هل ترى المدونة مفيدة واستمر في إثرائها بموضوعات جديدة؟

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

أحدث إصدار لقانون العمل والعمال بالسعودية



قانون العمل و العمال بالسعودية 

مهم جداً الإطلاع عليه 

نظام العمل بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتم نشره بالجريدة الرسمية ( أم القرى ) بالعدد رقم ( 4068 ) وتاريخ 25/9/1426هـ والعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره أي بتاريخ 25/3/1427هـ وفقاً للمادة (245) من النظام 
ملحوظة هامة : نظام العمل يطبق على عمال الحكومة وفقاً لما تقضي به المادة 5/ فقرة 2 من هذا النظام وخاصة العاملين على البنود- كبنود التشغيل والصيانة وبنود المشاريع والتوظيف المباشر وبند الأجور وكذلك العاملين في بعض المؤسسات العامة والهيئات العامة التي تطبق نظام العمل على العاملين لديها 0 ولذلك ينبغي مراعاة ما تضمنه هذا النظام من أحكام وخاصة فيما يتعلق بتحديد سن التقاعد بستين سنة للرجال وخمس وخمسين سنة للنساء حسب المادة 74 وإعطاء مهله مدتها سنتين لتطبيق هذا الحكم من تاريخ نفاذ هذا النظام ، وكذلك موضوع إيقاف وإحتجاز العامل في قضايا تتعلق بالعمل وبسببه وفقاً للمادة 97 من النظام والإجازات، وما إلى ذلك من أحكام هامة0
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الباب الأول -----  التعريفات والأحكام العامة -------- (الفصل الأول)  -------- التعريفات
المادة الأولى
يسمى هذا النظام نظام العمل 0
المادة الثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها
مالم يقتض السياق خلاف ذلك
الوزارة : وزارة العمل 0 
الوزير : وزير العمل 0 
- مكتب العمل : الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير0
 -صاحب العمل : كل شخص طبيعي أوإعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر0
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ، ولو كان بعيداً عن نظارته0
-الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة0
العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذاً لعقد عمل ( مكتوب أو غير مكتوب ) بصرف النظر عن       طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت أو تجارية ، أو زراعية أو فنية ، أو غيرها ، عضلية كانت أو ذهنية0
-العمل الأصليبالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد ، وبالنسبة للمنشآت : الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الإمتياز – إن كانت من شركات الإمتياز – أو في السجل التجاري0
العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه ، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً0
العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً 0
العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها 0
العمل لبعض الوقت : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع 0
الخدمة المستمرة : خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي ، من تاريخ إبتداء الخدمة 0 وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية : 
1- الإجازات والعطل المقررة.
2- فترة الإنقطاع لأداء الإمتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
3- حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
الأجر الأساسي :كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً العلاوات الدورية 0
الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل 0ومن ذلك
1- العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه : أوإنتاجه ، أوتحصيله ، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه0
2-  البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله0
3- الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة0
4- المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف 
له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً0
5- الميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل 0 وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة مالم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
الأجر : الأجر الفعلي.
المنشأة:  كل مشروع يديره شخص طبيعي ، أو إعتباري ، يشغل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه.
الشهر : ثلاثون يوماً مالم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل 0
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام 0 
(الفصل الثاني) ------- الأحكام العامة
المادة الثالثة
العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل .
المادة الرابعة : 
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الإلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية0
المادة الخامسة : 
تسري أحكام هذا النظام على : 
1-  كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر 0 
2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة 0 
3- عمال المؤسسات الخيرية.
4- العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشّغل عشرة عمال فأكثر0
5- العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها0 
6- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها
7- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام .
8-  العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير0
المادة السادسة : 
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، والتشغيل الإضافي ، والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير0
المادة السابعة
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام : 
1- أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم 0 
2- خدم المنازل ومن في حكمهم 0
3- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن0
4- عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام 0 
5- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين 0
6- لاعبو الأندية والإتحادات الرياضية ومدربوها0
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم ، وترفعها لمجلس الوزراء .
المادة الثامنة :
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل 0
المادة التاسعة : 
اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام ، أو في أي قرارصادر تطبيقاً لأحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله0 وإذا إستعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره0
المادة العاشرة : 
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، مالم ينص في عقد العمل أو في لائحة العمل على خلاف ذلك 0 
المادة الحادية عشرة : 
1- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية ، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما0
2- إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل0
المادة الثانية عشرة : 
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه 0 وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب- لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل ، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام0
المادة الثالثة عشرة :
تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل ، وما يطرأ عليها من تعديل ، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة 0فإذا إنقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الإعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة إعتباراً من إنقضاء تلك المدة 0
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد إعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها0
المادة الرابعة عشرة
يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل 0 
المادة الخامسة عشرة
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية
1- إسم المنشأة ونوعها ومركزها ، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات ، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة 0
2- النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه ، وجهة إصداره ، وإرفاق صورة منه 0
3- عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة 0
4- إسم مدير المنشأة المسؤول 0
5- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة0
المادة السادسة عشرة :
1- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه ، فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل 0 وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام0
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير ، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله0
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة ، او إذا لم يباشر الشخص المعين عمله – فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية .
المادة السابعة عشرة
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل ، وفترات الراحة ، ويوم الراحة الأسبوعي ، ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة0
المادة الثامنة عشرة:
إذا إنتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك ، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين ، وتعد الخدمة مستمرة 0
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية مفترضة الإستحقاق بتاريخ إنتقال الملكية ، أو غير ذلك من حقوق ، فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن 0ويجوز في حال إنتقال المنشآت الفردية لأي سبب ، إتفاق السلف والخلف على إنتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية 0 وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف0
المادة التاسعة عشرة
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى 0 وللعامل وورثته في سبيل إستيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب العمل 0وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة ، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أوالتصفية0 
المادة العشرون : 
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة إستعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه 0كما لايجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو اصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو إختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات 0 
المادة الحادية والعشرون :
على الوزير – في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما إقتضى الأمر ذلك .
الباب الثاني -------- تنظيم عمليات التوظيف ----------- (الفصل الأول) -----------  وحدات التوظيف
المادة الثانية والعشرون
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال ، تقوم بما يأتي:- 
1- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين0
2-  جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها ، لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الإقتصادي والإجتماعي0
3- تنفيذ الواجبات الآتية :- 
3/1- تسجيل طالبي العمل.
3/2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3/3- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3/4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة 0
3/5- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة .
المادة الثالثة والعشرون :
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد إسمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه0
المادة الرابعة والعشرون :تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها ، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد ، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف0
المادة الخامسة والعشرون :
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص مايأتي :-
1- بيانأ بالأعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها ن ومكانها ، والأجر المخصص لها ، والشروط اللازم توافرها لشغلها ، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو إستحداثها .
2- إشعاراً بما إتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح0
3- بياناً بأسماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4- تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3-4- من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
المادة السادسة والعشرون : 
1- على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل إستمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم 0 
2- يجب الاّ تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله 0 وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتأ0 
المادة السابعة والعشرون : 
للوزير عند الإقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه . 
)الفصل الثاني) -------- توظيف المعوقين 
المادة الثامنة والعشرون :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4 0/0 على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً ، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها 0 
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً ، وأجر كل منهم 0 
المادة التاسعة والعشرون : 
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لايمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق ، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل 0 ولايخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته0
)الفصل الثالث) ----------- المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الإستقدام الأهلية
المادة الثلاثون
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو إعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط إستقدام العمال مالم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة 0
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين ، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده ، والواجبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أوإلغائه ، والآثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل 0 
المادة الحادية والثلاثون
يُعد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم ، والعمال الذين إستقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ، عمالاً لدى صاحب العمل ، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة 0 

الباب الثالث ---------- توظيف غير السعوديين

المادة الثانية والثلاثون :
لا يجوز الإستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة .
المادة الثالثة والثلاثون
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:-
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل 0
2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد0
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته 0
ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية 0 

المادة الرابعة والثلاثون : 
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة 0
المادة الخامسة والثلاثون :
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه .
المادة السادسة والثلاثون : 
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن الأعمال التي يحظر على غير السعودي الإشتغال بها0
المادة السابعة والثلاثون : 
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة 0 وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد 0
المادة الثامنة والثلاثون : 
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظرعلى العامل الإشتغال في غير مهنته قبل إتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة 0 
المادة التاسعة والثلاثون :
1- لا يجوز – بغير إتباع القواعد و الإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، و لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص0
المادة الأربعون
1- يتحمل صاحب العمل رسوم إستقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ، ورسوم تغيير المهنة ، والخروج والعودة وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين.
2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع0
3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه0
4-  يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو أستقدم العامل مها ، مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة 0ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بذلك0
المادة الحادية والأربعون :
تحدد اللائحة شروط الإستقدام ، ونقل الخدمات ، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك وإجراءاته 0
                                  الباب الرابع ....... التدريب والتأهيل ........ الفصل الأول 
                                       التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل 
المادة الثانية والأربعون :
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين ، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها ، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين 0 وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة .

المادة الثالثة والأربعون : 
مع عدم الإخلال بما تنص عليه إتفاقيات الإمتياز وغيرها من الإتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والإبتعاث ، على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين مالا يقل عن 6 0/0 من مجموع عماله سنوياً 0 وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه 0

المادة الرابعة والأربعون : 
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية ، وطريقة الإختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن 0 وتحدد اللائحة المعايير – والقواعد العامة التي ينبغي إتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية-



 الفصل الثاني ........ عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المادة الخامسة والأربعون :
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة 0 
المادة السادسة والأربعون
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً ، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة ، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج 0 
المادة السابعة والأربعون :
للوزير أن يلزم المنشآت – التي يحددها بقرارمنه - بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ، بغية التدريب وإستكمال الخبرة العملية ، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها إتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية0
المادة الثامنة والأربعون
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة ، وللمتدرب أو وليّه أو وصيّه مثل هذا الحق0 وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب 0
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد إنقضاء مدة التدريب ، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو (سنة) أيهما أطول 0 
المادة التاسعة والأربعون:
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام ، الخاصة بالأجازات السنوية والعطلات الرسمية ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ، وقواعد السلامة والصحة المهنية ، وإصابات العمل وشروطها ، وما يقرره الوزير.
                                                الباب الخامس ....... علاقات العمل 
                                        الفصل الأول  ....... عقد العمل 
المادة الخمسون :
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر0
المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة 0 ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات 0 ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت 0 أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد 0
المادة الثانية والخمسون : 
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على : إسم صاحب العمل ومكانه ، وإسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شخصيته ، والأجر المتفق عليه ، ونوع العمل ومكانه ، وتاريخ الإلتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة 0 مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( السابعة والثلاثون ) من هذا النظام0
المادة الثالثة والخمسون : 
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ، وتحديدها بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً 0 ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى و الإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما0
المادة الرابعة والخمسون : 
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، وإستثناء من ذلك يجوزبإتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لاتتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر 0 وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عن ذلك 0 

المادة الخامسة والخمسون : 
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بإنقضاء مدته ، فإذا إستمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة 0 مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين 0 
2- إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها ، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين ، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل وأستمر الطرفان في تنفيذه ، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة 0 
المادة السادسة والخمسون : 
في جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها العقد إمتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها0
المادة السابعة والخمسون : 
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه0
المادة الثامنة والخمسون : 
لايجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل 0
المادة التاسعة والخمسون : 
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي إكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري 0
المادة الستون : 
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام ، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة 0 
                                            الفصل الثاني ........ الواجبات وقواعد التأديب 
أولاً: واجبات أصحاب العمل 
المادة الحادية والستون :
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على صاحب العمل ما يأتي
1- أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه ، وأن يعامل عماله بالإحترام اللائق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم 0
2- أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل 0
3- أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام0
المادة الثانية والستون :
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل ، كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل0
المادة الثالثة والستون : 
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال ، منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل ، ويطبق بحق من وجدت لديه أو تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية0
المادة الرابعة والستون : 
يلزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي : 
1- أن يعطي – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ إلتحاقه بالعمل وتاريخ إنتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير 0 ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببه إذا إشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه0
2- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق0 

ثانياً : واجبات العمال
المادة الخامسة والستون : 
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب على العامل :
1- أن ينجزالعمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر 0
2-  أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته ، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكه0
3-  أن يلتزم حسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل 0
4- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافيا في حالات الكوارث و الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه0
5- أن – وفقاً لطلب صاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الإلتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية 0
6- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل 0
ثالثاً: قواعد التأديب
المادة السادسة والستون :
الجزاءات التأديبية التي يجوزلصاحب العمل توقيعها على العامل :
1- الإنذار 0
2- الغرامة0
3- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل 0
4- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل 0
5- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر 0
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام 0
المادة السابعة والستون :
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل 0
المادة الثامنة والستون:
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد مضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة 0
المادة التاسعة والستون : 
لا يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً 0 ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً0
المادة السبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول 0 كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام ، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ولا أن ُتقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر0
المادة الحادية والسبعون :
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص 0 ويجوز أن يكون الإستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ‘ على أن يثبت ذلك في المحضر0
المادة الثانية والسبعون : 
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق الإعتراض على القرارالخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يوماً – عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه ، ويقدم الإعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الإعتراض لديها 0

المادة الثالثة والسبعون : 
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان إسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك .
الفصل الثاني ........ إنتهاء عقد العمل
المادة الرابعة والسبعون
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية :
1- إذا إتفق الطرفان على إنهائه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2- إذا إنتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله0
3- بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة 0
4- بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم يتفق الطرفان على الإستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل 0 وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بإنتهاء مدته0 
5- القوة القاهرة0
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام 0
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، و لايقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره 0
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني 0
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام 0
المادة السابعة والسبعون : 
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة وإحتمالية وظروف الإنهاء0 
المادة الثامنة والسبعون : 
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية 0
المادة التاسعة والسبعون :
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل0
المادة الثمانون : 
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه0
2- إذا لم يؤد العامل إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة 0
3- إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة 0
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه0
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل0
6- إذا كان العامل معيناً تحت الإختبار 0
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وإنقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية 0 
8- إذا ثبت أنه إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية 0
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه 0
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار ، مع إحتفاضه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
1- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بإلتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل0
2- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه0 
3- إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام 0
4- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول إعتداء يتسم بالعنف ، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته 0 
5- إذا إتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة 0 
6- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته 0
7- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد 0
المادة الثانية والثمانون : 
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل إستنفاذه المدد المحددة للأجازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل أجازته السنوية بالمرضية 0
المادة الثالثة والثمانون :
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، أو بالإطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد إنتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الإتفاق على سنتين من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين 0
الفصل الرابع ........... مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:
إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل0 
المادة الخامسة والثمانون : 
إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0 
المادة السادسة والثمانون : 
إستثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام ، يجوز الإتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص0
المادة السابعة والثمانون : 
إستثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته ، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها 0
المادة الثامنة والثمانون : 
إذا إنتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر – من تاريخ إنتهاء العلاقة العقدية 0 أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد ، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين 0 ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل 0

الباب السادس ........ شروط العمل وظروفه
الفصل الأول ......... الأجور
المادة التاسعة والثمانون :
لمجلس الوزراء عند الإقتضاء – بناء على إقتراح الوزير – وضع حد أدنى للأجور 0
المادة التسعون :
1-  يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية
1/1-  العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل 0
1/2-  العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر 0 
1/3-  إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل 0 
1/4- في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل 0
2- يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة ، إذا وافق العامل على ذلك ، بشرط ألا يتجاوز موعد إستحقاقها المواعيد المحددة أعلاه0 
المادة الحادية والتسعون :
1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدميرآلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئاً عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الإقتضاء ، وذلك بطلب ماهو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الإستيفاء منه0 وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية ، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما إقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما أقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم 0
2-  يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل ، وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ إكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك 0
المادة الثانية والتسعون :
لا يجوزحسم أي مبلغ من أجورالعامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ، إلا في الحالات الآتية :
1- إسترداد قروض صاحب العمل ، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10 0/0 من أجره0
2- إشتراكات التأمينات الإجتماعية، وأي إشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظاماً0
3- إشتراكات العامل في صندوق الإدخار والقروض المستحقة للصندوق0
4- أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى0
5- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ،وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه 0
6- إستيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي ، على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك0 ويستوفى دين النفقة أولاً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى 0
المادة الثالثة والتسعون : 
لا يجوز – في جميع الأحوال – أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المُستحق ، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أويثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره ، و في هذه الحالة الأخيرة لايعطى العامل أكثرمن ثلاثة أرباع أجره ،مهما كان الأمر0
المادة الرابعة والتسعون : 
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد إستحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة 0
2- يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر0

المادة الخامسة والتسعون
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة 0
2- ويتبّع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها 0
المادة السادسة والتسعون : 1- إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام 0
2- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك ، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أوالنقص ، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها0 
المادة السابعة والتسعون : 
إذا جرى توقيف العامل أو إحتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 0/0 من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته ، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً ، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة0 فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت مانسب إليه أولعدم صحته ، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره 0 أما إذا قضى بإدانته فلا يستعاد منه ماصرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك 0

الفصل الثاني ........... ساعات العمل

المادة الثامنة والتسعون : 
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا إعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا إعتمد المعيار الأسبوعي 0 وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع0 
المادة التاسعة والتسعون : 
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة 0 كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة 0 وتحُدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير0 
المادة المائة :
يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند إحتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً 0

الفصل الثالث ....................... فترات الراحة والراحة الأسبوعية 
أولاً: فترات الراحة 
المادة الأولى بعد المائة : 
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل ، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد 0
المادة الثانية بعد المائة : 
لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، و لا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل .
المادة الثالثة بعد المائة : 
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها إستمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل.
ثانياً : الراحة الأسبوعية 
المادة الرابعة بعد المائة : 
1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل – بعد إبلاغ مكتب العمل المختص – أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي .
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ، و لا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية 0 
المادة الخامسة بعد المائة : 
إستثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها إستمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا إتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجمّعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها0 
المادة السادسة بعد المائة : 
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية : 
1- أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية ، والتصفية ، وقفل الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة .
2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف .
3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي 0
4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير0 
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في الأٍسبوع 0 ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة 0
المادة السابعة بعد المائة : 
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 0/0 من أجره الأساسي 0
2- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية 0
3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية0
المادة الثامنة بعد المائة : 
لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية : 
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال 0
2- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل إبتداء العمل أو بعده0 
3- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة0
4- العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية 0
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
الفصل الرابع ................ الإجازات
المادة التاسعة بعد المائة : 
1- يستحق العامل عن كل عام أجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الأجازة بأجر يدفع مقدماً 0
2- يجب أن يتمتع العامل بأجازته في سنة إستحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الأجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالأجازة بوقت كافٍ لايقل عن ثلاثين يوماً0
المادة العاشرة بعد المائة : 
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أوأياماً منها إلى السنة التالية 0
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة إستحقاقها إذا إقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لاتزيد على تسعين يوماً ، فإذا إقتضت ظروف العمل إستمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة إستحقاق الإجازة 0
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل إستعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة الثانية عشرة بعد المائة : 
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة0
المادة الثالثة عشرة بعد المائة : 
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه 0ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها .
المادة الرابعة عشرة بعد المائة : 
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجرلا تقل مدتها عن عشرة أيام و لاتزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ، وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل 0 ويشترط لإستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل 0 
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الإمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية 0 أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الإمتحان 0 ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان 0وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً – على الأقل – ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية 0
المادة السادسة عشرة بعد المائة : 
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 0
المادة السابعة عشرة بعد المائة : 
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة 0 ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 0
المادة الثامنة عشرة بعد المائة : 
لايجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر 0 فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر 0 
الباب السابع 
العمل لبعض الوقت 
المادة التاسعة عشرة بعد المائة : 
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب إقتصادية أو تقنية أوهيكلية – عاملين لبعض الوقت 0
المادة العشرون بعد المائة : 
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت ، يحدد فيه الإلتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت ، وصاحب العمل0 
ولا تسري أحكام هذا النظام إلاّ في الحدود التي يقررها الوزير ، بإستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين ، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل 0
الباب الثامن : الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والإجتماعية 
الفصل الأول .......... الوقاية من مخاطر العمل 

المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة ، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والإغتسال ، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه 0
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
على كل صاحب عمل أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار ، والأمراض الناجمة عن العمل ، والآلات المستعملة ، ووقاية العمل وسلامته 0 وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الإقتضاء 0 ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية 0
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ، وإلزامه بإستعمال وسائل الوقاية المقررة لها ، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم على إستخدامها 0
لمادة الرابعة والعشرون بعد المائة : 
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها ،وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض 0 وعليه أن يمتنع عن إرتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات ، أو إساءة إستعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها 0
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
على صاحب العمل أن يتخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته ، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة ،وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت ، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق 0
المادة السادسة والعشرون بعد المائة : 
صاحب العمل مسؤول عن الطوارىء والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة ، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه ، إذا كانت بسبب إهمال إتخاذ الإحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله 0 وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة 0
(الفصل الثاني) الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى

المادة السابعة والعشرون بعد المائة : 
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى 0
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
1- تعني عبارة- المنشأة ذات المخاطر الكبرى- : المنشأة التي يقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو إستبعادها أو مناولتها أو إستخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها ، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى0
2- تعني عبارة - مادة خطرة - : أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة 
بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره 0
3- تعني عبارة - حادث كبير - : أي حادث فجائي مثل التسرب الكبير ،أو الحريق ، أو الإنفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً0
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة : 
تضع الوزارة ضوابط لتحديد / المنشآت ذات المخاطر الكبرى / إستناداً إلى قائمة المواد الخطرة ، أو فئات هذه المواد أوكلتيهما 0
المادة الثلاثون بعد المائة : 
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام 0
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : 
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى ، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص ، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى ، وحقوق العمال وواجباتهم ، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحد من آثارها .
الفصل الثالث) إصابات العمل
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : 
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الإجتماعية 0
المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة : 
إذا أصيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أوغير مباشرة ، بما فيها الإقامة في المستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقات الإنتقال إلى أماكن العلاج .
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ماهو منصوص عليه في نظام التأمينات الإجتماعية0
وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل ، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة 0 
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : 
تعد في حكم الإصابة حالة الإنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : 
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الإجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور 0 
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : 
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75 % من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه 0 فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم إحتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة 0 ولا يكون لصاحب العمل حق في إسترداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة 0
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : 
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال 0
أما إذا نتج عن الإ صابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي .
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
1- أن العامل تعمد إصابة نفسه 0
2- أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل 0
3- أن العامل إمتنع عن عرض نفسه على طبيب ، أو إمتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع 0
المادة الأربعون بعد المائة :
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين إشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل 0
(الفصل الرابع)  الخدمات الصحية والإجتماعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة : 
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه 0
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة : 
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثربفحص عماله العرضين لإحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية – المنصوص عليها في نظام التأمينات الإجتماعية – فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل وأن يثبت نتيجة الفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة : 
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقأ للمستويات التي يقررها الوزير ، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة : 
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والإدخار ، علىأن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية 0 ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق 0
المادة السادسة والأربعون بعد المائة 
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير : 
1- توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت0 
2- توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل 0
3- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً 0( ويقصد بالأسرة : الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه ) 0
4- توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية 0
5- إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل 0
6- إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال 0
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران .
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران ، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير ، المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال 0
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الإنتفاع بالمساكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها ، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال 0 
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : 
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الإنتقال من محل إقامتهم ، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل ، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل 0

الباب التاسع  تشغيل النساء 
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شانها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة 0
المادة الخمسون بعد المائة : 
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرارمن الوزير0
المادة الحادية والخمسون بعد المائة : 
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة ، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية 0ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع 0 
المادة الثانية والخمسون بعد المائة : 
على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء إنقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها ، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل ، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، و لاتدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد إستفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل ، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الأجازة السنوية ، إذا كانت قد إستفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر 0 
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة : 
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة .
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : 
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للإستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع0
المادة السادسة والخمسون بعد المائة : 
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً ، و لا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة 0
المادة السابعة والخمسون بعد المائة : 
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما أداه لها 0
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : 
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد ، تأميناً لإستراحتهن 0
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : 
1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات ، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر 0
2- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة 0 
المادة الستون بعد المائة :
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة .
الباب العاشر تشغيل الأحداث
المادة الحادية والستون بعد المائة : 
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، أ, في المهن والأعمال التي يحتمل لأن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها 0 ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها 0
المادة الثانية والستون بعد المائة : 
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره و لا يسمح له بدخول أماكن العمل ، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه .
2- إستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي : 
2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم .
2/2-  ألا تعطل مواضبتهم في المدرسة و إشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ، ولا تضعف قدرتهم على الإستفادة من التعليم الذي يتلقونه .
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه
المادة الرابعة والستون بعد المائة : 
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعلياً أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة ، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات 0
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة ، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة ، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات 0
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية 0 ولا تسري عليهم الإستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام 0 
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية
1- بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده 0
2- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب ، صادرة من طبيب مختص ، ومصدق عليها من جهة صحية .
3- موافقة ولي أمر الحدث0
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث .
المادة السادسة والستون بعد المائة : 
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله ، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه إسم الحدث وعمره والأسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله 0
المادة السابعة والستون بعد المائة 
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني وفي مؤسسات التدريب الأخرى و لا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير وكان العمل يشكل جزءاً أساسياً من الآتي: 
1- دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤليتها الرئيسية على مدرسة ، أو مؤسسة تدريب 0
2- برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر ، أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته 0
3- برنامج إرشادي ، أو توجيهي ، يرمي إلى تسهيل إختيار المهنة ، أو نوع التدريب 0
الباب الحادي عشر  عقد العمل البحري 

المادة الثامنة والستون بعد المائة :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الباب – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :- 
السفينة : كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولاتقل حمولتها عن خمسمائة طن 0
مجهز السفينة : كل شخص طبيعي ، أو منشأة عامة أو خاصة ، يجري لحسابه تجهيز السفينة 0
الربان : كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها 0
البحار : كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري 0
عقد العمل البحري : كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها ، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه 0
المادة التاسعة والستون بعد المائة : 
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره0
المادة السبعون بعد المائة :
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها ، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة 0 ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة ، فإذا كان معقوداً لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة ، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة ، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد 0
المادة الحادية والسبعون بعد المائة : 
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه ، وإسم المجهز ، وإسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه ، ونوع العمل المكلف به ، وكيفية أدائه ، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية ، والتذكرة الشخصية البحرية ، ومقدار الأجر ، ومدة العقد ، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة ، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل ، وغير ذلك من تفاصيل العقد 0
ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربان للإحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار 0
المادة الثانية والسبعون بعد المائة : 
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه ، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 
1- إلتزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة ، وساعات العمل اليومية 0
2- واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة ، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت ، وغير ذلك من أنواع الأجر 0
3- كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها ، وكيفية دفع السلف على الأجور 0
4- مكان تصفية الأجور وزمانها ، وحسابها النهائي0
5- قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة 0
6- علاج أمراض البحارة وإصاباتهم 0
7- سلوك البحارة ، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم 0
8- إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر0
9- مكافأة نهاية الخدمة ، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل ، أو إنتهائه 0
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
يشترط فيمن يعمل بحاراً : 
1- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة0
2- أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية 0
3- أن يكون لائقاً طبياً0 
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : 
تدفع جميع إستحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا أستحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك 0
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه 0
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : 
إذا أختصر السفر لأي سبب من الأسباب ، سواءاً كان ذلك إختيارياً أم قهرياً ، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري ، لمدة رحلة بحرية واحدة 0
المادة السادسة والسبعون بعد المائة : 
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة ، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها ، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز 0
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة ، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة ، وذلك حتى يوم وقوع الحادث 0
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : 
غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة ، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير 0
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : 
لاتزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة ، ولا على إثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام 0 
المادة الثمانون بعد المائة : 
لكل بحار أَسهم في مساعدة سفينة أخرى ، أو إِنقاذها ، نصيب في المكافإة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها ، أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه 0


المادة الحادية والثمانون بعد المائة : 
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر 0 أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة 0 وإذا كان الأجر حصة في الأرباح ، فإنها تستحق بأكملها 0 وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ، أو المفقود ، أو الذي يتعذر عليه التسلم ، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة 0
المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية : 
1- إذا غرقت السفينة ، أو صودرت ، أو فقدت ، أو اصبحت غير صالحة للاستعمال 0
2- إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه ، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة ، ما لم ينص في العقد على غير ذلك 0
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : 
يلتزم صاحب العمل في حالة إنقضاء العقد أو فسخه بما يأتي : 
1- أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد 0
2- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء 0
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : 
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية : 
1- إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة 0
2- إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها 0
3- إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ، أوجرح أو عاهة 0
4- إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي 0
5- إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي 0
6- إذا إنتهى العقد مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد 0
الباب الثاني عشر  العمل في المناجم والمحاجر
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي :-
1- العمليات الخاصة بالبحث ، أو الكشف عن المواد المعدنية ، بما في ذلك الأحجار الكريمة ، أوإستخراجها ، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة 0
2- العمليات الخاصة بإستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها ، أو تركيزها ، أو تصنيعها في منطقة الترخيص 0
3- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1-2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة 0 
المادة السادسة والثمانون بعد المائة : 
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر ، ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أي منجم أو محجر 0
المادة السابعة والثمانون بعد المائة : 
لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه ، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة 0
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الإلتزام بها 0


المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : 
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم ، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم ، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها 0
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة 0
المادة التسعون بعد المائة : 
على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها0
المادة الحادية والتسعون بعد المائة : 
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة 0
المادة الثانية والتسعون بعد المائة : 
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية ، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة إتصال مناسبة ، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال ، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية 0
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : 
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية ، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس 0 أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو متراً فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط ، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً 0
وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر ، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم 0
الباب الثالث عشر  تفتيش العمل 
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة : 
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام 0
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : 
يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله – بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين – مايأتي :- 
1 – أن يكون متصفاً بالحياد التام 0 
2- ألا تكون له صلة مباشرة ، أوغير مباشرة ، بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها 0 
3- أن يكون قد إجتازفحصاً مسلكياً بعد قضائه فترة تدريب لاتقل عن تسعين يوماً0
المادة السادسة والتسعون بعد المائة : 
يختص مفتشوا العمل بما يأتي :- 
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم0 
2- تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام 0
3- إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها وإقتراح مايلزم لذلك 0
4- ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقاً له 0
المادة السابعة والتسعون بعد المائة : 
يُقسِم مفتشوا العمل – قبل مباشرة أعمال وظائفهم – أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ‘ وألاّ يفشوا سر أي إختراع صناعي ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، ولو بعد إنقطاع عملهم بهذه الوظائف 0 ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته 0
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة : 
يحق لمفتشي العمل : 
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل ، دون إشعار سابق 0
2- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام 0 ولم على الأخص ما يأتي : 
أ‌سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال، على إنفراد أو في حضور شهود ، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام 0 
ب‌الإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الإحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها 0
ج‌أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات 
الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش ، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم ، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية ، ولمعرفة مدى الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك 0
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة : 
على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين ، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم ، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم ، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا إقتضى ما طلب منهم ذلك 0
المادة المئتان :
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله ، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك 0
المادة الأولى بعد المائتين : 
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها ، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم 0 كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلا متهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً0
المادة الثانية بعد المائتين :
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوي التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام ، وألا يبوح لصاحب العمل أومن يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى0


المادة الثالثة بعد المائتين : 
إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام ، أو القرارات الصادرة بمقتضاه ، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة أو تحرير محضر ضبط المخالفة وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش 0
المادة الرابعة بعد المائتين :
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون وإختصاصيون في السلامة والصحة المهنية 0 ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة 0
المادة الخامسة بعد المائتين : 
يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيش العمل ، ونواحي التفتيش ، والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعها والتدابير المتخذة بشأنها 0 كما يعد تقريراً سنوياً عن التفتيش في دائرة إختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره ، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته 0 وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة 0
المادة السادسة بعد المائتين : 
يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش العمل في المملكة ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام ، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل 0
ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي : 
1- بياناً بالأحكام المنظمة للتفتيش 0
2- بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش 0
3- إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها 0 
4- إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم 0
5- إحصائيات عن المخالفات التي وقعت ، والجزاءات التي حكم بها 0
6- إحصائيات عن إصابات العمل 0
7- إحصائيات عن أمراض المهن 0
المادة السابعة بعد المائتين : 
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات ، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات ، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها وإستعمالها ، وتعميمها على مكاتب العمل 0
المادة الثامنة بعد المائتين : 
ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية : -
1- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية ، والإتصال بأصحاب العمل والعمال 0
2- أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش وإستجواب الأشخاص 0
3- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ، ومساعدتهم في هذا التطبيق 0
4- مبادئ أساسية في التقنية الصناعية ، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية 0
5- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية ، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل 0
المادة التاسعة بعد المائتين : 
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب 0
الباب الرابع عشر هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة العاشرة بعد المائتين :
هيئات تسوية الخلافات العمالية هي: -
1- الهيئات الإبتدائية لتسوية الخلافات 0
2- الهيئة العليا لتسوية الخلافات 0
المادة الحادية عشرة بعد المائتين : 
يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الإبتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين : 
تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة إبتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا ، فإذا إشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء يتولى - بالإضافة إلى عمله – توزيع القضايا على أعضاء الهيئة ، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية 0
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : 
إذا لم تؤلف هيئة إبتدائية في أحد مكاتب العمل ، يكلف الوزير – عند الإقتضاء – الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف وإختصاصاتها 0 
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : 
تختص الهيئة الإبتدائية بما يأتي :
1- بالفصل نهائياً في الآتي : 
1/1- الخلافات العمالية ، أياً كان نوعها ، التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال0
1/2- الإعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل0
1/3- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال 0 وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال 0
2- بالفصل إبتدائياً في الآتي : 
2/1-  الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال 0
2/2- خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض0 
2/3- خلافات الفصل عن العمل.
2/4- فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال ، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2/5-  فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية 0 
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
تكوّن الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناء على ترشيح الوزير – بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية ، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناء على إقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئة إختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية 0
المادة السادسة عشرة بعد المائتين : 
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائرالهيئات الإبتدائية التي ترفع للإستئناف أمامها .
المادة السابعة عشرة بعد المائتين : 
مدة الإستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الإبتدائية في القرارات الحضورية ، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها 0 
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : 
إذا لم يستأنف قرار الدائرة الإبتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها 0
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : 
كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها – دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ولها إحضار أي شخص لإستجوابه ، أو إنتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الإستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة ، وإتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها 0 وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق ،والإطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للإطلاع عليها .
المادة العشرون بعد المائتين : 
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الإبتدائية ، التي يقع مكان العمل في مقرها ، أو في دائرة إختصاصها 0 وعلى مكتب العمل – قبل إحالة النزاع إلى الهيئة – إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً 0 ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك 0
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : 
تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الإستعجال 0 
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : 
1- لاتقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ إنتهاء علاقة العمل .
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام 0
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ وقوع المخالفة .
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه 0وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة 0
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين : 
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم0 
كما يمكن لهما الإتفاق على غير ذلك بعد نشؤ النزاع 0 وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية 0
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين : 
لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى 0
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين : 
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل 0 
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين : 
يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه 0
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين : 
يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية .
الباب الخامس عشر    العقوبات 
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين : 
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر0
المادة الثلاثون بعد المائتين : 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال و لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنياً ، وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه0 
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد - السادسة عشرة ، والخامسة والعشرين ، والثالثة والثلاثين ، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين - من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم 0
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين : 
يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال و لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتين : 
يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين : 
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات ، تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين : 
يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم 0
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين : 
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا لنظام والقواعد الصادرة وفقاً لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين : 
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته ، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين : 
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية 0 
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين : 
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه – فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة – بغرامة لا تقل عن ألفي ريال و لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
المادة الأربعون بعد المائتين : 
إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يوماً أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة 0
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين : 
يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين : 
تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
الباب السادس عشر  أحكام ختامية 
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين : 
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية 0
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين : 
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم ذي الرقم ( م/21والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها 0 
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين : 
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره 0