقامة النص التالي :
إذا كان الأجنبي حاملاً لجواز سفر قانوني و إقامة نظامية و فقدت منه وثبت تسجيلها لدى إدارات الجوازات و لم تكن لحكومته ممثلية في المملكة يمنح تصريحاً بالإقامة و في حال رغبته بالعودة إلى بلاده يمنح تذكرة مرور للسفر ذهاباً فقط إما إذا كان لحكومته ممثلية في المملكة فيكلف بالحصول على جواز سفر قانوني منها لتسوى إقامته على أساسه .
المادة ( 26 )
جميع رعايا حكومة جلالة الملك و جميع الشركات و البيوت التجارية و بيوت الأعمال و المقاولون و من شاكلها ممنوعون من استخدام الأجنبي أيا كان ملم يحمل تصريحاً بالإقامة أو تأشيرة تصريح بالعمل و جميع هؤلاء مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام عند انفكاك أي أجنبي من عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب . 
المادة ( 27 )
على كل أجنبي تنتهي مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنحه الإقامة يكلف بمغادرة البلاد مختاراً خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فإذا امتنع ترحله سلطات الأمن العام برصيده الذي دفعه عند دخوله أو على حساب كفيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام . 
المادة ( 28 )
مدة التأشيرة الممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تبدأ من يوم دخول الأجنبي إلى المملكة و أما بالنسبة للحجاج فتبدأ من يوم دخوله في فترة الموسم و تنتهي برحيل آخر فوج لكل منهم حسب جنسيته .
رسم تأشيرات الدخول
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بالآتي :
يكون رسم تأشيرة الدخول لزيارة الشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الأفراد سعوديين و غير سعوديين ( 200 ) مائتا ريال .
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/3 و تاريخ 17/1/1420 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 14 و تاريخ 17/1/1420 هـ القاضي بالآتي :
 تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل في الشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الأفراد ليكون ( 2000 ) ألفي ريال .)

المادة ( 29 )
جميع الموظفين القنصليين و الدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الأجنبية في المملكة و جميع الوفود الرسمية و أعضاء المؤتمرات و ضيوف حكومة جلالة الملك و من في حكمهم ممن سبقت الأوامر بالسماح لهم بالدخول بصفة من هذه الصفات يعفون من المطالبة بذكر أو تقديم الأموال التي يحملونها و الجهات التي ستمدهم بالمال في المستقبل و من الكفيل أو المتعاقد معه أو من دفع رصيد نقدي لترحيله إلى بلاده التي قدم منها و الصورة و بصمة الإبهام و ما هو مذكور في المادة الخامسة من هذا النظام . 
المادة ( 30 )
الحجاج الذين يدخلون المملكة بطرق غير مشروعة و يسمح لهم بأداء الفريضة بموجب أمر ملكي و لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم و يثبت لدى الجهات المختصة فقرهم و عجزهم عن الرحيل تخابر في شأن ترحيلهم المفوضيات التي يدعون الانتساب إلى حكوماتها فإذا رفضت هذه القنصليات الاعتراف بانتسابهم إلى حكوماتها يعرض الأمر على وزارة الداخلية لترحيلهم . 
المادة ( 31 )
كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يخطر جميع حجاجه قبل انتهاء الموعد المحدد لسفر آخر فوج من جنسية كل منهم بعشرين يوماً على الأقل بأن حقهم في الإقامة كحجاج قد انتهى و أن عليهم أن يتأهبوا لمغادرة البلاد ، و جميع الحجاج الواردين باسم مطوف ما يعتبرون بعد انتهاء الموعد المحدد لسفر الحجاج تحت كفالته الحضورية إلى أن يقدم كل منهم كفيلاً جديداً لدى الجهة المختصة يكفل الالتزامات المقررة على الأجنبي القادم حديثاً في هذا النظام . و كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يحضر إلى الجهة المختصة جميع الحجاج الذين تخلفوا عن السفر في الموعد المحدد باعتبارهم أجانب لا حق لهم في الإقامة في البلاد إلا بشروطها المقررة في هذا النظام و لا يقبل من أي مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل دعوى الجهل بمحل إقامة الحاج أو أية دعوى يراد بها التخلص من مسؤوليته عن الحاج الوارد باسمه إطلاقاً .

تعديل المادة ( 31 )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 و تاريخ 9/3/1376 هـ المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 783 و تاريخ 13/11/1376 هـ المتضمن موافقة جلالة مولاي الملك المعظم على تعديل المادة 31 بحيث يصبح نصها كالآتي : 
أ – كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل ملزم بتقديم بيان تحت توقيعه إلى رئيس طائفته عن أسماء حجاجه المتخلفين خلال أسبوع واحد من تاريخ سفر فوجهم مع توضيح أسباب تخلفهم و تقديم المعلومات الممكنة المساعدة على ضبطهم . 
ب- رؤساء الطوائف المذكورة في الفقرة (أ) ملزمون بإبلاغ إدارات الجوازات و الجنسية في كل من مكة و جدة و المدينة بالبيانات التي يتلقونها من أفراد طوائفهم أولاً بأول و هم كذلك مسئولون عن التعقيب الدائم عليهم حول سفر الحجاج . ( هذا و قد انتقل الالتزام الواردة في هذه الفقرة إلى وزارة الحج بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 و تاريخ 9/5/1385 هـ ). 
ج- إدارات الجوازات و الجنسية في كل بلد يقيم فيه الحجاج مسئولة عن تعقيب المتخلفين و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحيلهم . 
- التركستانيون المقيمون في المملكة قبل صدور هذا القرار . 
* برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1س / 396 
في 30-1/3/1411 هـ وقف الاستثناءات الصادرة لبعض الجاليات من أنظمة الإقامة و العمل .

ثانياً :
تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لطلبه العلم من الأجانب لمدة لا تزيد عن مدة دراستهم المقررة أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل .
ثالثاً :
تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للأجانب و من يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات و المصالح و المؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد عن مدة صلاحية العقد أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل .
رابعاً :
تمنح رخصة الاقامة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للاجانب غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات السابقة لمدة لاتزيد عن سنتين . خامساً :
يجوز تجديد رخصة الاقامة الدائمة للاجنبي لمرة أو لمرات متتالية بشرط أن لاتزيد مدة التجديد في كل مرة عن المدد المنصوص عليها فيما سبق بالنسبة لكل حالة .


المادة ( 33 )

لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق الإقامة و رخصتها و أن تكلفه بمغادرة البلاد متى شاءت بدون إبداء الأسباب . 
المادة ( 34 ) 
كل أجنبي يحرم حق الإقامة في البلاد و يكلف بمغادرتها فلوزارة الداخلية أن تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته من البلاد إن وجدت على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة . 
المادة ( 35 ) 
إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملكة في الخارج و كان هناك ما يستلزم بقاءه في حدود هذه النظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر برسم قدره عشرة ريالات و يجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط بنفس الشروط و بنفس الرسم . 
تعديل المادة ( 35 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 و تاريخ 5/7/1405 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 25/6/1405 هـ بتعديل المادة 35 من نظام الإقامة لتصبح بالنص التالي : ( إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و كان هناك ما يستلزم بقاؤه في حدود هذا النظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر برسم قدره مائة ريال و يجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط و بنفس الرسم ). 
المادة ( 36 )
يحصل الأجنبي على رخصة الإقامة بناء على طلب كتابي مسبق مشفوع بالاستمارة الخاصة بطلب الإقامة يقدمه إلى مدير مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام متى توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن تكون مدة جوازه حين تقديم الطلب لم تنته بعد . 
المادة ( 37 )
رخصة الاقامة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنة أخرى ولاتتجدد الرخصة نفسها أكثر من ثلاث مرات .


إلغاء المادة (37)

صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/48 وتاريخ 1391/10/10 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 960 وتاريخ 6-7/ 1391/10 هـ- القاضي بإلغاء المادة 37 من نظام الاقامة .

تعديل المادة ( 38 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 في 24/7/1415 هـ القاضي بتعديل المادة 38 من نظام الإقامة لتصبح بالنص التالي : ( تكون قيمة رخصة الإقامة خمسمائة ريال و تستوفى من جميع من تمنح لهم الإقامة بدون استثناء ) كما صدر المرسوم الملكي رقم م/18 و تاريخ 5/5/1421 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 107 و تاريخ 29/4/1421 هـ بفرض رسم سنوي قدره مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافدة و رسم سنوي مقداره خمسون ريال عن إصدار رخص العمل أو تجديدها للعمالة الوافدة تقوم المديرية العامة للجوازات بتحصيل الرسمين المشار إليهما و إيداعهما في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح صندوق لتنمية الموارد البشرية و يصرف منه بقرارات من مجلس إدارته كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 19/2/1421 هـ القاضي بأن تتحمل رسوم الإقامة لزوجات السعوديين المعاقين .

المادة ( 39 )
رخصة الإقامة يجب أن تتضمن المعلومات الآتية : 
- الاسم الكامل - الجنسية - السن
- الصناعة - الغرض من الإقامة - رقم جواز السفر
- تاريخه - صالح إلى - صادر بمدينة
- رقم بطاقة الدخول و تاريخها - الجهة التي تمده بالمال
- الكفيل - أو المتعاقد معه 
- الرصيد الذي دفعه لترحيله إلى البلد الذي قدم منه
- البلدة التي سيقيم بها و المحله - زوجته أو زوجاته
- أولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر
- و هي نفس المعلومات التي يجب أن يدونها طالب الإقامة في الاستمارة الخاصة بها .

المادة ( 40 )
التأشيرة على جواز سفر أجنبي بإقامة لمدة معينة تشمل جميع الذين يصاحبونه في الجواز الذي يحمله .

المادة ( 41 )
رخصة الإقامة تشمل زوجة حاملها أو زوجاته و أولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .

المادة ( 42 )
من يبلغ الثامنة عشرة من أبناء الأجنبي ذكوراً أو إناثاً يكلف بالحصول على رخصة إقامة بشروطها المقررة و بموجب جواز خاص من حكومة بلاده .
في شروط الإقامة . 

المادة ( 43 )
القادم بسابق اتفاق للقيام بأعمال مؤقتة كعقد صفقات تجارية أو تصفية حسابات شركة أو أداء مهمة صناعية أو هندسية لشركة أو إدارة أو مصنع إذا اقتنعت الجهة المختصة بصحة السباب التي يرغب في الإقامة من أجلها و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الإقامة على أن يتوفر فيه واحد من الشروط الآتية :
أولاً :
أن يكون بيده عقد من شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد و أن يكون من نصوص هذا العقد ضمان ترحيله إلى بلاده بمجرد انتهاء مدة العقد أو تجديده .
ثانياً :
"أن يقوم مسئول في شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد ببيان الأسباب الداعية لاستقدامه و بتقدير حاجة العمل إليه و عدم وجود من يقوم بأعماله من أبناء البلاد و بضمان ترحيله عن البلاد بمجرد انتهاء العمل الذي سيوكل إليه أو تجديده .
* صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة )

المادة ( 44 )
القادم للعمل في البلاد دون سابق اتفاق أو عقد بينه و بين أي جهة مالية أو صناعية أو نحوها بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الإقامة إذا توافر فيه أحد الشرطين الأول أو الثاني و الشرط الثالث و الرابع :
أولاً :
أن يكون من ذوي الكفاءات الفنية أو الصناعية أو العلمية التي لا يوجد من يتمتع بمثلها بين أبناء البلاد على أن يثبت ذلك بالشهادات التي يحملها .
ثانياً :
أن تقتنع الجهة المختصة في المملكة بعد التحقيق من أن كفاءته الفنية أو الصناعية أو العلمية من الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد .
ثالثاً :
أن يكون له و لعائلته – إن وجدت – مورد رزق ثابت حمله معه حين قدومه من الخارج أو يأتيه من مصدر مرضي عنه في الخارج أو الداخل يكفي للقيام بأوده و أود أسرته إلى أن يصبح قادراً على الارتزاق من كفاءته أو عمله .
رابعاً :
يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول عند اللزوم .
* صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة ) .

المادة ( 45 ) 
القادم بقصد التجارة أو الصناعة بعمل يستثمره في البلاد تمهيداً لاستيطانه يمنح حق الإقامة و بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) بالشروط التالية :
أولاً :
أن لا يقل ما دخل به من المال عن مائة ألف ريال عربي سعودي نقداً أو تحويلاً باسمه على أحد البنوك بموجب شيك في يده .
ثانياً :
أن يتعهد بعدم تحويل أي جزء من هذا المال إلى الخارج إلا لاستيراد بضائع أو سلع أو لوازم مقنعة بعد موافقة الغرفة التجارية و من الجهة التي يعينها وزير المالية و التي تمثلها الخزانة العامة في الوقت الحاضر .
ثالثاً :
أن يشارك سعودياً أو أكثر بحيث يكون للشريك أو الشركاء السعوديين 51 % واحد و خمسون في المائة من رأس المال على الأقل و ذلك في شركة مسجلة خاضعة لنظام الشركات و على أن لا يقل نصيب الشريك أو الشركاء السعوديين في الأرباح عن 51 %
رابعاً : 
أن لا يقل عدد السعوديين المستخدمين في أعماله و مشاريعه عن ثلاثة أرباع عدد الأجانب من عنصره أو عناصر أخرى لا يوجد بين أبناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عملياً و أن لا يقل مجموع الأجور المدفوعة للسعوديين المستخدمين في أعماله عن ثلاثة أرباع الأجور التي تدفع لغيرهم .
* صدر المرسوم الملكي رقم م/31 في 11/11/1390 هـ بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة )
* صدر نظام استثمار رأس المال الأجنبي المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/4 في 2/2/1399 هـ و قد تضمنت المادة ( 6 ) من هذا النظام ما يلي :
- تمنح وزارة الداخلية و الخارجية المستثمرين و موظفيهم و عمالهم المرخص لهم بموجب هذا النظام تأشيرات الدخول و الخروج و التصريح بالإقامة .

المادة ( 46 )
القادم لمجاورة الحرمين الشريفين بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الإقامة بالشروط الآتية :
أولاً :
أن يدخل البلاد بنفقة عامة على الأقل له و لمن يعوله من أفراد أسرته إن وجدت .
ثانياً :
أن يكون للجهة المختصة حق مناقشته عن مورده المالي لأي عام آخر إن أراد البقاء فإذا اتضح عجزه عن الإنفاق على نفسه يكلف بمغادرة البلاد لئلا يكون عالة عليها .
ثالثاً : 
أن يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله و أفراد أسرته إن وجدت إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول .
* صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة و بعد مضي المدة المقررة في المادة 32 .

المادة ( 47 ) 
القادم بقصد طلب العلم بعد استيفاء الإجراءات المقررة في المادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 23 ) يمنح حق الإقامة بالشروط الآتية :
أولاً :
أن يتعهد بالانقطاع لطلب العلم و أن لا يزاول عملاً بأجر أو بغيره طيلة المدة التي يقضيها لطلب العلم .
ثانياً :
أن يكون له من يزوده بمال من بلاده يكفي للقيام بأوده بحيث لا يكون عالة على البلاد في أي وقت من الأوقات .
ثالثاً :
أن يكون قد قدم كفيلاً أو رصيداً يكفي لترحيله إلى بلاده عند اللزوم .
رابعاً :
إذا كان حدثاً أن يكون له من يشرف عليه و يلي أمره في البلاد .
* صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة و بعد مضي المدة المقررة في المادة 32


المادة ( 48 )

القادم موظفاً في المفوضيات أو القنصليات الأجنبية الموجودة في البلاد يعطى له تصريح الإقامة بناءً على طلب المفوضية أو القنصلية التي قدم للالتحاق بها و يعفى من جميع القيود التي يكلف بها طالب الإقامة في هذا النظام .

المادة ( 49 ) 
على كل أجنبي أن يراجع من تلقاء نفسه أقرب مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها .

المادة ( 49 مكرر )
صدر الأمر السامي الكريم رقم 889/1 في 23/11/1374 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 135 و تاريخ 25/10/1374 هـ بإضافة مادة جديدة إلى نظام الإقامة برقم 49 مكرر ليصبح نصها كالآتي :
استثناء من كافة أحكام المواد السابقة تمنح الاقامة الدائمة لكل أجنبي مسلم ذكر كان أو أنثى يثبت أنه أقام في المملكة قبل بلوغه السابعة من عمره إذا لم يكن له أب أو أم أو عاصب أو ذو رحم بالغ في المملكة – و يكون ذلك بطلب يقدمه إلى مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقيم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام بنفسه أو بأية واسطة و يسقط حقه في الانتفاع بحكم هذه المادة إذا غادر البلاد في أي وقت و لأية مدة قبل بلوغه سن الرشد .
في العقوبات 

المادة ( 50 )
الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة إذا لم يكن لاجئاً سياسياً أو مضطراً لسبب قهري كالهبوط الاضطراري بالطائرة يسجن إلى أن يجري إبعاده عن البلاد .


المادة ( 51 )

قواد السفن من شراعية أو غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا للجهة المختصة البيانات و الإيضاحات اللازمة التي نص عليها النظام يجازون بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال و لا تزيد عن خمسمائة ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن أسبوعين و لا تزيد عن عشرة أسابيع بهما معاً .
      المادة ( 52 ) 
قواد السفن من شراعية أو غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم و كذلك إذا لم يمنعونهم من النزول إلى البر و الأرض أو الصعود إلى الباخرة وواسطة النقل أو إذا أنزلوهم في غير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري و كذلك المتواطئون و العاملون على إنزال أشخاص في غير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري أو على دخول أشخاص لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم بطريق التهريب أيا كانت يجازون بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن خمسمائة ريال عربي أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً .

تعديل المادة ( 52 )
أولاً :
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 721 في 8-9/9/1391 هـ القاضي بتعديل المادة 52 من نظام الإقامة بحيث تصبح كالآتي :
- المادة 52 يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
1- قواد السفن من شراعية أو غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها و كانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق .
2- الأشخاص المذكورين إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم في الفقرة السابقة من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية .
3- الأشخاص المذكورين إذا أنزلوا الركاب و لو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ و المطارات و مراكز الحدود وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة و ذلك بغير سبب قهري .
4- المساهمون و المتواطئون في ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرات السابقة .
5- العاملون و المساهمون و المتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم و في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة يضاف إلى العقوبة المذكورة أعلاه مصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه .
ثانياً :
كما صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/53 و تاريخ 26/9/1392 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1019 و تاريخ 22-23/9/1392 هـ القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 هـ ليصبح صدر المادة 52 من نظام الإقامة المعدلة كالآتي :
- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً .
* تقضي المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 1/90 و تاريخ 27/8/1412 هـ على حظر المصادرة العامة للأموال و لا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي كما تضمنت التعليمات الصادرة من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني رقم 4/4426 في 21/1/1416 هـ بأن هذا النظام لا يجيز مصادرة السيارات إلا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بالمصادرة .

المادة ( 53 )
أية مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة يجازى مرتكبها بغرامة مالية من مائة إلى مائتي ريال أو بالسجن من أسبوعين إلى شهر أو بهما معاً مع حرمانه من حق الإقامة و يجري إبعاده عن البلاد .

تعديل المادة ( 53 )
صدر المرسوم الملكي رقم 5 و تاريخ 10/1/1380 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 17 و تاريخ 6/1/1380 هـ القاضي بتعديل المادة 53 من نظام الإقامة بحيث تصبح كالتالي :
يعاقب على مخالفة أحكام المادة الخامسة بغرامة من مائة ريال إلى مائتي ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً و يجوز حرمان المخالف من حق الإقامة و إبعاده من البلاد .

المادة ( 54 )
كل أجنبي يخالف مقتضى المادة الثانية عشرة يحرم من حق الإقامة و يجري إبعاده عن البلاد .

المادة ( 55 )
كل أجنبي لا يراجع من تلقاء نفسه الجهة المختصة لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها دون عذر مشروع و لم تر الجهة المختصة مانعاً من تجديد مدة إقامته يغرم بدفع رسم الإقامة أو التأشيرة مضاعفة للمرة الأولى فإذا تكرر منه ذلك يضاعف عليه الجزاء و في المرة الثالثة يجري إبعاده عن البلاد .

المادة ( 56 )
كل مطوف أو شيخ جاوه أو كيل أو دليل يخالف مقتضى المادة 31 يجازى بحرمانه من مصلحة الحجاج الذين لم يقدم بياناً عنهم أو لم يرشد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو لم يحضرهم عند الطلب .

المادة ( 57 )
كل كفيل يعجز عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في المملكة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً يسجن إلى حضور المكفول و توقع عليه العقوبات التي تترتب على مكفوله بموجب هذا النظام باستثناء عقوبة الإبعاد عن المملكة إذا كان سعودياً و ما نص عليه في المادة 56 المختصة بالمطوفين و مشائخ الجاوه و الوكلاء و الأدلاء .

المادة ( 58 )
أية شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب أعمال يستخدم أجنبياً لا يحمل رخصة الإقامة أو تأشيرة بها مجددة أو تصريحاً بالعمل يجازى بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال و لا تزيد عن ألف ريال عن كل أجنبي من مستخدميه هذه الصفة علاوة على ما نص عليه نظام العمل و العمال و ملحقه .
* صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بأن تكون قيمة رخصة العمل المنصوص عليها نظاماً مائة ريال و تستوفي من جميع العاملين غير السعوديين دون استثناء و لا تمنح الإقامة أو تجدد إلا بعد الحصول على رخصة العمل .
كما صدر القرار الوزاري رقم 30207 في 3/5/1417 هـ القاضي بأن هذا النص لا يسري على المتعاقدين مع الدوائر الحكومية و المقيمين معهم كمرافقين لهم وزوجات السعوديين و المحارم غير العاملين و طلبة العلم و عمال الحكومة المعينين على بند الأجور .

المادة ( 59 )
أي كشط أو تزوير في البطاقات أو الرخصة أو ما شاكلها مما يزود به الأجنبي أو في أية وثيقة من وثائق إثبات هويته يجازى مرتكبه بحرمانه من حق الإقامة و بالسجن إلى أن يجرى إبعاده عن المملكة .

المادة ( 60 )
كل من يساعد أجنبياً على الحصول على إقامة أو تأشيرة أو تصريح بالعمل على أساس التدليس أو الغش أو التزوير أو تلفيق المعلومات أو الرشوة يجازى بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور أو بغرامة مالية من ثلاثمائة ريال أو بهما معاً و يجري إبعاده عن المملكة إذا لم يكن سعودياً .

تعديل المادة ( 60 ) 
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/27 و تاريخ 9/11/1406 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 179 و تاريخ 11/9/1406 هـ القاضي بتعديل المادة 60 من نظام الإقامة لتصبح بالصيغة التالية : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو أي شخص آخر من العمل على أساس التزوير أو التدليس أو الغش أو الرشوة و يشمل ذلك من يقوم بتزوير أو طمس أو تبديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج تلك الوثائق أو التصريحات و كذلك من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمة الدخول أو الإقامة أو أي تأشيرة رسمية و يجري إبعاد المخالف عن البلاد إن لم يكن سعودياً و تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات و الأشخاص و يسري هذا الحكم على الفاعل الأصلي و الشريك و المساهم و تتم مصادرة المبالغ التي دفعت بسبب هذه المخالفات .

المادة ( 61 )
أية مخالفة للأحكام الواردة في هذا النظام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال و لا تزيد عن ثلاثمائة ريال أو بالسجن من أسبوعين إلى ستة أسابيع أو بهما معاً .

تعديل المادة ( 61 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 و تاريخ 2/7/1405 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 106 و تاريخ 25/6/1405 هـ بتعديل المادة 61 من نظام الإقامة لتصبح بالنص التالي :
أية مخالفة للأحكام الواردة في هذا النظام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن إلى ستة أسابيع أو بهما معاً .

المادة ( 62 )
كل أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة بها على جواز سفره عند إعلان هذا النظام عليه أن يراجع أقرب مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إقامته فإذا لم يراجع خلال شهرين من تاريخ الإعلان يحرم من حق الإقامة و يكون مكلفاً بمغادرة البلاد و على مكاتب مراقبة الأجانب إعطاؤه حال المراجعة وثيقة تدل على مراجعته و تاريخها كما عليهم إنهاء معاملة ذلك الأجنبي خلال مدة أقصاها شهر واحد .

مادة ( 62 مكرر )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/14 و تاريخ 27/6/1387 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 407 و تاريخ 24-25/6/1387 هـ بإضافة مادة جديدة إلى نظام الإقامة تحت رقم 62 مكرر بحيث تصبح كالتالي :
استثناء من أحكام المادة 62 من نظام الإقامة تمنح رخصة الإقامة الدائمة للأجنبي الذي أقام في المملكة بدون انقطاع مدة لا تقل عن عشرين عاماً و انقطعت صلته بوطنه و فقد جنسيته على أن يكون حسن السيرة .

المادة ( 63 )
تأشيرات الدخول من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تمنح على أساس من أحكام هذا النظام .

المادة ( 64 )
يلغي هذا النظام العمل بجميع الأوامر و التعليمات الصادرة في موضوع الإقامة و الأجانب قبل صدوره .

المادة ( 65 ) 
          على وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تنفيذ مقتضى هذا النظام من تاريخ تصديقه و نشره 

منقوول للفائدة  

قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة منسوبي الجالية المصرية  بالسعودية .. حفظكم الله

من المهم بمكان أن نطلع على أنظمة البلد المضيف الذي نقيم فيه

من باب العلم لنحسن التصرف إذا ما تعرض أحدكم لأي موقف 

وليكون سلوكه متسقاً مع النظام والقانون

فكثيراً من المشاكل التي نراها يكون السبب في معظمها 

عدم الدراية بالأنظمة والقوانين التي تعمل في البيئة التي نعيش فيها

وهذا لا يعفيكم من المسئولية فالقانون لايحمي المغفلين ( أي الغافلين عن المعرفة )

لذا أهيب بكم الإطلاع على مايلي :

قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم

قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ
جريدة أم القرى العدد 3266 بتاريخ 4/12/1409هـ


الباب الأول
(الدعوى الإدارية)

المادة الأولى :
ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنا ًبيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم .

ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المختصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها .

المادة الثانية :

يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول .
ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .

المادة الثالثة :

فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم أن يسبق رفعه إلى الديوان بالتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها .
وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .

وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم . ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة .

المادة الرابعة :

فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .

المادة الخامسة :

على رئيس الدائرة حال ورود القضية إليه أن يحدد موعداً لنظرها يبلغ به أطراف الدعوى وكلاً من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً كما يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية أيضاً إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد ولكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة والديوان العام للخدمة المدنية بحسب الحال أن ترسل خلال هذه المدة وجهة نظرها إلى ديوان المظالم أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة وفى هذه الحالة يتعين التنسيق مع الجهة الحكومية الطرف في الدعوى .

المادة السادسة :

ترفع دعاوى المطالبة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لإجراءات رفع الدعاوى الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه القواعد .
وتصدر الدائرة المختصة حكمها بعد استكمال وثائق الدعوى وسماع أقوال طرفي الخصومة أو وكلائهم إما برفض الدعوى أو بتنفيذ الحكم الأجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ويسلم المحكوم له صورة تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة الآتية :
يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النِظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة .

المادة السابعة :

لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى




الباب الثاني
الدعاوى الجزائية و التأديبية

المادة الثامنة :
ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في المادة 30 / 16 / ج من اللوائح التنفيذية لنظَام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها ، وأدلة الاتهام والنصوص النِظامية المطلوب تطبقيها عليهم، ويرفق به كامل ملف الدعوى .

المادة التاسعة :
يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعداً لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصورة من قرار الاتهام ، ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.

المادة العاشرة :
للموقوف احتياطياً وللممنوع من السفر بسبب قضية منظورة أمام إحدى دوائر الديوان أن يتظلم إلى رئيس الديوان أو من ينيبه من قرار وقفه أو منعه .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه التظلم إلى الدائرة المختصة ، وعلى الدائرة أن تبت في التظلم على وجه السرعة بحيث لا تزيد المدة على سبعة أيام فإذا تعذر ذلك فعلى الدائرة أن تصدر قبل انتهاء هذه المدة قراراً بتحديد مدة أخرى مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك .
ويكون البت في التظلم بعد سماع طرفي الخصومة . ويكون الإفراج أو السماح بالسفر بكفالة أو بدون كفالة . ولا يجوز للمتظلم تجديد تظلمه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم السابق ما لم تظهر وقائع أو وثائق جديدة تبرر ذلك .

المادة الحادية عشرة :

يبلغ رئيس الديوان أو من ينيبه الجهات ذات العلاقة بقرارات الإفراج عن المتهمين ورفع المنع من السفر عنهم لتنفيذها ما لم يكن ثمة سبب آ خر للوقف أو المنع .

المادة الثانية عشرة :

تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بوفاة المتهم .
ولا يمنع انقضاء الدعوى من مصادرة أو استعادة الأموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع .
كما لا يمنع ذلك من سماع دعوى الحقوق الخاصة أمام المحاكم المختصة .



الباب الثالث
النظر في الدعوى والحكم فيها

المادة الثالثة عشرة :

اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى وتسمع أقوال غير الناطقين بها عن طريق مترجم مع إثبات ما يوجه إليه وإجاباته عليه بلغته ويوقع منه وتثبت ترجمة ذلك باللغة العربية ويوقع منه ومن المترجم .
وتقدم ترجمة معتمدة باللغة العربية للوثائق والمستندات المكتوبة بلغة أجنبية .

المادة الرابعة عشرة :

يتم نظر الدعوى والحكم فيها من قبل الدائرة المختصة وتشكل الدائرة من رئيس وعضوين ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دوائر فرعية من عضو واحد لنظر الدعاوى اليسيرة وتحدد الدعاوى اليسيرة بلائحة يصدرها رئيس الديوان .

المادة الخامسة عشرة :

لا تصلح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع أعضائها وبحضور ممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وإذا لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء فسيندب من يكمل نصاب النظر وتكون الجلسات علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النِظام العام على أن يكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية .
المادة السادسة عشرة :

ضبط الجلسة ونظَامها منوطان برئيس الدائرة
وله في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات التالية :

أ. أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظَامها فإن لم يتمثل وتمادى كان للدائرة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه مائتي ريال ، وللدائرة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره .

ب. أن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النِظام العام من أية ورقة أو مذكرة يقدمها الخصوم في الدعوى .

ج. أن يأمر بكتابة محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة وعما قد يحدث أثناء ذلك من تعد على الدائرة أو أحد أعضائها أو ممثل الادعاء أو أحد العاملين مع الدائرة ويحيل المحضر إلى الجهة المختصة لاتخاذ اللازم نظَاماً ، وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال .

المادة السابعة عشرة :

لا يجوز التعديل على أوراق أو مذكرات أحد أطراف الدعوى دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها ، وللمتهم أو من يوكله حق الاطلاع على أوراق التحقيق بحضور أمين سر الدائرة وله أن يستنسخ ما يخصه منها ويحدد رئيس الدائرة ذلك.

المادة الثامنة عشرة :

يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناءً على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا يتسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة .
أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى . ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً .

المادة التاسعة عشرة :

يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية ويبدي دفاعه كتابة أو مشافهة وله أن يستعين بمحامٍ وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع شهادتهم فإذا لم يحضر المتهم في الدعوى التأديبية بعد إبلاغه إبلاغاً صحيحاً فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة .
أما المتهم في الدعوى الجزائية فإنه إذا أبلغ ولم يحضر أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابياً أو أن تأمر بإحضاره إلى جلسة تحددها فإن تعذر إحضاره حكمت في الدعوى غيابياً .

المادة العشرون :

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الإدارية في أية جلسة أمام الدائرة المختصة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
وفى الدعاوى الجزائية والتأديبية يعتبر الحكم حضورياً متى حضر المتهم إحدى الجلسات وأبدى دفاعه ولو تأجل الحكم بعد ذلك ولم يحضر عند صدوره .
المادة الحادية والعشرون :
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الدائرة على أن يبين في المحضر أسماء أعضاء الدائرة الذين حضروا الجلسة وزمان ومكان انعقادها والحاضرين من الخصوم ووكلائهم أو المتهمين ويبين كذلك جميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي تسمع فيها وأقوال أطراف الدعوى وطلباتهم وملخص دفاعهم ويوقع المحضر من أعضاء الدائرة وأمين سرها ومن أطراف الدعوى .

المادة الثانية والعشرون :

يمثل المتهم أمام الدائرة طليقاً بغير قيود وتتخذ عليه الحراسة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يخل بنظَامها ، وللدائرة أن تستمر في نظر الدعوى إلى أن يمكن السير فيها بحضوره على أن تطلع المتهم على ما تم في غيبته من إجراءات وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم .

المادة الثالثة والعشرون :

إذا رأت الدائرة أثناء المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به من أعضائها .
وللدائرة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ممثل الادعاء أو المتهم أن تكلف بالحضور من تراه لازماً لسماع أقواله من الشهود ، وعلى الدائرة أن تمنع توجيه أسئلة إلى الشاهد لا تتعلق بموضوع الدعوى أو تؤدي إلى اضطرابه أو تخويفه .

المادة الرابعة والعشرون :

إذا رأت الدائرة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر على أن تحدد في قرارها مهمة الخبير تحديداً دقيقاً ووافياً ، وأجلاً لإيداع تقريره ، وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير ، ولها أن تستعين بالخبير لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة .
ويصدر رئيس الديوان القواعد الخاصة بأتعاب الخبراء .

المادة الخامسة والعشرون :

للمتهم ولأي من ذوي الشأن أن يطلب رد أي عضو من أعضاء الدائرة إذا كان هناك سبب يوجب الرد ، ويوقف النظر في الدعوى أثر تقديم الطلب وحتى البت فيه ويفصل رئيس الديوان في هذا الطلب ويكون قراره نهائياً .
ولعضو الدائرة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس الديوان للفصل فيه .

المادة السادسة والعشرون :

إذا رأت الدائرة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت بقرار الاتهام تكون جريمة جزائية فعليها أن توقف الفصل في الدعوى التأديبية وتقرر إعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ ما يجب نظَاماً .

المادة السابعة والعشرون :

للدائرة أن تغير الوصف النِظامي للفعل المسند إلى المتهم أو أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت للدائرة من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر في قرار الاتهام وعلى الدائرة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه بناءً على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

المادة الثامنة والعشرون :

تفصل الدائرة في الوقائع التي وردت بقرار الاتهام ، ومع ذلك يجوز لها بناءً على طلب هيئة الرقابة والتحقيق الحكم في وقائع لم ترد في قرار الاتهام أو على متهمين جدد إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك بشرط أن يمنح المتهم أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه وللدائرة من تلقاء ذاتها التصدي لذلك بقرار تصدره بإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكي تتولى تحقيقها ثم اتخاذ ما يجب نظَاماً كأية قضية أخرى . وإذا أعيدت القضية إلى الديوان وجب إحالتها إلى دائرة أخرى غير تلك التي تصدت لها فإذا كانت تلك الدائرة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت هذه مرتبطة بالدعوى الجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها إلى الدائرة التي نظرت الدعوى أساساً .

المادة التاسعة والعشرون :

إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظَاماً .

المادة الثلاثون :

إذا كانت الدائرة مشكلة من أكثر من عضو تكون المداولة سراً بين أعضاء الدائرة مجتمعين ، وتصدر الأحكام بالأغلبية وينسب الحكم إلى الدائرة ، وعلى المخالف توضيح مخالفته وأسبابها في محضر الجلسة وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في محضر الجلسة ويوقع المحضر من جميع أعضاء الدائرة وأمين سرها .

المادة الحادية والثلاثون :

يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده وأن يبين فيه الدائرة التي أصدرته ، وتاريخ إصداره ومكانه والدعوى الصادر فيها وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو جزائية أو تأديبية ، وأسماء أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة واسم ممثل الادعاء وطلباته وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم وأسماء ممثليهم وما قدموه من طلبات أو دفوع وما استندوا إليه من أدلة .
وتوقع نسخة إعلام الحكم الأصلية من رئيس وأعضاء الدائرة ومن أمين سرها وذلك خلال خمسة عشر يوماً وفى حالة تشكيل الدائرة من عضو واحد توقع نسخة إعلام الحكم الأصلية منه وأمين سر الدائرة .
وتحفظ نسخة إعلام الحكم الأصلية الموقعة في ملف الدعوى وتسلم نسخة من إعلام الحكم مختومة بختم الدائرة وموقعة من رئيس الدائرة وأمين سرها لكل ذي علاقة . وعلى الدائرة التي أصدرت الحكم أن تعلم المحكوم عليه بعد تسليمه نسخة إعلام الحكم بأن له أن يطلب تدقيق الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه نسخة إعلام الحكم ، وأنه إذا لم يطلب تدقيق الحكم خلال تلك المدة فإن الحكم يكون في حقه نهائياً وواجب النفاذ .

المادة الثانية والثلاثون :

للدائرة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ العقوبة ، ولا أثر لذلك الإيقاف على الجزاءات التأديبية التي يخضع لها المحكوم عليه .
ويلغى الإيقاف إذا أدين المحكوم عليه أمام إحدى دوائر الديوان بعقوبة بدنية في قضية جزائية أخرى ارتكبها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الموقوف تنفيذه نهائياً .
المادة الثالثة والثلاثون :

تتولى الدائرة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .
أما إذا وقع غموض أو إيهام في الحكم فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من رئيس الديوان إحالة القضية إلى الدائرة التي أصدرته لتفسيره .

الباب الرابع
طرق الاعتراض على الأحكام

المادة الرابعة والثلاثون :
الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ) ( د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير صالحها لا تكون نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد تدقيقها .

المادة الخامسة والثلاثون :

مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والثلاثين من هذه القواعد تكون الأحكام الصادرة من الديوان في الدعاوى الإدارية نهائية وواجبة النفاذ بعد مضي المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد ما لم يطلب أي من أطراف الدعوى أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة بالنسبة لجميع الدعاوى الإدارية أو الديوان العام للخدمة المدنية بالنسبة للدعاوى المتعلقة بشئون الخدمة المدنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه القواعد تدقيقها خلال الميعاد المذكور .

المادة السادسة والثلاثون :

يترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة .
في كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم .
ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً .

المادة السابعة والثلاثون :

يكون لممثل الادعاء في الدعاوى الجزائية والتأديبية وللمحكوم عليه أن يطلب تدقيق الحكم خلال المدة المحددة لطلب التدقيق المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين من هذه القواعد بما في ذلك الحكم الصادر بتقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى ومن الحكم المطلوب تدقيقه وتاريخ إبلاغه والأسباب التي بني عليها الطلب .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب مرفقاً به ملف القضية إلى دائرة التدقيق لنظره والفصل فيه ويكون حكمها نهائياً باستثناء الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق أو ما يعادلها فلا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء .
وإذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من ممثل الادعاء فيكون لدائرة التدقيق أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، على أنه إذا كان التعديل في غير صالح المتهم فيجب على الدائرة سماع أقواله قبل التعديل .
أما إذا كان طلب التدقيق مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فليس للدائرة إلا أن تؤيد الحكم أو أن تعدله لمصلحته .

المادة الثامنة والثلاثون :

يجوز لدائرة التدقيق إعادة الدعوى إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لبيان ما شابه من غموض أو إبهام .

المادة التاسعة والثلاثون :

تنشأ برئاسة رئيس الديوان هيئة للتدقيق من عدد كاف من الأعضاء يعينهم رئيس الديوان ويكون بها دائرة أو أكثر للتدقيق. وتتألف دائرة التدقيق من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الديوان ويسمي من بينهم رئيس الدائرة ويجوز لرئيس الديوان أن يشكل دائرة التدقيق من عضو واحد وذلك لتدقيق الدعاوى اليسيرة التي حددها رئيس الديوان وفقاً للمادة الرابعة عشرة .

المادة الأربعـــــون :

إذا رأت دائرة التدقيق في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى أو سبق أن أقرته هيئة التدقيق رفعت الموضوع إلى رئيس الديوان ليحيله إلى هيئة التدقيق مجتمعة برئاسة رئيس الديوان مع ثلاثة من رؤساء الدوائر يختارهم رئيس الديوان وتصدر الدائرة المشتركة قرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء .

المادة الحادية والأربعون :

للمحكوم عليه غيابياً أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم .
ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم .

المادة الثانية والأربعون :

إذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الادعاء أن يطلب من رئيس الديوان أو من ينيبه إعادة النظر في الأحكام النهائية ، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بذلك مشتملاً على الحكم وأسباب إعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان أو من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور أطراف القضية .

الباب الخامس
الأحكام العامة

المادة الثالثة والأربعون :

تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه القواعد على الوجه الآتي :

( أ ) تسلم الإخطارات إلى الشخص نفسه أينما وجد وإلا فتسلم إلى من يوجد معه في محل إقامته من الساكنين معه .

(ب) فيما يتعلق بالشركات التجارية والمؤسسات الخاصة ترسل الإخطارات إلى أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم أو لصاحب المؤسسة الخاصة أو لمن يقوم مقامه .

( ج) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة ترسل الإخطارات إلى مدير هذا الفرع أو الوكيل .

( د ) إذا تعذر تسليم الإخطارات وفقاً لما سبق فتسلم إلى العمدة .
( هـ) إذا تعذر معرفة محل إقامة المتهم أو عنوانه داخل المملكة فيبلغ بوساطة النشر في الجريدة الرسمية .

( و) فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكة يتم إبلاغهم عن طريق وزارة الخارجية ويكتفى في هذه الحالة بورود الرد بما يفيد التبليغ .

( ز) فيما يتعلق بالدولة ترسل الإخطارات إلى الوزراء المختصين أو لمديري المصالح أو لرؤساء المؤسسات أو الهيئات العامة أو من يقوم مقامهم .

( ح) فيما يتعلق بالعسكريين ومنسوبي الجهات العسكرية تسلم الإخطارات عن طريق مرجعهم المختص.

( ط ) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الإخطارات إلى مدير السجن .

المادة الرابعة والأربعون :

يصدر رئيس الديوان القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .

المادة الخامسة والأربعون :

تسري هذه القواعد على الدعاوى القائمة عند نفاذها من المرحلة التي وصلت إليها.

المادة السادسة والأربعون :

الأحكام التي لم يتم تبليغها إلى أطراف الدعاوى قبل نفاذ هذه اللائحة تطبق عليها الأحكام الخاصة بطرق الاعتراض على الأحكام.

المادة السابعة والأربعون :

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي قراري مجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 6 / 1 / 1383 هـ ورقم 968 وتاريخ 15 – 16 / 9 / 1392 هـ كما تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام .


منقول للفائدة