هل ترى المدونة مفيدة واستمر في إثرائها بموضوعات جديدة؟

الجمعة، 4 يناير 2013

المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخـــوة .. منسوبي الجالية المصرية .. الكرام

خبر مهم خاصة للإخــوة الأطباء والصيادلة .. حفظكم الله

حيث أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إصدار المدونة السعودية

لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة



ويمكنكم الإطلاع على تفاصيل الخبر بجريدة الشرق الأوسط على الرابط التالي :


ومن النقاط الهامة التي وردت في الخبر :

·        أن المدونة تعمل على تنظيم الممارسات التسويقية التي من ضمنها علاقة شركات ةمصانع الأدوية مع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة ، إضافة إلى الممارسين الصحيين في القطاع العام والخاص ، كي تلزم الجميع بما يتمشى مع أخلاقيات مهنتي الصيدلة والطب .

·        أن ترويج الطبيب لدواء محدد على حساب نوع أفضل منه أو صرف  دواء دون إستدعاء الحالة المرضية له يندرج ضمن المخالفات التي يحاسب عليها نظام مزاولة المهن الصحية.


·        تأكيد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء ، بأن جميع الأدوية المتماثلة والمسجلة لدى الهيئة متساوية في التكافؤ الحيوي لها ، مؤكدا انها متساوية في الجودة. وارجع سعادته سبب اختلاف السعر بين الأدوية المتماثلة إلى أولوية تسجيلها لدىة الهيئة العامة للغذاء والدواء وليس لها أيه علاقة بالجودة ، مبينا أن كل تلك الأدوية المحتوية على نفس المادة الفعالة تخضع لعملية فحص وصفها بالصارمة والتي تتضمن مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بمكونات وأداء الدواء المماثل.

·        أن العقوبات التي تطبقها وزارة الصحة على مخالفات وجود مصالح شخصية بين الأطباء وشركات الأدوية إذا ما تم إثباتها تتحدد بحسب حجم المخالفة. وأن تلك العقوبات تبدأ بغرامات مالية تتراوح ما بين 5000 ريال و 50000 ريال ، وتتدرج إلى السحب المؤقت لتراخيص مزاولة المهنة ، الذي يستمر من شهرين إلى عام كامل ، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص بشكل نهائي.

**********************************************************

تعقيب ::

لذا لزم الأمر التنوية ووضع الخبر أمامكم
فالوقاية خير من العلاج

وتجنباً للكثير من المشاق والمتاعب والمشاكل
 خاصة أن البعض قد يتصرف بحسن نية ويجد نفسه في مشكلة لا قدر الله ..
وما دفعني لوضع الخبر أمامكم هو حبي لكم وحرصي عليكم
خاصة وأن نسبة مهمة من العاملين في القطاعين الطبي والصيدلي يشغله مصريين ..
حفظكم الله جميعاً .   

ومن موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية تجد الخبر ايضا على الربط التالي :





وللإطلاع على تفاصيل المدونة أدخل على الرابط التالي:


تحياتي ودمتم بخير

دليل إرشادى لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر




 


دليل إرشادى
لحماية العمالة المصرية بالخارج
 من الاتجار بالبشر
ديسمبر 2012
يعد الاتجار بالبشر أحد صور الانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان، ونظراً لتزايد اهتمام الدول بمكافحة هذة الجريمة التى تهدد امن المجتمع وسلامة افراده، فقد حرصت الحكومة المصرية على مواصلة وتعزيز الجهود الوطنية فى مجال مكافحة هذة الجريمة.
        وقد عكفت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر منذ عام 2007 على إعداد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تعد مصر طرفاً فيها وبصفة خاصة البروتوكول الإضافى لمنع وقمع ومكافحة الاتجار فى الأفراد خاصة النساء والأطفال، والقانون العربى الاسترشادى لمكافحة الاتجار بالبشر ثم قامت اللجنة الوطنية فى مرحلة لاحقة - فى إطار اختصاصاتها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية وقرار إنشائها- بإطلاق أول خطة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال دراسة الخطة العالمية المعدة بمعرفة منظمة الأمم المتحدة ودراسة الاستراتيجيات الوطنية للدول المختلفة، وكذا الخطة التى وضعها الاتحاد الأوربى لأفضل الممارسات والمعايير والإجراءات لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
        وقد أسفر ذلك عن وضع استراتيجية مصرية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، متلائمة مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية، وفى 10 ديسمبر 2010 تم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2011- 2013 ، وذلك بهدف الإنفاذ الفعال للقانون رقم 64 لسنة 2010، ومكافحة ومنع جريمة الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون فى هذا المجال.
وقد تضمنت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ من يناير  2011 - ديسمبر 2012،  اعتماد برامج توعية وتعليم وتثقيف لتعميق الوعى والثقافة بأسباب وأبعاد وخطورة ظاهرة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، على أن تشمل جميع القطاعات، وخاصة الضحايا المحتملين، وذلك من خلال إعداد نشرات وكتيبات تهدف إلى التوعية بقضايا الاتجار بالبشر، ومن ذلك توعية العمالة المصرية بالخارج، باعتبار أن القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 ينظر لجريمة الاتجار بالبشر على أنها من الجرائم الموجهة ضد العالم ككل، وهو ما يتماشى مع مقتضيات العولمة. 
وفى هذا الإطار فقد تم تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر- فى إطار المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر - بإعداد دليل إرشادى حول حماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر.
          ويتضمن هذا الدليل خطوط إرشادية هامة للعاملين المصريين بالخارج لتبصيرهم بحقوقهم ومساعدتهم فى الحصول عليها وذلك بهدف حمايتهم من الوقوع كضحايا للاتجار فى البشر وتقديم المساعدة القانونية لهم فى إطار متابعة أوضاع العمالة المصرية.
          وقد حرصت اللجنة الوطنية دوماً على التواصل مع وزارة الخارجية باعتبارها المسئول الاول عن رعايا المصريين بالخارج واعدت العديد من الدورات لتدريب الدبلوماسيين المنقولين الى الخارج وتوعيتهم بابعاد هذا الموضوع كما حرصت على التنسيق مع معهد الدراسات الدبلوماسية بالنسبة للمقررات الدراسية واسعة الصلة وايضاً مع مركز القاهرة لفض المنازعات فى افريقيا CCCPA.
          وتعتزم اللجنة الوطنية توزيع هذا الكتيب على سفارتنا وقنصلياتنا فى الخارج والمكاتب العمالية وكذلك على المعهد الدبلوماسى و مركز القاهرة لفض المنازعات فى افريقيا.         
                                السفيرة/ نائلـة جبـر
                                                                                                     رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية
                                                                                                                            لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر
مقدمة
انتشرت ظاهرة الاتجار بالبشر فى الفترة الأخيرة انتشاراً كبيراً باعتبارها شكلاً من أشكال العبودية المعاصرة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
        وتعد العمالة المصرية بالخارج جزءاً من نسيج المجتمع، فوجودهم بالخارج يعنى مساهمتهم فى خفض معدلات البطالة بالداخل، كما أنهم يساهمون بتحويلاتهم المالية فى خلق فرص عمل بالداخل، إضافة إلى أن تلك التحويلات المالية تساهم فى خفض مستوى الفقر وتساهم فى رعاية أسرهم وذويهم، وهم بذلك يساهمون مساهمة فعالة فى جهود التنمية.
        وفى إطار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قامت الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بإعداد هذا الكتيب لتأهيل العاملين بالخارج وتبصيرهم بحقوقهم القانونية وحمايتهم من الاتجار بالبشر.
وسوف نعرض لحماية العمالة المصرية بالخارج من الاتجار بالبشر، وذلك من خلال النقاط الآتية:
  
أولاً: تعريف الاتجار بالبشر:
·        فى بروتوكول باليرمو الخاص بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.
·        فى القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
ثانياً: دور جمهورية مصر العربية فى مكافحة الاتجار بالبشر.
·        دور وزارة الخارجية.
·        دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
ثالثاً: محاور وأهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
رابعاً: نطاق تطبيق القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
خامساً: التعاون القضائى الدولى فى مكافحة الاتجار بالبشر.
سادساً: حقوق ضحايا الاتجار بالبشر من العاملين بالخارج.

                                      دكتور/ أحمد أبو العينين
رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية
                                        لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر
أولاً: تعريف الاتجار بالبشر.
        رغم عدم وجود تعريف محدد للاتجار بالبشر، إلا أن هناك تعريفاً واسعاً للاتجار بالبشر أشارت إليه المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو([1])، حيث نصت على أنه " يقصد بتعبير " الاتجار فى الأفراد " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
        وقد تضمنت المادة الثانية من القانون المصرى([2]) تعريفاً لجريمة الاتجار بالبشر، حيث قررت بأنه " يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
 ويختلف تعريف الاتجار بالبشر لو كان المجنى عليه طفلاً: إذ أنه لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالطفل – وفقاً للمادة الثالثة من القانون- استخدام أى من وسائل ارتكاب الجريمة – المشار إليها فى المادة الثانية – وهى:
(أ‌)       استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما.
(ب‌)   الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.
(ج‌)     استغلال السلطة.
(د‌)       استغلال حالة الضعف أو الحاجة.
(هـ) الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

·        لا يُعد الرضاء عنصراً خاصاً فى جريمة الاتجار بالبشر:
فوفقاً للمادة الثالثة من القانون – تحسباً لتذرع الجانى بأن المجنى عليه كان يُستغل بموافقته – لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أي من صور الاتجار بالبشر، متي استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
        وفى حالة الطفل عديم الأهلية، فلا يُعتد برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه وإن لم تستخدم أى من تلك الوسائل
1- أركان جريمة الاتجار بالبشر:
        تقوم جريمة الاتجار بالبشر- وفقاً للقانون رقم 64 لسنة 2010- على ركنين: أحدهما مادى، والآخر معنوى.
·        الركن المادى:
يتحقق الركن المادى لجريمة الاتجار بالبشر بارتكاب الجانى - بأية صورة من الصور- التعامل فى الشخص بما فى ذلك:
البيع أو العرض للبيع أو الوعد بهما - الاستخدام - النقل - التسليم - الإيواء - الاستقبال - التسلم.
§        سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.

·        الركن المعنوى:
جريمة الاتجار بالبشر جريمة عمدية يقوم ركنها المعنوى على القصد الجنائى العام والقصد الجنائى الخاص، ويتوافر القصد الجنائى العام للجريمة بعلم الجانى بعناصر جريمة الاتجار بالبشر واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لجريمة الاتجار بالبشر فى أى صورة من صور التعامل فى الشخص الطبيعى - السالف الإشارة إليها.
ويتحقق القصد الخاص باتجاه قصد الجانى إلى تحقيق غاية معينة من التعامل فى الأشخاص وهى:-
الاستغلال - الاسترقاق - التسول - استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها.
2- شرط قيام جريمة الاتجار بالبشر:
        يشترط القانون لقيام جريمة الاتجار بالبشر وقوع التعامل فى الشخص باستخدام أى من الوسائل الآتية:
-  استعمال القوة أو العنف أو التهديد بها.
-  الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.
-  استغلال السلطة.
-  استغلال حالة الضعف أو الحاجة.
-  الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.



3- العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر:
·        وفقاً للمادة الخامسة من القانون هناك عقوبات وجوبية لجريمة الاتجار بالبشر وهى:
-  عقوبة أصلية: هى السجن المشدد (من 3- 15 سنة).
-  عقوبة تكميلية: هى الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
-  عقوبة المصادرة: وهى مصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من الجريمة، أو التى استعملت فى ارتكابها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
·   لا تُخل العقوبة المقررة لجريمة الاتجار بالبشر- السالف ذكرها – بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
·        الظروف المشددة للعقوبة:
شدد المشرع المصرى عقوبة جريمة الاتجار بالبشر- وفقاً للمادة السادسة – وجعلها السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
(أ‌)   إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
(ب‌)  إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذي الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً.
(ج‌) إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
(د‌)       إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
(هـ) إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجي الشفاء منه.
(و‌)       إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
             (ز) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
ثانياً: جمهورية مصر العربية فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  على المستوى الدولى,
        قامت مصر بدور ايجابى فى مجال مشاركة المجتمع   الدولى فى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال ما يلى:
1-  الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية فى مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة.
2-  إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر
3-  إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر باعتباره منهجاً شاملاً متكاملاً لمكافحة هذه الجريمة.
4- تفعيل المنظومة التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة مثل: بعض نصوص قانون العقوبات، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2001، والقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، والقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
5-  التعاون مع اليات الامم المتحدة المعنية بمكافحة الاتجار فى البشر.
6-  التعاون مع الاليات الاقليمية ذات الصلة فى اطار جامعة الدول العربية والتحاد الافريقى.

1- دور وزارة الخارجية فى مكافحة الاتجار بالبشر:
        أشار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية إلى الدور الهام والفاعل الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية فى مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال تقديم المساعدات لضحايا الاتجار بالبشر من المصريين، حيث تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج ما يلى:
                      أ‌-    تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها.
       ب‌- إعادة المجنى عليهم - سالفى الذكر- إلى جمهورية مصر العربية على أن تكون هذه الإعادة على نحو سريع وآمن، ودون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، وأن تكون تلك العودة طواعية للمجنى عليه.
وتبذل مصر جهوداً محمودة فى هذا المجال لحماية العاملين المصريين بالخارج من خلال وزارتى الخارجية والقوى العاملة والمكاتب العمالية بسفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج وذلك على النحو التالى:
·  تقوم السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بتيسير عودة العاملين المصريين بالخارج الذين وقعوا ضحايا للاتجار بطريقة طوعية، وبدون أى تأخير غير مبرَّر، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم.
·  تسهل السفارات والقنصليات عودة ضحايا الاتجار من مواطنيها الذين قد لا توجد لديهم وثائق سفر بالتنسيق مع الدول التى يوجد الضحايا بإقليمها.
·     تنسق وزارة الخارجية مع البعثات الدبلوماسية الاخرى لتبادل المعلومات بشأن حالات الاتجار بالبشر.
·  يحق لضحايا الاتجار بالبشر من العاملين المصريين التوجه مباشرة إلى مقر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج للإبلاغ عن وقوعهم ضحايا للاتجار، وعند التأكد من صحتها يتم إبلاغ الجهات القضائية والشرطية المختصة. 

2- دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر:
        أُنشئت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بموجب المادة 28 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بالتنسيق على المستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود. ([3])
        وفى هذا الإطار فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر([4]) لتضطلع بالعديد من المهام منها:
·   صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر.
·   متابعة تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
·   متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
·  مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة - بالتسيق مع وزارة العدل - لضمان اتساقها مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية.
·  إعداد قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات والبيانات والخبرات حول ظاهرة الاتجار بالبشر وتبادلها مع الجهات ذات الصلة.
·   التعاون مع الجهات واللجان المناظرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.
·  تنسيق رفع الوعى وبناء القدرات للجهات القائمة على إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ووضع الخطط الكفيلة فى هذا المجال.
·   إعداد تقرير سنوى لرصد وتحليل ظاهرة الاتجار بالبشر، وتقييم التقدم المحرز فى هذا المجال.
        وللجنة أمانة فنية مهمتها: إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، وإعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح عليها، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها، فضلاً عن المهام الأخرى التى تكلف بها من قبل رئيس اللجنة.
        وتتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات تختص بتجميع التشريعات الوطنية والأجنبية والصكوك والبروتوكولات ذات الصلة، فضلاً عن البيانات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وصولاً لإنشاء قاعدة بيانات مركزية.

ثالثاً: محاور وأهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
        انطلاقاً من حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – والتى انضمت لها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 – وحرصاً منها على أمن مواطنيها وحماية حقوقهم الأساسية سواء داخل أو خارج أراضيها، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
        وقد اعتمد القانون الجديد – فى مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر- على عدة محاور منها: التجريم والعقاب، وحماية المجنى عليهم، وأخيراً التعاون الدولى.
        وقد تميز ذلك القانون بمجموعة من الخصائص الهامة: فهو من ناحية قانون عقابى، ومن ناحية ثانية قانون إجرائى، ومن ناحية أخيرة فهو قانون اجتماعى.
        ومن المبادئ القانونية الجديدة التى تبناها القانون:
- التوسع فى تحديد المقصود بإقليمية القانون، كما أخذ بمبدأ الشخصية السلبية بما يحفظ للدولة حقها فى محاكمة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر متى وقعت هذه الجريمة فى الخارج على مصرى.
-   وأيضاً أخذ بمبدأ اختصاص القضاء المصرى العالمى الذى يطبق أياً كان مكان ارتكاب الجريمة، وأياً كانت جنسية الجانى، بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه.
- وأخيراً فقد احترم ذلك القانون مبدأ الشرعية الجنائية باشتراط ازدواج التجريم فى كل من القانونين المصرى والأجنبى.  
·   نظراً لأن ظاهرة الاتجار بالبشر تُعد مشكلة عالمية، وبالتالى كان ضرورياً صياغة تشريع متكامل لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر يوازن بين أمرين: أولهما، العقاب على جريمة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها، وثانيهما، حماية حقوق الضحايا وكرامتهم الإنسانية.
·        وقد سعى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1-  الحرص على الكرامة الإنسانية للمجنى عليهم ضحايا الاتجار بالبشر واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل احترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية.
2-  تركيز جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم مع إيلاء الاهتمام الخاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.
·   وتبنّى القانون واللائحة التنفيذية منهجاً شاملاً فى التصدى لجريمة الاتجار بالبشر يقوم على الوقاية والمنع، الحماية القانونية، الملاحقة والمحاكمة، الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى، التعاون الدولى بكل صوره.

 رابعاً: نطاق تطبيق القانون المصرى رقم 64 لسنة 1964 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
يُطبَّق القانون المصرى خارج الحدود ولو كانت جريمة الاتجار بالبشر قد وقعت فى ظل تشريع أجنبى.
·        وحالات امتداد الاختصاص القضائى المصرى هى:
(أ) إذا ارتكبت الجريمة علي متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
(ب) إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.
(ج)  إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
(د) إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
(هـ) إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
(و‌)  إذا وُجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
·   مع ملاحظة أنه يشترط لامتداد الاختصاص القضائى المصرى فى هذه الحالات توافر شرطين هما: أن يكون مرتكب الجريمة من غير المصريين، وأن يكون الفعل معاقباً عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف.
·   أما إذا ارتكب المصرى جريمة الاتجار بالبشر فى الخارج، فيشترط لمحاكمته أن يعود إلى مصر وأن يكون الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه.






1- مبدأ إقليمية قانون مكافحة الاتجار بالبشر:
 ماهية مبدأ الإقليمية:
        يعنى مبدأ الإقليمية أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر هو القانون الواجب التطبيق بشأن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ذلك أن قانون البلد الذى وقعت فيه الجريمة يسرى على الجرائم التى تقع على إقليم تباشر الدولة سيادتها عليه. فالقانون المصرى هو الذى يسرى على أية جريمة ترتكب على إقليم هذه الدولة أياً كانت جنسية المتهم، وأياً كانت جنسية المجنى عليه، وسواء وقعت الجريمة ضد مصالح مصر أو ضد دولة غيرها.
        ولذلك فإن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 يقتضى الالتزام بالقواعد الآتية:-
(أ) عند وقوع فعل على الإقليم المصرى، فإنه يجب الرجوع إلى القانون المصرى لمعرفة ما إذا كان الفعل المرتكب يعد جريمة والعقوبة المقررة له، فإن كان الفعل يعد جريمة فعلى القاضى أن يطبق على مرتكب الجريمة العقوبة المقررة فى هذا القانون.
(ب) عدم تطبيق قواعد أى قانون أجنبى على جريمة اتجار فى البشر وقعت على الإقليم المصرى. فإذا وقعت جريمة اتجار فى البشر على إقليم مصر فلا يجوز تطبيق أى قانون خلاف القانون المصرى أياً كان مرتكبها أو المجنى عليه فيها، وأياً كانت المصلحة المضارة من ارتكاب الجريمة. 

التوسع فى مبدأ الإقليمية بشأن جريمة الاتجار فى البشر:
        يعنى مبدأ الإقليمية أن القانون الوطنى ينطبق على كافة الجرائم التى ترتكب على إقليم الدولة سواء كان الجانى أو المجنى عليه فيها وطنياً أو أجنبياً، وسواء أكانت الجريمة قد هددت مصالح الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أو هددت مصالح دولة أجنبية.
        ولم يضع المشرع المصرى تحديداً خاصاً لإقليم الدولة ومن ثم يتعين الرجوع إلى قواعد القانون الدولى العام لمعرفة المقصود به. وإقليم الدولة – طبقاً لقواعد القانون الدولى العام- يشمل الإقليم الأرضى والإقليم البحرى والإقليم الجوى.
        ويقصد بالإقليم الأرضى تلك الأراضى التى تنتهى عند حدود الدولة السياسية مع البلاد المجاورة بما فيها الأنهار الداخلية وهى التى تباشر عليها الدولة سيادتها.
        والإقليم البحرى للدولة هو المياه الإقليمية لها، أى جزء البحر العام الملاصق لشواطئ الدولة والتى يلزمها لتحقيق أغراضها الدفاعية والاقتصادية والصحية.
        وأما الإقليم الجوى للدولة، فهو الأجواء الهوائية التى تعلو إقليمها الأرضى ومياهها الإقليمية بغير حدود فى الارتفاع فتمتد سيادة الدولة إلى هذه الأجواء.
        وقد توسع المشرع المصرى – فى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر- فى تحديد المقصود بالإقليمية – فى نطاق تطبيق القانون- حيث قرر سريان أحكام هذا القانون على كل مرتكبٍ لجريمة الاتجار فى البشر – من غير المصريين- إذا تم ارتكابها على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى، متى كانت هذه الوسيلة مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- مبدأ الشخصية السلبية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر:
يُراد بمبدأ شخصية القانون صورتان:
صورة إيجابية: وهى تطبيق القانون الوطنى على الأفعال التى يرتكبها المواطنون فى الخارج، فمجرد تمتعه بجنسية الدولة يكفى لكى ينطبق على أفعاله قانون بلده أياً كان مكان ارتكابه لجرائمه.
وصورة سلبية: وهى تطبيق القانون الوطنى على الجرائم التى تقع اعتداءً على المواطنين فى الخارج أياً كانت جنسية المعتدى.
        فالوجه السلبى لمبدأ شخصية القانون يعنى تطبيق القانون الوطنى على كل جريمة يكون المجنى عليه فيها وطنياً ولو كان مرتكب هذه الجريمة أجنبياً ارتكبها خارج إقليم الدولة.
        وترجع العلة فى ذلك إلى رغبة الدولة فى حماية رعاياها إذا تعرضوا لاعتداء إجرامى وهم خارج إقليمها.
        وقد أخذ المشرع المصرى فى القانون رقم 64 لسنة 2010 – بشأن مكافحة الاتجار بالبشر- بمبدأ الشخصية السلبية، وذلك بتطبيق أحكام ذلك القانون على من ارتكب خارج مصر جريمة الاتجار فى البشر- متى كان الفعل معاقباً عليه فى الخارج – وذلك إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.
        ووفقاً للمادة 16/2 من القانون، تسري أحكام هذا القانون: "إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً". 
3- عالمية قانون مكافحة الاتجار بالبشر:
أ- مفهوم مبدأ العالمية:
        يُراد بمبدأ العالمية، أن تمد كل دولة سلطات قانونها العقابى إلى كل أنحاء العالم، بمعنى أن يكون لكل دولة ولاية القضاء فى أى جريمة ينص عليها فى قانونها الوطنى، بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه هذه الجريمة- أى سواء وقعت على إقليمها أو على إقليم دولة أخرى- وبصرف النظر عن جنسية مرتكبها، ويكفى فى ذلك فقط أن يُقبض على الجانى فى إقليم الدولة لكى ينعقد الاختصاص لها.
ب- مبررات المبدأ:
        ينبع هذا المبدأ من فكرة التعاون الدولى فى مكافحة الإجرام، والرغبة فى الحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب بعد أن ازدادت مظاهر الإجرام الدولى، حيث تخطى الإجرام حدود الدولة الواحدة فظهر ما يسمى بالجريمة المنظمة العابرة للقارات، فكان أن استفاد المجرمون من وسائل النقل والاتصال بين الدول فظهرت عصابات تهريب المخدرات، والاتجار فى البشر، لذلك اتجهت الأفكار إلى تجاوز مبدأ إقليمية القانون الجنائى إلى جعل الاختصاص لكل دولة فى انطباق قانونها على الجريمة أياً كان مكان ارتكابها أو شخص مرتكبها وجنسيته متى حط مرتكبها فوق إقليم الدولة.
جـ- جريمة الاتجار فى البشر والاختصاص القضائى المصرى العالمى:
        نظراً للصعوبات العملية التى تواجه مبدأ الاختصاص القضائى العالمى – الذى يكمن فى عدم استطاعة الدولة توفير الإمكانات لمحاكمة جميع من يرتكبون الجرائم خارج إقليمها – وعدم إمكانية القيام بالإجراءات المطلوبة الضرورية لهذه المحاكمات. فقد اقتصرت بعض التشريعات على الأخذ بهذا المبدأ فى حدود معينة، أى فى الجرائم التى قررت أنها تهم المجتمع الدولى مثل جرائم المخدرات والقرصنة والاتجار فى البشر.
        وقد أخذ القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بمبدأ اختصاص القضاء المصرى العالمى الذى يسرى مهما كان محل وقوع الجريمة ومهما كانت جنسية الجانى بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه.   ولذلك يعد ذلك القانون نموذجاً لقانون إجرائى جديد فيما يتعلق بالاختصاص الجنائى العالمى.


خامساً: التعاون القضائى الدولى فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
1- أهمية التعاون القضائى الدولى:
        لا يكفى تجريم الاتجار بالبشر للقضاء على هذه الظاهرة ما لم يرتبط هذا التجريم بالتعاون القضائى الدولى فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. ذلك أن هذا التعاون ضرورى بين الدول، باعتبار أن التعاون أنسب الطرق وأقصرها وصولاً للغاية، فمن خلال هذا التعاون يمكن تقليص هذه الظاهرة، إذ لا سبيل إلى مواجهة ظاهرة إجرامية لها طابع دولى إلا من خلال سياسة جنائية تتسم بالطابع الدولي.
2- أوجه التعاون القضائى الدولى:
        وفقاً للمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر " تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما فى ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى، وذلك كله فى إطار القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
        ويشير هذا النص من ناحية إلى أوجه التعاون الدولى فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومن ناحية ثانية يحدد نطاق هذا التعاون.
        وأوجه التعاون القضائى الدولى فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر- وفقاً للقانون المصرى- هى: تبادل المعلومات، وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية، وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائى والشرطى.
        كما حدد القانون المصرى نطاق التعاون القضائى الدولى – فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر- بالاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة من جمهورية مصر العربية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
3- تعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار بالبشر:
        وفقاً للمادة التاسعة عشرة  من القانون رقم 64 لسنة 2010 – بشأن مكافحة الاتجار بالبشر- " يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية".
ولا شك أن فعالية هذا النص تتوقف على مدى تعاون الجهات القضائية فى الدول الأجنبية التى توجد فيها الأموال موضوع جرائم الاتجار فى البشر أو عائداتها، بالنسبة لتحديد أماكن الأموال وتعقبها والكشف عنها وتجميدها أو الحجز عليها.
4- تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية:
        حيث يكون للجهات القضائية المصرية المختصة – وفقاً للمادة العشرين من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010- " أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
        وفقاً للمادة سالفة البيان، يُشترط للأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية من الجهات الأجنبية توافر الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الأحكام الجنائية النهائية صادرة من الجهات القضائية المختصة. فالمشرع المصرى لا يعتد فى تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمصادرة إلا بالأحكام التى تصدر من جهة قضائية أجنبية مختصة.
(ب) أن يكون الحكم الأجنبى صادراً بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار فى البشر وعائداتها.
(ج) أن يصدر الحكم وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

سادساً: حقوق ضحايا الاتجار بالبشر من العاملين بالخارج.
1-   صون الحرمة الشخصية للضحية وهويته بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.
2-   توفير المعلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة.
3-   تمكين الضحايا من عرض آرائهم وأخذها بعين الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية ضد الجناة.
4- التعافى الجسدى والنفسى لضحايا الاتجار فى البشر، بما فى ذلك توفير: المسكن اللائق، المشورة والمعلومات بلغة يفهمها الضحية، والمساعدة الطبية والنفسية والمادية، وفرص العمل والتعليم والتدريب.
5-   الحق فى السلامة البدنية أثناء وجودهم داخل إقليم الدولة.
6-   الحق فى الحصول على التعويض عن الأضرار التى تكون قد لحقت بهم.




([1]) بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
([2]) القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمعمول به اعتباراً من يوم 10/5/2010.
([3]) تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين للجهات الآتية: عن وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والدفاع، والصحة والسكان، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة.
([4]) كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد.


المصدر : الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية