هل ترى المدونة مفيدة واستمر في إثرائها بموضوعات جديدة؟

الأحد، 7 أبريل 2013

مهم لكل المقيمين - تفاصيل مخالفات نظام الإقامة والعقوبات المقررة


تفاصيل مخالفات نظام الإقامة والعقوبات المقررة




حددت لائحة العقوبات على مخالفي نظام الإقامة في السعودية، عقوبة المقيم الذي يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص، يإنهاء وضع إقامته وترحيله إلى بلاده، فيما يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلـده.
                   


في حين حددت اللائحة المنشورة على موقع المديرية العامة للجوازات، عقوبة المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول بغرامة 10 ألاف ريال إذا كان المخالف من الوافدين أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة.
أما إذا كان المخالف سعودي يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة.
وفيمايلي تفاصيل مخالفات نظام الإقامة والعقوبات المقررة:
المخالفة 1
عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة قبل ثلاثة أيام من انتهائها دون عذر شرعي.
العقوبة:
1- إذا كان طالب التجديد يعمل لدى أفراد أو شركات أو مؤسسات أهلية ولا يوجد عذر شرعي لتأخره عن التجديد؛ يكلف بدفع رسم الإقامة مضاعفاً، وفي المرة الثانية يضاعف عليه الجزاء.
2-إذا كان طالب التجديد يعمل لدى جهة حكومية فالجهة المختصة هي المكلفة بتقديم رخص الإقامة وتجديدها لمنسوبيها الوافدين خلال شهرين من تاريخ الاستقدام أو انتهاء رخصة الإقامة، وفي حالة التأخير عن ذلك يكتب للجهة الحكومية لمساءلة الموظف المختص المسؤول عن التأخير، وفقاً لأنظمة العمل لدى هذه الجهات، بما يقرر تأديبه ومساءلته عن مثل هذه المخالفات.
المخالفة 2
وافد مقيم في المملكة لم يقدم متى ما طلب منه ما يثبت حمله لرخصة إقامته، وجميع ما قد يسأل عنه من بيانات خلال مدة إقامته في المملكة، (إذا لم يقدم عذراً مقنعاً للجهة المختصة).
العقوبة:
1-يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
2- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
3-يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
المخالفة 3
عدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة ( خروج وعودة وخروج نهائي) قبل انتهاء مدة سريان التأشيرة.
العقوبة:
1-يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
2-يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
3-يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
إذا رغب في تأشيرة جديدة تعطى له وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً.
المخالفة 4
عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة.
العقوبة:
1-يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
2-يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
3-يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
المخالفة 5
مزاولة من يقيم بالتبعية العمل في البلاد كالزوجات أو الأبناء أو المحارم.
العقوبة:
1- يغرم ألف ريال في المرة الأولى.
2- يغرم ألفي ريال في المرة الثانية.
3-يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، مع الرفع للمديرية للعرض عن المخالف لوزير الداخلية للتوجيه حيال إنهاء وضع المخالف وترحيله.
المخالفة 6
البقاء في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.
العقوبة:
1- يطبق بحق الوافد المخالف العقوبة النظامية من سجن وغرامة وترحيل.
2- يتم تسوية وضعه للمغادرة بعد أخذ الرسوم المقررة نظاماً، ومنحه تأشيرة المغادرة وتعقب سفره.
3-إذا كان المخالف قادماً لزيارة مقيم يتم الرفع عنه للمديرية للعرض لوزير الداخلية عن المقيم الذي آواه بعد انتهاء صلاحية سريان التأشيرة الممنوحة له للتوجيه حيال إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة.
المخالفة 7
تشغيل القادم بتأشيرة زيارة.
العقوبة:
1-إذا كانت تأشيرة الزيارة سارية المفعول يبعد الوافد عن المملكة.
2-إذا كانت تأشيرة الزيارة منتهية الصلاحية يبعد الوافد بعد تطبيق الإجراءات النظامية.
3-يعاقب من يقوم بتشغيل الوافد لغرض غير العمل بالغرامة المالية المنصوص عليها نظاماً، وإذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين يتم الرفع عنه بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه للنظر في موضوع إنهاء وضعه وترحيله حسب التعليمات.
المخالفة 8
كل من يقوم بنفسه أو يساعد شخصاً آخر في الحصول على إقامة أو تأشيرة دخول أو خروج أو يقوم بتمكين نفسه أو شخص آخر من العمل على أساس التدليس أو الغش أو الرشوة أو التزوير.
العقوبة:
1-إذا كان المخالف من الوافدين يغرم عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة شهور أو بهما معاً مع إنهاء وضعه وإبعاده عن المملكة.
2-إذا كان المخالف سعودي الجنسية يغرم في المرة الأولى عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة يغرم خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر، ويراعى حجم المخالفة ونوعيتها عند تطبيق العقوبة.
3-تسري هذه العقوبات على الفاعل الأصلي والشريك والمساهم.
4-يتم مصادرة المبالغ المدفوعة في جميع الأحوال.
5-تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص والمخالفات.
المخالفة 9
من يقوم بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو يفيد بأقوال كاذبة لدى أي سلطة سعودية مختصة في الداخل أو الخارج بقصد الحصول لنفسه أو لشخص آخر على سمه الدخول أو الإقامة أو أية تأشيرة رسمية.
العقوبة:
انظر الفقرات ( 1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم 8.
المخالفة 10
من يقوم بتزوير أو طمس أو تعديل أو تغيير في وثائق السفر الأجنبية أو تصريحات الإقامة أو ترويج مثل تلك الوثائق أو التصريحات.
العقوبة:
يطبق في حقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات (1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم (8).
المخالفة 11
المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول.
العقوبة:
يطبق في حقه ما سبق الإشارة إليه في الفقرات (1– 2 – 3 – 4 – 5 ) من المخالفة رقم 8.
المخالفة 12
تأخير مكاتب الخدمات المعاملات وتعطيل المراجعين، أو محاولة إنهاء الطلبات بطريقة غير نظامية، أو التعامل مع الوافد عن غير طريق صاحب العمل، أو مخالفتهم للأنظمة والتعليمات بتشغيل وافدين في المكاتب لديهم، أو قبولهم لطلبات غير موقعة من أصحاب العمل أو من قبل غير المفوضين بالتوقيع عنهم، أو غير مكتملة التواقيع والتصاديق المطلوبة عليها، أو تجاوز الأعمال المصرح بالتعقيب فيها، وعلى الأخص تعقيب طلبات استخراج جواز السفر السعودي أو طلبات الحصول على إقامة لمن قدم بتأشيرة دخول لغرض غير العمل مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في الأنظمة، مثل: نظام مكافحة التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، وأنظمة الجوازات والإقامة.
العقوبة:
يتخذ بحق أي مكتب خدمات مخالف ما يلي:
1-في المرة الأولى يوجه إنذار لمكتب الخدمات العامة بخطاب رسمي من مدير إدارة الجوازات التي يراجعها المعقب، إذا كانت المخالفة لا تستدعي أكثر من ذلك.
2-إذا تكررت المخالفة أو كانت كبيرة ترفع لوزارة التجارة بصفتها الجهة المختصة بإصدار التصاريح لمكاتب الخدمات العامة، مع اقتراح العقوبة المناسبة والمتمثلة في: الإيقاف لمدة ثلاثة شهور، أو ستة شهور، أو سنة، أو الشطب النهائي حسب تكرار المخالفة وحجمها.
المخالفة 13
عودة الوافد المبعد إلى المملكة بعد طرده منها.
العقوبة:
1- يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألف ريال، إذا عاد إلى المملكة لأول مرة بعد إبعاده مع إعادة إبعاده عن البلاد.
2-يعاقب بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال، وبالسجن لمدة خمسة شهور، إذا تكرر منه ارتكاب المخالفة مع إعادة إبعاده عن البلاد.
يلاحظ استحصال الغرامة من المبعد الذي يعود للبلاد فوراً، لكي لا يتعلل بصرف ما معه من نقود أثناء دورة المعاملة.
المخالفة 14
من يقوم بإيواء المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة أو التستر عليه أو تقديم أي مساعدة له تؤدي إلى بقائه في البلاد بصورة غير نظامية.
العقوبة:
1-إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، أو بالسجن لمدة شهر، أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
2-إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال والسجن لمدة لا تقل عن أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال والسجن شهراً، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن ثلاثة أشهر.
3-في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
4-في حال تعذر استيفاء الغرامة يعاقب المواطن بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ستة أشهر. التشهير بالمخالف بالصحف المحلية بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
5- عند تأجير سكن للمتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة يتم تسجيل المخالفة على المؤجر، مع أخذ التعهد القوي عليه وحفظه بطريقة يسهل الرجوع إليه، وفي حال تكرار المخالفة تغلق الوحدة السكنية لمدة ستة شهور، وفي المرة الثانية يكون إغلاق الوحدة السكنية لمدة سنة، وفي المرة الثالثة يكون الغلق لمدة سنتين.
يراعي في عقوبة المرة الأولى فقط (للمواطنين) وضع المخالف الصحي وكبر سنه لإيقاف عقوبة السجن والتأكد من ذلك بموجب وثائق مصدقة.
المخالفة 15
قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف يعمل لحسابه الخاص، أو لم يغادر البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له.
العقوبة:
1-يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً.
2-تصوير وثائق القادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي، وإرسالها لوزارة الخارجية لإشعار السفارة السعودية في بلده بعدم منحه تأشيرة للعمرة أو الزيارة قبل مضي سنة على الأقل من ترحيله.
3-يرحل على حسابه الخاص.
المخالفة 16
قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي قام بالانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة أثناء صلاحية التأشيرة الممنوحة له أو بعد انتهائها.
العقوبة:
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، إذا خالف خط السير المحدد له مع الجهة المسؤولة عن استقباله ومغادرته.
يرحل على حسابه.
التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة قبل إصدار العقوبة.
المخالفة 17
نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ومغادرته أثناء صلاحية مدة سريان التأشيرة.
العقوبة:
1-إذا كان الناقل من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضعه وترحيله عن المملكة.
2-إذا كان الناقل مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور أو بهما معاً، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور، وفي المرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.
3-في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
4-يجب التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخوله البلاد في وقوع المخالفة تمهيداً لمجازاتها في حال ثبوت مخالفتها.
المخالفة 18
نقل قادم للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف خارج نطاق خط السير المحدد له مع المؤسسة المسؤولة عن استقباله ونقله بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة.
العقوبة:
انظر الفقرات ( 1، 2 ، 3 ،4 ) من المخالفة رقم 17.
التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
المخالفة 19
تشغيل متأخر عن المغادرة قادم بتأشيرة لغرض غير العمل.
العقوبة:
1-إذا كان مرتكب المخالفة من الوافدين المقيمين يعاقب بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، مع إنهاء وضع إقامته وترحيله عن المملكة.
2-إذا كان مرتكب المخالفة مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر.
3-في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
4-يرحل الوافد المتأخر عن المغادرة على حساب من وجد يعمل لديه.
5-الحرمان من الاستقدام لغرض العمل في المرة الأولى لمدة سنة، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
6-في حال تعذر استيفاء الغرامة من المواطن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور.
7-التشهير بمن يقوم بتشغيل الوافد المتأخر عن المغادرة بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
8-التأكد من دور المؤسسة المسؤولة عن دخول الوافد المتأخر عن المغادرة البلاد وعمله بطريقة غير مشروعة قبل إصدار أي عقوبة.
المخالفة 20
عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عماله وفق التعليمات المنظمة لذلك.
العقوبة:
1-يعاقب صاحب العمل في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها خمسة عشر ألف ريال مع السجن لمدة شهر.
2-في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الوافدين الذين لم يبلغ عن هروبهم.
3-يرحل الوافد الهارب على حساب من وجد يعمل لديه، وإن كان يعمل لحسابه هو يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.
4-الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
5-إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.
المخالفة 21
مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص.
العقوبة:
ينهى وضع إقامة الوافد ويرحل إلى بلاده.
المخالفة 22
تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي.
العقوبة:
1-إذا كان المشغل له من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
2-إذا كان المشغل له مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معاً، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها عشرون ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
3-يعاقب صاحب العمل الذي يترك عمّاله يعملون لدى الغير ولم يبلغ عن هروبهم وفق التعليمات المنظمة لذلك بالعقوبة المشار إليها، بالفقرات 1 – 2– 3– 4 بالمخالفة رقم 20، مع دراسة وضع المنشأة بإحالة نسخة من القرار لقيادة الدوريات.
4-في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
5-يرحل الوافد المخالف على حساب من وجد يعمل لديه وإذا كان يعمل لحسابه هو يرحل على حسابه أو على حساب صاحب العمل.
6-الحرمان من الاستقدام لمدة سنة لغرض العمل في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
المخالفة 23
صاحب عمل يترك عمّاله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يدفعونها له.
العقوبة:
1-يعاقب صاحب العمل بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهرين، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال وبالسجن لمدة ثلاثة شهور.
2-في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. يرحل الوافد المخالف على حسابه.
3-الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة لا تقل عن سنة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية لمدة سنتين، وفي المرة الثالثة لمدة ثلاث سنوات.
4-إحالة نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من أوضاع المنشأة.
المخالفة 24
تشغيل متسلل أو إيواؤه أو التستر عليه.
العقوبة:
1-إذا كان المخالف من الوافدين المقيمين في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة شهر مع إنهاء إقامته وترحيله عن المملكة.
2-إذا كان المخالف مواطناً يعاقب في المرة الأولى بغرامة عشرة آلاف ريال وبالسجن لمدة أسبوعين، وفي المرة الثانية بغرامة عشرين ألف ريال وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثالثة بغرامة خمسين ألف ريال مع السجن لمدة ثلاثة أشهر.
3-في جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
4-يرحل الأجنبي المتسلل على حساب من قام بتشغيله أو إيوائه أو التستر عليه.
5-الحرمان من الاستقدام لغرض العمل لمدة سنة في المرة الأولى، ولمدة سنتين في المرة الثانية، ولمدة ثلاث سنوات في المرة الثالثة، مع الكتابة لوزارة التجارة أو البلـديات للنظر في إلغاء السجل أو الرخصة.
6-التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
7-إذا كانت المخالفة صادرة من منشأة تحال نسخة من القرار الإداري لقيادة الدوريات للتحقق من وضع المنشأة.
المخالفة 25
قيام وسائط النقل بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرها.
العقوبة:
1-يعاقب الناقل في المرة الأولى بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف وبالسجن لمدة شهر، وفي المرة الثانية بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف وبالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرة الثالثة بغرامة مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال وبالسجن لمدة ستة شهور.
2-تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
3-يتم مصادرة وسائط النقل البرية في حال تكرار المخالفة، سواء كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.
4-لا تتم المصادرة إلا بحكم قضائي.
5-التشهير بالمخالف بذكر عقوبة التشهير بنص الحكم على ضوء تعليمات التشهير.
6-إذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته، ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبة المقررة في حقه.
المخالفة 26
عدم تقديم قواد السفن من شراعية أو غيرها وقواد الطائرات وسائقي السيارات وغيرها من وسائط النقل بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها، وكانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق، أو إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية، أو إذا أنزلوا الركاب ولو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ والمطارات ومراكز الحدود الرسمية وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة من نظام الإقامة، وذلك بغير سبب قهري.
العقوبة:
يطبق في حق المخالف في المرة الأولى غرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، في المرة الثانية غرامة خمسة آلاف ريال أو السجن لمدة شهر أو بهما معاً، في المرة الثالثة غرامة خمسة آلاف ريال والسجن لمدة خمسة شهور.
المخالفة 27
العاملون والمساهمون والمتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم.
العقوبة:
يعاقب المخالف في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال أو بالسجن لمدة خمسة شهور أو بهما معاً.
في المرة الثانية يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنة مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه.
في المرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة خمسة آلاف ريال وبالسجن لمدة سنتين، مع الرفع لديوان المظالم لمصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب وفقاً لما أشير إليه أعلاه.
المخالفة 28
عامل وافد يعمل لدى غير صاحب العمل الأصلي الذي استقدمه والمدون اسمه في رخصة عمله قبل تنازل الأخير عن خدماته وصدور موافقة الجهة المختصـــة على نقل الخدمات.
العقوبة:
1-يعاقب العامل بترحيله إلى البلد الذي استقدم منه على حساب صاحب العمل الذي ضبط يعمل لديه، ولا يسمح له بالعودة للعمل بالمملكة قبل مضي سنتين من تاريخ ترحيله.
2-الرفع لوزارة الخارجية بنسخة من وثائق سفر العامل لمنعه من العودة خلال مدة المنع المشار إليها.
المخالفة 29
تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح بشأن هروب العمال من كفلائهم.
العقوبة:
يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدراسة وضع المنشأة.
المخالفة 30
إيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه.
العقوبة:
1-يعاقب الوافد المخالف بغرامة مالية مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين مع إنهاء إقامته.
2-يعاقب المواطن المخالف بغرامة مقدارها ألفا ريال أو بالسجن لمدة أسبوعين، وإذا تكررت منه المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ريال أو بالسجن لمدة ستة أسابيع.
3-تستكمل إجراءات العامل الهارب ويرحل على حساب من آواه إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
المخالفة 31
مقيم هارب من صاحب العمل يتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية أو من قبل صاحب العمل نفسه.
العقوبة:
1-يعاقب العامل الهارب بإيقافه حتى إنهاء إجراءات ترحيله إلى بلـده.
2-يرحل العامل على حساب مـن آواه أو شغله، وإذا ضبط يعمل لحسابه الخاص يرحل على حسابه، ولا يلزم صاحب العمل بترحيله إذا مر على بلاغ الهروب أكثر من ثلاثة أشهر، ويرحل على حساب الدولة بإذن كتابي من مدير عام الجوازات إذا لم يكن معه قيمة تذكرة العودة.
المخالفة 32
عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب.
العقوبة:
1-يغرم ألف ريال في المرة الأولى، يغرم ألفي ريال في المرة الثانية، يغرم ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة.
2-إذا ضبط العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص وادعى هروبه من العمل تراجع أوضاع صاحب العمل لمعرفة ما لديه من عمالة أخرى وأماكن تواجدها.
المخالفة 33
استخدام أي شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب عمل للوافد الذي لا يحمل تصريح بالعمل.
العقوبة:
1-يغرم صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها ألف ريال.
2-تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين تم استخدامهم.
المخالفة 34
نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة.
العقوبة:
1-إذا كان الناقل مؤسسة تعاقب المؤسسة في المرة الأولى بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثالثة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال، أما إذا كان الناقل مواطناً يعمل لحسابه الخاص أو مقيم يعاقب بنفس هذه العقوبة.
2-تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم



.

خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يوجه بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل لتصحيح أوضاعهم






الملك 

يوجه بإعطاء فرصة

 للعاملين المخالفين لنظام العمل

 لتصحيح أوضاعهم


وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام،

 وكانت وزارة العمل بالتعاون مع الجوازات وعدد من الجهات قد شنت حملة لضبط المخالفين للإقامة في أرجاء المملكة ونتج عنها ضبط أعداد كبيرة خلال اليومين الماضيين ونشرت "اليوم" في عددها الصادر اليوم السبت أن مهلة منحت للمدارس المخالفة لآخر العام لتعديل اوضاعها، ونقل جميع كفالات المعلمين والمعلمات عليها حتى لا يتعطل العام الدراسي .
من جهة أخرى، قدم عدد كبير من رجال الاعمال شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الابوي الذي يمنح مخالفي الاقامة والعمل الفرصة لتوفيق أوضاعهم.

---------------------------------  إنتهي الخــبر --------------------------

تعليق : أهيب بكل الإخوة المصريين ممن ينطبق عليهم الكلام أعلاه أن يبادروا بتوفيق أوضاعهم وبضرورة الإلتزام بقوانين البلد المضيف لضمان حسن الإقامة وعدم التعرض لإجراءات المحاسبة من الجهات المختصة .




تحياتي ودمتم بخير

الأربعاء، 27 مارس 2013

مجلس الوزراء: قرارات رادعة لمخالفي نظام العمل والعمال


مجلس الوزراء: قرارات رادعة لمخالفي نظام العمل والعمال





05-06-1434 08:42 PM
عاجل - ( واس )
 رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة، في بيانه "لواس" عقب الجلسة،
 أن المجلس
 استعرض تقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها ، على الساحات العربية والإقليمية والدولية .

كما نوه المجلس بالمضامين الوافية
 للكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال اجتماع الدورة الثلاثين، لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد في الرياض، مرحباً بما صدر عن المجلس، من قرارات ستسهم ـ بإذن الله ـ في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، ومكافحة الجريمة، بأشكالها المتعددة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب .

وثمن المجلس ما قرره أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب بالإجماع بإنشاء جائزة عربية، باسم فقيد الأمن العربي، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله .

وأفاد خوجة أن مجلس الوزراء،
 بارك انطلاق النشاطات الثقافية والعلمية
 لمناسبة " المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 1434 هـ 2013 م "
 ومعرض المدينة المنورة "مأرز الإيمان" ،
 التي دشنها سمو ولي العهد، الثلاثاء الماضي،
 وحظيت بتنوع يعبر عن روح هذه المدينة العظيمة،
وما أسدته إلى العلوم والثقافة الإسلامية منذ الهجرة النبوية .

وبين عبدالعزيز خوجة،
 أن مجلس الوزراء تناول - بعد ذلك - عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي،
 منوهاً بحصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة في جودة الطرق من بين مئة وأربع وأربعين دولة، في تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لعام 2012-2013م ،
 وأوضح أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية :

أولا : 

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433هـ قرر مجلس الوزراء ما يلـــي:

أولاً : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ ، لتصبح بالنص الآتي :

" المادة التاسعة والثلاثون: 

1 - لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.

2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص ، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين ) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة ".



ثانياً : إلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين ) من نظام العمل. 
والتي كانت تقضي بــ :
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
المادة التاسعة والثلاثون :
1-
لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2-
لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.

ثالثا : الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة) ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

مشروع لتنظيم قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

الرياض - عبدالسلام البلوي
    حصلت «الرياض» على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة التي أعدتها هيئة الخبراء وبمشاركة من الجهات المعنية، بتكليف من اللجنة الوزارية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين لبحث ظاهرة تكدس العمالة الأجنبية السائبة وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم وما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية، وكانت برئاسة ولي العهد وزير الداخلية وعضوية وزراء الخارجية والعمل والحج والمالية ورئيس هيئة الخبراء.
واشتملت القواعد على أربعة عشرة بنداً تضمنت أحكاماً تتولى من خلالها الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية ضبط الوافدين المخالفين لهذه القواعد وضبط من يقوم بتشغيلهم أو يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وفي البند الثاني تم الانتقال من مرحلة الضبط إلى تطبيق العقوبات النوعية وأولها الترحيل على حساب من يضبط وحددت من يتحمل تكلفة ذلك.
ونظم البند الثالث والرابع الواجبات المكلف بها شركات ومؤسسات خدمات الحج والعمرة والمستقدمين للزائرين بالإبلاغ وإلا اعتبر ذلك بمثابة التستر.
وحدد البند الخامس مسؤولية الجهات والأفراد ممن يستفيدون من خدمات العمالة الوافدة بأن يلتزموا بالقيام بما عليهم مقابل ما تلزمه الأنظمة في مجال العلاقة العمالية وأن يكون وضعهم نظامياً وحددت بوجوب بالإبلاغ خلال 48 ساعة من تاريخ التغييب وهي قاعدة تصب حتى في صالح رب العمل مع حماية الأمن النظامي.
وحمّل البند السادس مسؤولية الأجهزة الحكومية الالتزام بذلك للعاملين لديها من الوافدين على حسابها أو من يعمل لديها ممن تتعاقد معهم من مؤسسات وشركات، وبهذا كلفت الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في نطاق اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل أو وفقاً لعقود رسمية.
أما البند السابع من مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة فجاء لتخصيص الجزاء «العقوبات» فحرم الاستقدام لمدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعلمون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
ويمنع من دخول المملكة حسب البند الثامن كل وافد يرحّل وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية، ويكون إيواء الوافدين المخالفين - المشار إليهم في هذه القواعد - حسب البند التاسع في مراكز الإيواء التي تنشأ لهذا الغرض وذلك إلى حين ترحيلهم. وتحدث البند الحادي عشر عن تولي اللجان المشكلة في المديرية العامة للجوازات وفروعها النظر في المخالفات الواردة في هذه القواعد ويعتمد قراراتها سمو وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز بقرار من سموه نقل اختصاص نظر المخالفات إلى لجان تشكل لهذا الغرض في الوزارة.


فيما كلفت "العمل" بمهام التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات

تعديلات نظامية تسند ل«الداخلية»

 ضبط وإيقاع العقوبات ب«العمالة السائبة»

 والمشغلين والمتسترين والناقلين لهم

الرياض - عبدالسلام البلوي
    في تعديل يهدف إلى حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين وترحيلها، انتهت هيئة الخبراء من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
ولكون وزارة الداخلية لا تملك النصوص النظامية لترحيل هذه العمالة فقد أجري تعديل لتخول الداخلية صلاحية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة، وتصدر هذه القواعد من الجهة المختصة بإصدارها، ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقها.
فيما جاء التعديل ليكلف وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
وفي التعديل على الفقرة الثانية من المادة "39" من نظام العمل تتولى الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
وطالت التعديلات إلغاء المادة "233" من نظام العمل التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المادة "39" وحددت العقوبة بغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد عن 200 ألف وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
واقتضى التعديل والإلغاء وضع قواعد للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وقد قامت هيئة الخبراء بتكليف من اللجنة الوزارية وبمشاركة من الجهات المعنية بوضع القواعد النظامية التي تخول الداخلية الصلاحية المشار إليها.


إسناد ضبط وإيقاع العقوبات بالعمالة السائبة للداخلية

الرياض - عبدالسلام البلوي:
    في تعديل يهدف إلى حل المشكلة النظامية في التعامل مع العمالة الوافدة السائبة في الشوارع والميادين، انتهت هيئة الخبراء من دراسة تعديلات على نظام العمل ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة.
وتنص تعديلات المادة 39 من نظام العمل على أن تتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل "الهروب" وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة.
وأسند التعديل لوزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.


مجلس الشورى يوافق على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة
مجلس الشورى يوافق على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

10-22-1433 06:11 PM
بلاقيود - واس:- استأنف مجلس الشورى جلساته بعد انتهاء إجازة الأعضاء السنوية ، حيث عقد اليوم جلسته الخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
ورحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس في مستهل أعمال المجلس بعد انقضاء إجازتهم السنوية ، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهد لإنجاز الموضوعات المعروضة على المجلس وفق إجراءات العمل الشوري .
ثم طلب معالي الدكتور آل الشيخ من معالي الأمين العام للمجلس إحاطة الأعضاء بما استجد من أعمال وما أحيل من موضوعات وردت للمجلس خلال إجازة الأعضاء السنوية .
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس ناقش في مستهل أعمال الجلسة تقريراً للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الإبراهيم .
ويتناول التباين في مجمله تسع عشرة مادة ، قامت اللجنة خلال إعدادها التقرير باستعراض نظام ديوان المظالم ، ونظام المرافعات الشرعية ، وأعدت للعرض أمام الأعضاء جدول مقارنة يوضح المواد التي ظهر فيها التباين ، ورأي اللجنة في التعديل المطلوب مع التعليل لرأيها في بين أوجه التباين بين مجلس الوزراء والشورى .
ولفت معاليه الانتباه إلى أن مراجعة الأنظمة يهدف إلى إزالة ما قد يشوبها من تداخل وازدواج ، والنظر في التعديلات اللازمة لمواكبة الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء , مشيراً إلى أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من شأنه تطوير قواعد الترافع الصادرة في العام 1402 هـ ، والارتقاء بها في نظام يكفل الحقوق.
وأشار معالي الدكتور الحمد إلى أن المجلس استمع إلى ملحوظات عدد من الأعضاء بشأن المواد التي شملها التباين في وجهات النظر بين المجلسين ، حيث اتفق عدد منهم مع رأي اللجنة نحو التعديلات.

وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المادة 39 ، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل ، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة ، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت .
ووافق المجلس على تعديل المادة 39 التي تحظر على العامل العمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل , وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، بغير إتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة ، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما وافق المجلس على إلغاء المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة الـ39.
كما وافق المجلس على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بنداً ، ومن أبرز ما تضمنه المشروع تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة. ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
ويجرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432 هـ وقد وافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة ، كما وافق على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة ، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء .
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، واستمع المجلس إلى عدة ملحوظات ومقترحات تناولت تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية ، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني .

ورأى أحد الأعضاء أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات ، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين ، مطالباً بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية للعمل على تسهيل الحركة وتخفيض وقت انتظار المسافر لإتمام إجراءات سفره .
في حين رأى عضو آخر أن هناك عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر ، حيث أن هناك فجوة بين الطلب على السفر وتوفر المقاعد والخدمات المقدمة ، مؤكداً أن عدم الحصول على الخدمة وقت الحاجة بيسر يتطلب من الهيئة العمل على فتح المنافسة لتقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها واستقطاب شركات الطيران لتقديم هذه الخدمات من مطارات المملكة .
ودعا عضو آخر إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات ، وأسعار المأكولات والمشروبات نظراً لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ، في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تراجع الهيئة مساحات أماكن الانتظار داخل المطارات وتلاشي مساحاتها في ظل فتح المجال بشكل واسع وغير مدروس لمقدمي الخدمات المختلفة داخل المطارات .
وبعد الاستماع للعديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء في جلسة مقبلة .
وأفاد معالي الدكتور الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431 هـ تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الدهيمان .
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن يتم دعم الهيئة مالياً ، وإيجاد السبل التي تكفل دعمها بالكوادر المؤهلة نظراً لأهمية دورها وتعاظم الحاجة لجهودها الرقابية والإشرافية في ظل التوسع في الخدمات الصحية ، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود تفاصيل كافية في التقرير عن إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام التقرير .
ورأى آخر أن يتم دعم دور الهيئة لتقويم واعتماد جودة الممارسة المهنية للمرافق الصحية الحكومية والأهلية ، حيث لا يوجد كيان يقوم بالإشراف على هذه المهمة ، مقترحاً أن يتم ربط الهيئة بجهة عليا غير الجهة التنفيذية المسؤولة عن الصحة لضمان المزيد من الاستقلالية .
ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تقديم توضيح حول مصير العديد من خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل في مجالات تخصصهم في المرافق الصحية ، في حين تساءل آخر عن مدى مسؤولية الهيئة في عدم إيجاد الأماكن الوظيفية المناسبة لخريجي المعاهد الصحية .
وبعد أن استمع المجلس لعدة مداخلات تناولت عدة جوانب في أداء الهيئة وعملها ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .


20 ألفا غرامة والترحيل عقوبة عمل الوافد لحسابه الخاص
 
هروب العماله بالدمام

هروب العماله بالدمام
رفع نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده امس بالوزارة ، واستعرض خلاله قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض المواد في نظام العمل, وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي نظام العمل ، وأوضح أن قرار مجلس الوزراء يقضي بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ لتصبح بالنص التالي, المادة التاسعة والثلاثون : لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر, كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت, والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها, ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها, ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص, كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص, وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين), وكذلك أصحاب العمل والمشغّلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم, وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.
وبيّن الدكتور الحقباني أن قرار مجلس الوزراء يقضي كذلك بإلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل, والموافقة على "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة" بالصيغة المرفقة بالقرار ، وأكد أن المخالفات الواردة في المادة (39) قبل صدور نظام العمل الحالي تتمثّل في العديد من المخالفات التي تشمل ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره, وعمل العامل لدى صاحب عمل آخر, وتوظيف صاحب العمل عامل غيره, وترك صاحب العمل عامله يعمل لحسابه الخاص, وعمل العامل لحسابه الخاص, مشيراً إلى أن تلك المخالفات كانت تعالج من قبل وزارة الداخلية, بموجب قرارات وتعليمات لديها, وأنه بعد صدور نظام العمل الحالي أدرجت تلك المخالفات في المادة (39).

أصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ونوّه نائب وزير العمل الى أنه قد وضعت لتلك المخالفات عقوبة في المادة (233) وجاءت بالنص التالي: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال , وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم , ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.
وقال: "على إثر ذلك تم توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل ووزارة الداخلية, بحيث تتولى وزارة العمل ضبط تلك المخالفات وإيقاع العقوبة عليها، وأصبح ضبط هذه المخالفات والتحقيق فيها يتم من قبل مفتشي العمل وتطبيق العقوبة يتم بموجب قرار نهائي من قبل الهيئات العمالية, ثم نشأت ظاهرة العمالة السائبة الأمر الذي تطلب دراستها على مستوى لجنة وزارية، وعند دراسة هذا الموضوع من قبل هيئة الخبراء بمشاركة الجهات المعنية, تم وضع قواعد للتعامل مع الوافدين مخالفي الأنظمة, ووجد أنه من الناحية النظامية لابد من تعديل المادة (39) وإلغاء للمادة (233) من نظام العمل ".
وأشار إلى أنه تم عرض هذه القواعد وتعديل المادة (39) وإلغاء المادة (233) من نظام العمل على مجلس الشورى, وصدر عليها القرار رقم (50/114) وتاريخ 22/10/1433هـ , مؤكداً أنه بعد هذا التعديل أصبح هنالك دور مشترك, وتعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية من حيث ضبط المخالفين لتلك المخالفات بحيث إذا كان محل المخالفة داخل المنشأة فيتم ضبطها والتحقيق فيها من قبل مفتشي وزارة العمل, ويتم إيقاع العقوبات من قبل وزارة الداخلية, أما إذا كان محل المخالفة خارج المنشأة في الشوارع والميادين فيكون الضبط والتحقيق وإيقاع العقوبة من قبل وزارة الداخلية.


فقيه:

 لن نسمح للوافد بالعمل في غير مهنته.. وسنلاحق  «المخالفين»


المهندس عادل فقيه                                                                    
نناقش فرض حد أدنى لرواتب السعودي في القطاع الخاص بعد ستة أسابيع
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته لن تسمح للعمال بالعمل لدى جهات أخرى، غير التي استقدمت عليها، معلنا عن اجتماع سيعقد بعد ستة أسابيع، لمناقشة فرض حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص. وشدد فقيه على أن «الشخص الذي أتى إلى هذه البلاد وحصل على رخصة عمل، عليه أن يعمل في المهنة التي جاء من أجلها، ولا يحق له أن يعمل إلا لصاحب العمل الذي استقدمه، وإذا كانت المنشأة التي يعمل فيها حمراء أو صفراء، يحق له أن ينقل خدماته إلى منشأة أخرى، لكن ليس بنظام الإعارة، ولكن بنظام نقل الخدمات، وهذا يتطلب أن تكون المنشأة الأخرى خضراء، وتتمتع بنسبة سعودة وتوطين جيدة تسمح له بذلك». وقال فقيه، خلال زيارته أمس لمنطقة تبوك، لعرض مبادرات وبرامج وزارته لتوطين الوظائف، إن الوزارة تأمل قبل نهاية العام أن تستكمل تطوير هذه البرامج المناطقية، للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وأوضح فقيه أن «العلاقة بين وزارتي العمل والداخلية تكاملية، في عمليات التفتيش على القطاع الخاص، وملاحقة العمالة المخالفة والسائبة»، مشيراً إلى «صدور الأمر السامي بربط فرق تفتيش في وزارة العمل بأفراد من الشرطة». وقال: «نقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر، وإعادة تفعيل ومتابعة فرق التوطين لتعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل والإقامة، ولن تسمح السعودية باستمرار مخالفي الأنظمة، لأن ذلك فيه ضرر كبير على المصلحة العامة، وإذا لم تطبق الأنظمة بدقة، ستقوم وزارتا العمل والداخلية بتطبيق أقصى العقوبات ضد المخالفين». وأشار فقيه إلى أنه تم إنشاء مرصد وطني يهدف إلى توثيق الأوقات التي يقضيها خريجو الكليات والمعاهد التقنية منذ تخرجهم، حتى حصولهم على وظيفة، ومن ثم دراسة هذه المؤشرات، والاستفادة منها بشكل علمي».
وأوضح فقيه أن الحد الأدني للأجور موضوع متعدد الأبعاد وله تأثيرات اقتصادية، ونرجو عدم الاستعجال في إصدار قرارت قد تؤثر في ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص، وقد تم توجيه المقام السامي لنا بدراسة هذا الموضوع ثم التنسيق لإجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقة الثلاثة (ممثل حكومي من جهة والعمال وأصحاب العمل من جهة أخرى)، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع بعد ستة أسابيع من الآن، لمناقشة مزايا وأضرار مثل هذه القرار وأنواع التحديات التي يمكن دراستها إذا كان هناك صالح لتحديد الحد الأدني للأجور.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٤٧٩) صفحة (٢٣) بتاريخ (٢٧-٠٣-٢٠١٣)



رجال أعمال: حملة مخالفي الإقامة متأخرة وتفتقد التنسيق



Decrease font Enlarge font

أبدى عدد من رجال الأعمال ترحيبا مصحوبا ببعض التحفظات بشأن حملة وزارة العمل ووزارة الداخلية, واشاروا الى ان الحملة تحمل في طياتها واجبا وطنيا من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الا ان تأخرها وآلياتها شابها بعض من الجوانب التي كان يجب تداركها، من جانبه اعتبر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد الحملة على العمالة المخالفة بمثابة إعادة تصحيح لهيكل سوق العمل بالمملكة، داعيا في الوقت ذاته لتطبيق هذه الإجراءات على مراحل وإعطاء الفرص للشركات والمؤسسات لتصحيح اوضاع عمالتها خلال فترة معلومة، وشدد الراشد على ضرورة السير قدما في تطبيق النظام باعتباره خطوة شديدة الأهمية، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمالة السائبة من العمل لحسابها الخاص خطوة حاسمة للحيلولة دون استمرار التستر التجاري، مؤكدا أن استغلال العمالة السائبة لإنشاء مؤسسات بأسماء مواطنين ظاهرة غير صحية كما انه سيخلق فرصا هائلة وجديدة للشباب السعودي.
وبين الراشد أن عدد المنشآت المشتركة لدى غرفة الشرقية يصل إلى 47 ألف منشأة وسيعمل القرار على وضعها في المسار الصحيح، متوقعا اختفاء تلك المؤسسات الصورية التي تدار بعمالة وافدة، مطالبا الجميع بضرورة تصحيح أوضاع عمالته، واصفا قرار مجلس الوزراء بالإيجابي والفاعل لتنظيم سوق العمل بالمملكة، خصوصا أنه سيسهم في حلحلة الكثير من المشاكل ، وقال إن شريحة من العمالة الوافدة القادمة للمملكة تمارس أعمالا حرة بخلاف الهدف الذي استقدمت من أجله، الأمر الذي خلق منافسة غير متوازنة بين الشركات والمؤسسات النظامية وتلك الشريحة، مبينا أن المملكة ترحب بالعمالة التي تمارس نشاطها بشكل نظامي وتلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خصوصا أنها تسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين صالح السيد انه حان الوقت لتطهير السوق من العمالة المخالفة لأنظمة البلد موضحاً ان هناك تمادي كبير من هذه العمالة في كافة الأمور.
وأبان السيد انه مع قرار وزارة العمل الذي سيكون له مردود ايجابي قوي على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فجميعنا يدعم مثل هذه المشاريع الوطنية، بدوره قال عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان اننا سبق وطالبنا بهذه الحملة منذ زمن لتقوم وزارة العمل بتجفيف سوق العمل من العمالة السائبة التي يبلغ عددها 3 ملايين عامل على مستوى كافة المناطق.
وأضاف العطيشان أننا مع قرار وزارة العمل لما له من اهداف تخدم عدة جوانب منها الجانب الاقتصادي، ولكن ما يؤخذ على هذه الحملة هو كيفية الآلية التي تم من خلالها تطبيق القرار.
وقال «وزارة العمل انتظرت سنوات عديدة على العمالة السائبة وكان عليها  اعطاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر ليتمكن المقيم من تصحيح اوضاعه سواء من نقل كفالة او تعديل مهنة او التجهيز للمغادرة وخلال هذه المهلة تقوم الوزارة بحملة اعلانات باللغة العربية والانجليزية واعطاء محفزات للعمالة التي تصحح اوضاعها خلال هذه الفترة، مطالباً في الوقت نفسه ان تستمر وزارة العمل في هذه الحملات ولكن بالطريقة الصحيحة.
وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني أوضح في وقت سابق أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأردف أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.