هل ترى المدونة مفيدة واستمر في إثرائها بموضوعات جديدة؟

الثلاثاء، 8 يناير 2013

لائحة صندوق رعاية المصريين


اللائحة الداخلية لصندوق رعاية المصريين
الفصل الأول - العضوية في الصندوق


المادة (1): رسوم وشروط العضوية :

1- لكل أبناء الجالية المصرية المقيمين في دائرة اختصاص القنصلية العامة بالرياض الحق في الاشتراك بالصندوق ، وذلك بتعبئة استمارة العضوية الصندوق وسداد الاشتراك السنوي المحدد بمائة (100) ريال
2- يجوز لمجلس الإدارة تفويض الجمعيات المهنية والروابط الاجتماعية ومندوبين الصندوق خارج المقر الرئيسي بالقنصلية في استقبال اشتراكات للصندوق وفي هذه الحالة تمنح هذه الجهات عمولة قدرها 10 % من هذه الاشتراكات


المادة (2): الحقوق والواجبات المترتبة على العضوية :

أ / تتيح العضوية من تاريخ الاشتراك في الصندوق الاستفادة من نظام التكافل المنصوص عليه في الفصل السادس من هذه اللائحة ، وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات والتمتع بجميع المميزات التي يكفلها الصندوق لأعضائه وفقاً لأحكام هذه اللائحة وطبقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة للاستفادة من هذه الخدمات
ب / يكون للعضو البالغ حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها لما تقتضي به المادة (6) من هذه اللائحة
ج / يجوز للعضو بناء على طلب يقدمه للصندوق الاستفادة من أي مظلة تأمينية متعاقد عليها وفقاً للعقد المبرم بين الصندوق وشركة التأمين التي يتم التعاقد معها كما يحق له الاستفادة من أية أنواع أخرى من الأغطية التأمينية التي يجوز لمجلس الإدارة إضافتها وفقاً لما يحقق مصلحة أعضاء الصندوق
د / يحق لكل عضو الاطلاع في مقر الصندوق على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها ، كما يحق له الاطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها والتقرير السنوي لنشاط الصندوق في مقر الصندوق وخلال أوقات العمل وذلك قبل عرضها على الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل ، كما يحق له تقديم ملاحظاته كتابة لأمانة المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل وله إبداء الرأي والمشورة وتقديم الاقتراحات والملاحظات بما يراه محققا لأهداف الصندوق
ه / يلتزم العضو بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته بالصندوق والتقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وعليه إبلاغ الصندوق كتابة بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديه

المادة (3) : اكتساب العضوية:

يتعين على من يرغب في الانضمام لعضوية الصندوق لأول مرة استيفاء بيانات نموذج طلب العضوية وإيداعه لدى المختص بتلقي تلك الطلبات ويتم سداد اشتراك العضوية السنوي نقداً أو عن طريق إيداعه في أحد الفروع المعتمدة لدى البنك الذي يتعامل مع الصندوق مقابل استلام سند القبض المعد لذلك، ويمنح العضو بطاقة عضوية سارية المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ سداد الاشتراك وتجدد عند نهايتها لمدة مماثلة بعد سداد الاشتراك السنوي المقرر عنها ، ويجوز قبول اشتراكات لمدة سنتين أو أكثر وحسب الآلية التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة (4) : فقد العضوية واستردادها :

أ / تنتهي العضوية ويسقط حق العضو في الانتفاع بالخدمات والمزايا المترتبة عليها في الأحوال التالية:
1- الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب كتابي
2- انتهاء عمل العضو ومغادرته المملكة العربية السعودية نهائياً
3- يمكن لمن سقطت عضويته لعدم سداد الاشتراك في الموعد المحدد أن يتقدم بطلب لتمديد العضوية بأثر رجعي ويجوز لمجلس الإدارة قبول الطلب في حالة وجود اضطرار أو عذر قهري مقبول .
4- لا يحق للعضو الذي استرد عضويته المطالبة بأي مميزات تكافلية وفقاً لما هو منصوص عليه في الفصل السادس من هذه اللائحة بأثر رجعي عن المدة التي انقطعت عضويته خلالها إذا تحقق سبب استحقاق أي من تلك المزايا خلال مدة فقد العضوية
5- إذا ارتكب العضو أية مخالفات جسيمة تمس النظام العام أو الآداب العامة أو أهداف الصندوق ، وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يتم إسقاط العضوية عن العضو بموجب قرار من مجلس الإدارة ولا ترد العضوية لمن سقطت عنه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إسقاطها ، وبعد زوال سبب الإسقاط وبناء على قرار يتخذه مجلس الإدارة بعد النظر في طلب يقدمه العضو المعني لاسترداد عضويته ومع مراعاة ما نص عليه البند (3) من هذه المادة فيما يتعلق بعدم أمكانية استفادته من المزايا التكافلية بأثر رجعي
6- وفاة العضو : يتم تعليق إسقاط العضوية عن العضو المتوفي لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بصرف مستحقاته لورثته ووجود ما يثبت ذلك.
7- لا يجوز للعضو أو ورثته أو لمن فقد عضويته لأي سبب من الأسباب المشار إليها في الفقرات السابقة استرداد ما تم دفعه للصندوق من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أم عيناً ومهما كانت الأسباب.
8- في حال انتقال العضو إلى منطقة أخرى داخل المملكة العربية السعودية وخارج دائرة اختصاص القنصلية العامة بالرياض تستمر عضويته بالصندوق حتى وان اشترك بصندوق آخر في هذه المنطقة على ألا يستفيد من مبلغ التكافل إلا من صندوق واحد فقط.


الفصل الثاني - الجمعية العمومية العادية والغير عادية


أولا الجمعية العمومية العادية :

المادة (5) : تكوين الجمعية العمومية :

تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع المصريين البالغين والمقيمين بنطاق اختصاص القنصلية العامة بالرياض والمشتركين بالصندوق وفقا لضوابط العضوية المبينة في المادة (5) من النظام الأساسي للصندوق ، شريطة سريان عضويتهم وقت انعقاد الجمعية العمومية وحضورهم لهذا الاجتماع

المادة (6) : حق حضور الجمعية العمومية :

كل عضو بالغ من أعضاء الصندوق حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد بشرط أن يكون اشتراكه ساريا عند انعقادها ، ولا يعتد بأية توكيلات في الحضور أو التصويت إلا من الزوجة لزوجها على أن يعتمد هذا التوكيل من لجنة الانتخابات قبل موعد الانتخابات بيومين على الأقل .

المادة (7) : مكان انعقاد الجمعية العمومية :

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الصندوق بمبنى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض أو بالمكان الذي يحدده مجلس الإدارة ويراه مناسباً

المادة (8) : أحكام انعقاد الجمعية العمومية :

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (5) من النظام الأساسي فيما يتعلق باختصاصات الجمعية العمومية تسري الأحكام التالية على انعقاد الجمعية العمومية
أ / تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة على الأقل وفي موعد لا يتجاوز ثلاث أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للنظر في الأمور التالية:
1- اعتماد ميزانية الصندوق والتقرير المالي لمراقب الحسابات للعام المنقضي
2- إبداء الرأي وتقديم المقترحات حول نشاط الصندوق وبرنامج عمله للسنة القادمة
3- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه
4- مناقشة ملاحظات مراقب الحسابات على نتائج الأعمال وحسابات الإيرادات والمصروفات على ضوء ما ورد في تقرير مجلس الإدارة
5- مناقشة واعتماد وإبداء الرأي تجاه أيه موضوعات أخرى يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العمومية
ب / يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي للنظر في الأمور التالية:
1. تعديل نظام الصندوق
2. إقرار اللوائح الإدارية والمالية وتعديلها
3. حل الصندوق أو اندماجه مع غيره من الصناديق او الجمعيات الأهلية المماثلة تعديل رسوم الاشتراك في عضوية الصندوق
4. اقتراح إضافة أغراض مكملة أو قريبة أو مرتبطة بأهداف الصندوق
5. تنحية مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت حتى نهاية مدة هذا المجلس
6. ما يستجد من أعمال

ج / يجب أن يكون مجلس الادارة ممثلا بأغلبية أعضائه في اجتماعات الجمعية العمومية

المادة (9) : الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية :

أ / تعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال ومرفقاً بها صورة الميزانية وحسابات الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وكافة الموضوعات المراد بحثها ، ويحدد في هذه الدعوة مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده على أن يتم توجيه هذه الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع بإحدى الوسائل الآتية :
1- الموقع الالكتروني
2- مقر الصندوق بالقنصلية المصرية
3- رسالة إلى التليفون المحمول للعضو
4- رسالة إلى البريد الالكتروني للعضو
5- مقر الملحق الثقافي للسفارة المصرية
ب / ويجوز للجمعية العمومية بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين تحويل اجتماع الجمعية العمومية العادية بعد الانتهاء من مناقشة جدول أعمالها ، إلى اجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أكثر من البنود التي تستدعي ذلك
ج / على رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي بناءً على طلب كتابي مسبب من أي من :
1- خمسة في المائة من أعضائها
2- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة
3- القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالرياض
4- مراقب الحسابات
ويحدد بالدعوة تاريخ الانعقاد والمكان وجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر (15) يوما على الأقل

المادة (10) : آلية انعقاد الجمعية العمومية والتصويت علي قراراتها
1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بأحد المواقع المناسبة التي يحددها مجلس الإدارة
2) لكل عضو من أعضاء الجمعية حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية بنفسه ويكون له صوت واحد فقط ، ولا يعتد بأية توكيلات الا بتوكيل الزوجة لزوجها على أن يعتمد هذا التوكيل من لجنة الانتخابات قبل موعد الانتخابات بيومين على الأقل
3) يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره عدد لايقل عن الأغلبية المطلقة ( 50 % + 1 ) لعدد أعضائها، فإذا لم يكتمل العدد المطلوب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة ، ويكون الاجتماع صحيحاً بعدها بحضور (100 ) مائة عضو على الأقل وفي حالة عدم اكتمال هذا العدد يدعى الأعضاء لاجتماع آخر يعقد خلال خمسة عشر يومًا وإذا لم يحضر هذا العدد يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوما أخرى ـ وهكذا ـ ويلزم حضور المائة عضو في أي اجتماع للجمعية العمومية


4) يرأس الجمعية العمومية في اجتماعها العادي رئيس مجلس إدارة الصندوق او نائبه ،وفي حالة غياب الرئيس والنائب تكون رئاسة الجمعية العمومية لأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً وفي حالة حضور القنصل العام تكون له الرئاسة الشرفية


5) مع مراعاة الفقرة (د) من المادة الخامسة من النظام الأساسي تصدر فقرات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين ، إلا في حالة تعديل النظام أو حل الصندوق أو اندماجه أو عزل مجلس الإدارة فلا يكون القرار صحيحا إلا بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين ، ويتم التصويت ( فيها عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ) برفع الأيدي ويجوز لتلك الأغلبية جعل التصويت سريا ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس


6) يقوم رئيس الجلسة بالإعلان عن اختيار خمسة أعضاء أو أكثر من بين أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للإشراف على عملية التصويت على قراراتها ويتم تدوين وقائع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها ، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير او تعديل ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة والأمين العام والأعضاء المختارون ويرفق به بيان بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين


ثانيا / الجمعية العمومية الغير العادية :

المادة (11) الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الغير عادية :

1- على رئيس مجلس إدارة الصندوق ـ أو من ينيبه من أعضاء المجلس ـ دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية إذا دعت الحاجة للنظر في تعديل النظام أو اللائحة أو حل الصندوق أو اندماجه مع غيره من الصناديق الأهلية المماثلة أو عزل مجلس الإدارة ، أو غير ذلك من الأسباب الطارئة والملحة ، وذلك بناء على طلب كتابي مسبب من أي من :
1- قرار من الجمعية العمومية العادية
2- خمسة في المائة من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق
3- ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة
4- القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالرياض
5- مراقب الحسابات
وعلى الجهة التي تطلب انعقاد الجمعية العمومية أن توضح الأسباب التي دعتها لذلك وعلى رئيس مجلس إدارة الصندوق توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية في خلال شهرين من تقديم الطلب على أن يبين في الدعوة جدول أعمال وأسباب الاجتماع والتاريخ المحدد له ومكانه بحيث لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسليم الطلب

المادة ( 12 ) آلية عقد الجمعية العمومية غير العادية :

مع مراعات المواد ( 5 ـ 10 ) من هذا الفصل يتم اتباع الإجراءات الإضافية التالية عند عقد الجمعية العمومية غير العادية :
1) يجب أن يحضر الجمعية العمومية غير العادية نسبة 75 % من الأعضاء المطالبين لعقدها ( حال طلبها من قبل أعضاء الصندوق ال 5 %
2) علي مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية وعلى أن يعقد الاجتماع في غضون شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
3) تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.

المادة ( 13 ) اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية:

يشمل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ما يلي :
  • تنحية مجلس الإدارة ـ أو أي عضو فيه ـ وتعيين مجلس إدارة مؤقت حتى نهاية مدة هذا المجلس.
  • تعديل النظام الأساسي او اللائحة او تعديل رسوم الاشتراك في عضوية الصندوق آو تعديل اللائحة الداخلية.
  • ما يستجد من أعمال ويعجز مجلس الإدارة عن البت فيها
الفصل الثالث - مجلس الإدارة

المادة (14) : تكوين مجلس الإدارة :
  • يتولى إدارة الصندوق مجلس مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية بالانتخاب الحر السري المباشر إضافة لممثلي المجلس في مناطق نشاط الصندوق خارج مدينة الرياض ، ويتم تعيينهم بواسطة مجلس الإدارة ويعتبر مسئول المنطقة بمثابة نائب لرئيس المجلس لشئون الصندوق في هذه المنطقة
  • يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يوجه ويشرف على إجراء انتخابات في المناطق الخارجية ـ إذا ارتأى مصلحة في ذلك ـ لانتخاب نائب رئيس المجلس في هذه المنطقة ، وفي كل الأحوال فعلى ممثلي الصندوق تكوين فريق عمل لإدارة شئون الصندوق في هذه المنطقة
  • يتم التصديق على تشكيل مجلس الإدارة بقرار يصدر من القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالرياض
المادة (15): الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة:

1- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة
2- أن يكون من المهتمين بالعمل العام ورعاية المصريين
3- أن تكون عضويته سارية عند تقدمه للترشيح

المادة (16): آلية انتخاب مجلس الادارة :

يتم انتخاب مجلس إدارة للجمعية من بين أعضاء الجمعية العمومية وذلك عن طريق الانتخاب السري الحر المباشر وتؤخذ في الاعتبار عند إجراء الانتخابات ما يلي :
1) على مجلس الإدارة أن يفتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل شهر على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ، على أن يتم غلق باب الترشيح للمجلس قبل بدء الانتخابات بأسبوعين
2) لكل عضو من أعضاء الصندوق الحق في الترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مضى ستة اشهر على الأقل على عضويته في الصندوق وتنطبق عليه شروط العضوية .
3) يعمل مجلس الإدارة على تكوين لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات تضم ممثل عن القنصلية العامة ، وعدد من خمسة او أكثر من أعضاء الجمعية العمومية لمتابعة إجراءات الانتخابات .
4) علي مجلس الإدارة أن يعلن عن أسماء المرشحين للعضوية في مقر الصندوق، وعلى موقع الصندوق بالانترنت ـ في حالة تفعيله ـ لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء عملية الانتخابات
5) بعد الإعلان عن أسماء المرشحين يبدأ المجلس في استقبال الطعون والتنازلات ـ إن وجدت ـ ولمدة ثلاث أيام من غلق باب الترشيح ، ويتم البت فيها عن طريق لجنة الانتخابات المشكلة ( البند 2 من هذه المادة ) وتعلن الأسماء النهائية قبل البدء في الانتخابات بأسبوع على الأقل .
6) على الأعضاء المرشحين وضع سيرته الذاتية وبرنامجه الانتخابي في مقر الصندوق او على منتدى الصندوق على شبكة الانترنت قبل إجراء الانتخابات بوقت كاف.
7) يتم ترشيح خمسة أعضاء أو أكثر من بين أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين لمساعدة اللجنة المشرفة على الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة ، وعلى أن تقوم لجنة الانتخابات باختيار رئيس ونائب رئيس لها بالطريقة التي تراها مناسبة .
8) تجرى عملية الانتخابات مباشرة بعد الانتهاء من عرض التقرير المالي والإداري الختامي للصندوق وإبراء ذمة المجلس السابق.
9) بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتائج يجتمع أعضاء المجلس الجديد المنتخب وذلك برئاسة اكبر الأعضاء سنا وينتخبوا من بينهم رئيسا للمجلس ، ونائبا لرئيس المجلس ، وأمينا عاما ـ وأمينا للصندوق وذلك بالاقتراع السري المباشر وبإشراف لجنة الانتخابات.
10) يتم تدوين وقائع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه ، والقرارات الصادرة بشأنها, وعدد الأصوات التي حازها كل مرشح في سجل خاص ، وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير ، او تعديل ويوقع على المحضر والسجل رئيس الجلسة ونائبه ، وأعضاء المجلس المنتخبين وأعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخاب ،ويرفق به بيان يوضح أسماء أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ـ والذين لهم حق الترشيح والتصويت ـ .
11) بعد التصويت على القرارات وإقرارها من الجمعية العمومية لا يحق لأي عضو من أعضاء الصندوق الاعتراض علي هذه القرارات ، وعلى الجميع العمل على تبنيها وإنجاحها.
12) يقوم المجلس السابق بتسليم كافة العهد المالية والعينية والمستندات والتقارير المالية والإدارية الرسمية وغير الرسمية وكل ممتلكات الصندوق إلى مجلس الإدارة الجديد على ان يرفق معها تقرير مالي عن السنة / الفترة المالية حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية محل الانتخابات
13) يبدأ المجلس الجديد ممارسة نشاطه ويختار الاعضاء المعيين خلال أسبوعين من الانتخابات وترفع للقنصل العام لاعتماد تشكيلة المجلس الجديد
14) يجوز لمجلس الإدارة المنتخب أن يوجه ويشرف على إجراء انتخابات للجالية المصرية خارج مدينة الرياض ـ إذا ارتأى مصلحة في ذلك ـ لانتخاب مجلس إدارة الجالية لهذه المنطقة ، وفي كل الأحوال فعلى ممثلي الصندوق في المناطق الخارجية تكوين فريق عمل لإدارة شئون الصندوق في هذه المنطقة .
15) في حال إجراء الانتخابات ـ بإشراف إدارة الصندوق ـ واختيار مجلس إدارة للجالية المصرية في المناطق خارج مدينة الرياض وداخل نطاق القنصلية المصرية يكون رئيس المجلس هو نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق لشئون هذه المنطقة.

المادة (17): مدة عضوية مجلس الإدارة :

مدة دورة عضوية مجلس الإدارة سنتان ميلاديتان ولا يجوز لعضو المجلس الاستمرار بالعضوية أكثر من دورتين متتاليتين، وفي حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية تستمر صلاحية المجلس لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

المادة(18): اختصاصات مجلس الإدارة:

يتولى مجلس إدارة الصندوق تسيير أعمال الصندوق بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها وفي حدود النظام الأساسي للصندوق ولائحته ، وبوجه خاص يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- النظر في استيفاء ما للصندوق من حقوق وتأدية ما عليه من التزامات وإصدار القرارات المناسبة في هذا الشأن
2- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل بالصندوق وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها
3- إعداد ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج مشروعات الصندوق وخدماته والإشراف على تنفيذها
4- الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية
5- إدارة أموال الصندوق والتصرف فيها واستثمارها وفقا للأصول المتبعة في ذلك
6- قبول المنح والهبات والإعانات التي تقدم للصندوق
7- إعداد التقرير السنوي للصندوق مبينا فيه نشاطه ووضعه الإداري والمالي لعرضه على الجمعية العمومية
8- دراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي وتقديمها للجمعية العمومية مقرونا بتقدير يشتمل على ما لدى مراقب الحسابات من ملاحظات أو اقتراحات
9- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة اللازمة لانجاز أعمال المجلس والإشراف على كل أعمالها ومتابعتها
10- اختيار من يعاون المجلس في أداء مهامه إذا دعت الحاجة لذلك

المادة (19) : جلسات مجلس الإدارة:

يعقد مجلس الإدارة جلسات دورية منتظمة بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه ، على ألا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتماع واحد شهريا ،ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ، وعلى الأخص في الحالات التالية :
1. طلب ما لا يقل عن ثلث أعضائه عقد اجتماع غير عادي مسبب
2. طلب مراقب الحسابات من المجلس عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أمور تستدعي ذلك
3. أية أمور أخرى يراها رئيس المجلس تستوجب انعقاده

المادة ( 20 ) : صحة اجتماعات مجلس الإدارة والتصويت على قراراته:

1- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته في مقر الصندوق ويجوز عقدها بمكان آخر طبقا لما يراه المجلس
2- لا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ( 50 % + 1 ) من أعضائه المنتخبين على الأقل
3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ( 50 % + 1 ) وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا
4- يتم التصويت برفع الأيدي إلا في الحالات التي يقرر فيها المجلس جعل التصويت سريا
5- في حالة حضور نائب رئيس مجلس الإدارة المنتخب في المناطق الخارجية ـ لاجتماعات المجلس يكون له حق التصويت على قراراته.

المادة( 21 ) : قواعد سير العمل بمجلس الإدارة:

يخضع سير العمل بمجلس الإدارة للقواعد التالية:
1- إذا لم يكن هناك موعد دوري ثابت لاجتماعات المجلس فيتم إبلاغ الأعضاء هاتفيا على أرقام هواتفهم أو ترسل لهم الدعوة كتابيا على عناوينهم المدونة لدى الصندوق قبل موعد الاجتماع بوقت كاف مع إحاطتهم علما بجدول الأعمال
2- يتم تدوين وقائع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيها والقرارات الصادرة بشأنها في محضر خاص يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس والأمين العام ، ويتعين أن يتضمن محضر الاجتماع اثبات الحضور وتوفر نصاب الانعقاد ، وتدون محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص وفي صفحات متتابعة ويوقع عليه رئيس الجلسة والأمين العام وتنشر قرارات المجلس على منتدى الصندوق حال تفعيله

المادة( 22 ) : صلاحيات ومسئوليات رئيس مجلس الإدارة:

أ / يضطلع رئيس مجلس الادارة بالمسئوليات الآتية:
1- رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العمومية
2- تمثيل الصندوق أمام الغير ، ويجوز له تفويض هذا الاختصاص كتابة لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس
3- التوقيع على ما يصدر عن الصندوق من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها
4- التصرف في المكاتبات الواردة للصندوق وعرض ما يتعلق بالالتزامات المالية التي تترتب على عاتق الصندوق على المجلس لأخذ موافقة عليها
5- توجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للانعقاد
6- إقرار جدول أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته
7- التوقيع على الشيكات ومستندات الصرف مع أمين الصندوق
8- التوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية
9- حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة أعمالها
10- أيه صلاحيات أخرى تخولها له أحكام النظام الأساسي وأحكام هذه اللائحة
ب / يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته لنائبه او من يراه مناسبا من أعضاء المجلس حسب طبيعة هذه الاختصاصات
ج / يقوم نائب الرئيس مقامه في حالة غيابه ، وتكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس

المادة( 23 ) : أمين عام مجلس الادارة ومسئولياته:

أ / يتولى أمانة مجلس الإدارة أمين عام ينتخبه مجلس الإدارة من بين أعضائه وفقا لأحكام المادة (11) من هذه اللائحة وفي حالة غيابه يقوم بمهامه أحد أعضاء المجلس الذي يختاره مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس المجلس
ب / يباشر أمين عام مجلس الإدارة المهام والمسئوليات التالية :
1- استلام كافة المراسلات التي ترد إلى الصندوق وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإعداد ما يلزم من سجلات إدارية وفقا لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (36) من هذه اللائحة
2- المحافظة على معاملات الصندوق وسجلاته وترتيبها
3- إعداد محاضر اجتماعات المجلس والتوقيع عليها مع رئيس المجلس ، وتدوينها في السجل الخاص بها بعد المصادقة عليها من المجلس
4- مساعدة رئيس مجلس الإدارة في الإعداد لاجتماعات المجلس و الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذ قراراتها
5- إبلاغ قرارات المجلس لأعضائه ولأصحاب العلاقة ، وإبلاغ أمين الصندوق بكافة قرارات المجلس فيما يتعلق بالصرف من أموال الصندوق
6- حفظ وتدوين قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والتقارير والمذكرات المعروضة عليها وسائر المستندات الخاصة باجتماعاتها في ملفات خاصة
7- إجراء تبويب موضوعي وزمني مفهرس لقرارات المجلس في نهاية كل عام ، مع بيان رقم الاجتماع وتاريخ انعقاده وأرقام القرارات وخلاصتها وتوزيعها بعد اعتمادها على أعضاء مجلس الإدارة
8- تلقي رغبات ومكاتبات أعضاء المجلس بشأن الموضوعات المطلوب عرضها على المجلس ومتابعة المذكرات المزمع عرضها على مجلس الادارة
9- إعداد جدول أعمال المجلس ودعوات الحضور وعرضها على الرئيس للموافقة عليها وتوزيع جدول الاعمال على أعضائه
10- ترتيب الاجتماعات واللقاءات مع رئيس المجلس وأعضائه
11- يكون الاحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود وأختام الصندوق ونحوها في مقر الصندوق وتحت مسئوليته الشخصية
12- الإشراف على تلقي طلبات العضوية في الصندوق وتدوينها في السجل المعد لذلك ، والاحتفاظ بها في ملفات خاصة
13- التوقيع على بطاقات العضوية واعتماد المطبوعات الخاصة بالصندوق مع رئيس المجلس او من ينيبه
14- سائر المهمات الأخرى التي يطلب منه المجلس القيام بها خلاف ما تقدم
ج / يعين مجلس الإدارة سكرتيرا إداريا أو أكثر لمعاونة الأمين العام للصندوق على أن يمارس السكرتير الإداري ما يسند إليه من أعمال تحت رقابة وإشراف أمين عام المجلس

المادة (24) : حقوق وواجبات عضو مجلس الإدارة:

يلتزم عضو مجلس الإدارة بالالتزامات الآتية:
1. الحرص على حضور اجتماعات المجلس بنفسه بصفة منتظمة ، ولا يجوز للعضو تفويض أحد في الحضور نيابة عنه
2. المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس في تحسين أداء الصندوق وتحقيق أهدافه
3. المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الصندوق ومتابعتها والإشراف على تنفيذها
4. التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة من قرارات
5. القيام بجميع الواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة والخاصة برئيس المجلس ونائبه وأمين عام ، وأمين الصندوق ، إذا تولى العضو أيا من هذه المناصب
6. عدم المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو امتيازات مالية لقاء عضوية مجلس الإدارة
7. المحافظة على أسرار الصندوق وعدم إفشاء ما يدور في جلسات مجلس الإدارة من مناقشات إلا بناء على تفويض من المجلس له بذلك
8. عدم القيام بأية تصرفات يترتب عليه تحميل الصندوق التزامات مالية إلا بعد تفويض المجلس له بذلك
9. الإشراف على لجنة أو أكثر من لجان الصندوق الدائمة أو المؤقتة

المادة (25): فقد عضوية مجلس الإدارة :

أ / مع مراعاة ما تقضي به المادة (14) من هذه اللائحة يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في إحدى الحالات التالية:
1- الاستقالة من عضوية المجلس بطلب كتابي
2- نقل العضو من مكان عمله أو محل إقامته لخارج دائرة نشاط الصندوق
3- فقد العضوية بالصندوق
4- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون تقديم عذر يقبله المجلس
ويصدر بفقد العضوية في الحالات السابقة قرارا من مجلس الادارة بالأغلبية العادية ، فيما عدا الحالة المشار إليها في البند(أ-4) من تلك المادة فيشترط لصحة القرار حضور الأغلبية العادية للأعضاء بأنفسهم دون تفويض
ب/ في حالة فقد عضوية مجلس الإدارة خلال مدة العضوية ، يقوم المجلس باختيار من يحل محل العضو المنتخب الذي فقد عضويته من الحاصلين على أعلى الأصوات التالية للأصوات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة في انتخابات الجمعية العمومية ، ويرفع اسمه للقنصل العام للتصديق عليه ويعتمد هذا الإجراء في أول اجتماع للجمعية العمومية
ج/ إذا كان العضو الذي شغر مقعده من الأعضاء المعينين خارج مدينة الرياض فيختار مجلس الإدارة عضوا جديدا حسب آلية انتخابات المناطق الخارجية.
د/ إذا كان المنصب الشاغر لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو الأمين العام للمجلس أو أمين الصندوق ، فيشغل هذا المنصب بالانتخاب من بين أعضاء المجلس بعد اكتمال عددهم.

الفصل الرابع - لجان الصندوق


المادة( 26 ) : اللجان الدائمة والمؤقتة:

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في إدارة أنشطة الصندوق وتحقيق أهدافه والمساهمة في تأدية الأعمال المنوط بها وذلك من بين أعضائه أو أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم من المتطوعين المهتمين بنشاط الصندوق ، ويحدد القرار الصادر بكل لجنة اختصاصها ومسماها وعدد أعضائها بما في ذلك تسمية رئيسها ، وتضم هذه اللجان بصفة خاصة اللجان التالية:

أ/ لجنة الحالات الإنسانية:

تختص تلك اللجنة بتطبيق قواعد النظام التكافلي المنصوص عليه في الفصل السادس من هذه اللائحة وتقرير المساعدات الإنسانية وفقا للضوابط المقررة .

ب / اللجنة الطبية والتامين:

وتختص بتيسير الرعاية الصحية لأعضاء الصندوق من خلال الاتصال بالمستشفيات والمستوصفات التي لديها الرغبة والاستعداد لتقديم خدماتها ، وكذلك الإشراف على إدارة العيادة الطبية بمقر الصندوق ، واختيار الأطر التأمينية المناسبة للتأمين الطبي على أعضاء الصندوق ضد الحوادث المرورية ومخاطر المهن وغيرها


اللجنة التعليمية :
تختص بالادارة والإشراف على تقديم الخدمات التعليمية المتاحة بما يحقق الأهداف التعليمية المرجوة


د / لجنة الاستثمار:
تختص بتوعية الأعضاء بالأوعية الاستثمارية المتاحة على أرض الوطن وتشجيعهم على توجيه خبراتهم للاستثمار فيها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بالوطن الأم ، والبحث عن وسيلة آمنة وشرعية لاستثمار أموال الصندوق


ط / لجنة الاشتراكات ودعم العضوية :
تختص بالعمل على تنمية عضوية الصندوق عن طريق الاتصال والإعلام والمناشط الثقافية والاجتماعية والإعلامية وغيرها


ع / اللجنة القانونية :
تختص بدراسة وبحث وتقديم المشورة فيما يحال إليها من موضوعات قانونية من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة أو من رئيس المجلس


ك / اللجنة الإعلامية :
وتختص بتوعية أبناء الجالية بدائرة نشاط الصندوق برسالته وأهدافه وتعريفهم بالانشطة المختلفة التي يقوم بها من خلال منتدى الصندوق ووسائل الإعلام المتاحة ، أو إصدار نشرات مجانية أو بمقابل رمزي للأعضاء والاستفادة من قاعدة بيانات الأعضاء من ايميلات وتليفونات وغيرها من وسائل الاتصال اللازمة لتنفيذ مهامها


م / اللجنة الثقافية:
وتختص بتخطيط وتنفيذ الأنشطة الثقافية من معارض ومسابقات تحفيظ القرآن الكريم ومسابقات ثقافية وندوات ومحاضرات


ه / لجنة الأنشطة والفعاليات :
وتختص بتخطيط وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترويحية والرياضية والدينية المناسبة التي تهدف إلى دعم رسالة الصندوق ونشرها بين أبناء الجالية المصرية وتعميق التواصل بينهم


لجنة المناطق الخارجية :
وتختص بمتابعة أنشطة وفعاليات المناطق الخارجية للصندوق وموافاة مجلس الادارة بتقارير دورية عنها وتحديد جداول زياراتها من خلال التواصل مع نائب رئيس المجلس في تلك المنطقة


لجنة العمال والحرفيين :
تهتم بشريحة العمال والحرفيين والتعرف على احتياجاتهم ونشر رسالة الصندوق فيما بينهم


اللجنة النسائية :
وتهتم بكافة الأنشطة النسائية الخاصة لأبناء الجالية خلال اقامة أنشطة الصندوق المختلفة


لجنة تقنية المعلومات :
تختص بتجهيز والإشراف على كافة البرامج الإدارية والمالية والدعم الفني لموقع الصندوق الالكتروني وكافة أنشطة الصندوق المعلوماتية


لجنة رعاية القادمين والمغادرين : تهتم باستقبال أبناء الجالية القادمين ونشر رسالة الصندوق فيما بينهم


ويحق لمجلس الإدارة استحداث مايراه مناسبا من اللجان الدائمة او المؤقتة لتحقيق اهداف الصندوق وكلما دعت الحاجة إلى ذلك

المادة ( 27 ) : طريقة العمل داخل اللجان :

1. يشرف على كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة يكون مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ خطط وأهداف هذه اللجنة ويتم تعيين مقرر وسكرتير لها
2. يجوز لمجلس الإدارة أن يكلف مقرر اللجنة براسية اللجنة ومتابعتها ويكون عندها مسئولا عنها أمام مجلس الإدارة حال انشغال رئيس اللجنة ـ عضو المجلس بمهام أخرى
3. يكون لكل لجنة مقرر وسكرتير يتم اختيارهم من بين أعضائها ، وتستمد اللجنة سلطاتها من مجلس الإدارة ويكون جميع أعضاء اللجنة مسئولين مسئولية كاملة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة
4. يقوم رئيس اللجنة بتبليغ كل لجنة بما يخصها من تعليمات فيما يتعلق بممارسة مسئوليتها واختصاصاتها ، وترفع اللجان تقارير دورية عن أعمالها إلى مجلس الإدارة

المادة ( 28 ) : واجبات مقرر اللجنة :

يختص مقرر اللجنة بما يلي:
1. دعوة الأعضاء إلى الاجتماع
2. وضع أسس عمل اللجنة وجدول أعمالها وإدارة المناقشات
3. تمثيل اللجنة أمام مجلس الإدارة حال تكليفه برئاستها
4. الالتزام بخطة عمل واضحة وفقا للمسئوليات المحددة للجنة
5. الاهتمام بتسجيل نشاط اللجنة في سجل خاص يعاونه في إعداد التقرير النهائي لرفعه إلى مجلس الادارة والاحتفاظ بسجل لمحاضر جلسات اللجنة تقيد بها قراراتها تباعاً


المادة ( 29 ) : واجبات سكرتير اللجنة :

يتولى سكرتير اللجنة مايلي:
1- تسجيل محاضر الجلسات والاحتفاظ بالسجلات الخاصة باللجنة
2- تحرير الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الأعمال
3- تبليغ القرارات إلى من يهمهم الأمر


الفصل الخامس - التنظيم المالي


المادة ( 30 ) : إيرادات الصندوق:
تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :
1- الاشتراكات السنوية للأعضاء
2- التبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة
3- عائد استثمار اموال الصندوق وأنشطته
4- أية موارد أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها

المادة ( 31 ) : السنة المالية :

تحدد السنة المالية باثني عشر شهرا ميلاديا تبدأ من اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي بنهاية اليوم الأخير من شهر ديسمبر من كل عام

المادة ( 32 ) : إيداع أموال الصندوق بالبنوك :

يتم ايداع أموال الصندوق لدى أحد البنوك المعتمدة بالرياض باسم الصندوق ، ويتم إبلاغ البنك المذكور المودع به أموال الصندوق بأسماء وتوقيعات من لهم حق التوقيع على الشيكات من بين أعضائه وذلك بخطاب صادر من مجلس الإدارة وموقع من القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالرياض ولا يتم السحب من هذه الاموال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه اضافة الي أمين الصندوق او من ينيبه المجلس حال غيابه ( مجتمعين ) ، بحيث يكون هناك توقيعان على أي شيك يصرف لاي حالة .

المادة ( 33 ) : أمين الصندوق:

يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الصندوق المالية ويختص بالآتي:
1- استلام كافة المبالغ الواردة للصندوق بموجب سندات قبض رسمية مختومة بخاتم الصندوق وموقعة منه ومن الأشخاص المكلفين بذلك من قبل مجلس الإدارة
2- إيداع تلك الأموال فور تسلمها لدى البنك الذي يتعامل معه الصندوق
3- إعداد ما يلزم من دفاتر وسجلات محاسبية وفقا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (36) من هذه اللائحة
4- التوقيع مع من تحددهم هذه اللائحة على كافة السجلات المالية ومستندات الصرف والشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية
5- الاحتفاظ بدفاتر حسابات منتظمة ترصد فيها جميع الايرادات والمصروفات طبقا للأصول المحاسبية المعتبرة ، ويكون مسئولا عن القيد في تلك الدفاتر وصحة البيانات الواردة بها
6- الاحتفاظ لديه بمقر الصندوق بسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها علاقة بأموال الصندوق
7- صرف جميع المبالغ التي يتقرر صرفها بموجب شيكات أو نقدا في حالات الضرورة مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك
8- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الصندوق المالية في حدود ما تقضي به اللوائح والنظم المعتمدة
9- إعداد تقرير مالي وميزان مراجعة دوري يوقع منه بالإضافة على رئيس مجلس الإدارة ويعرض على المجلس كل ثلاثة شهور ، كما يقوم بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للصندوق والتقرير المالي عن السنة المنتهية للصندوق
10- القيام بكافة ما يطلبه من المجلس من أعمال تدخل في اختصاصاته
ب / يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بمحاسب متخصص غير متفرغ لمعاونة أمين الصندوق في أداء مهامه المذكورة أعلاه مقابل مكافأة مقطوعة وشاملة نظير ما يقوم به من أعمال ، على أن يمارس ما يسند إليه من مهام تحت رقابة وإشراف أمين الصندوق

المادة ( 34 ) : كيفية الصرف:

أ / يشترط لصرف أي مبلغ من الصندوق ما يلي:
1- صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة ، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة تقرير صرف مبالغ في حدود ( 2000 ) ألفي آلاف شهريا على أن يعرض على مجلس الإدارة للاعتماد في أول جلسة له.
2- توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق ( مجتمعين ) أو من يفوضه المجلس في ذلك
3- أن يذكر اسم المستفيد كاملا وعنوانه والبيانات المتعلقة بهويته ( إقامة،جواز سفر، هوية شخصية )
4- يكون الدفع بموجب شيكات ولا يجوز الدفع نقدا إلا في حالات الضرورة
5- يجب قبل الدفع التأكد من اكتمال المستندات المؤيدة للصرف
6- بعد الدفع يتم ختم كل المستندات بختم "دفع" تفاديا لتكرار الدفع
7- لا يجوز دفع قيمة المشتريات والخدمات الأخرى التي يقوم بها الصندوق إلا بعد التأكد من استلامها من المستفيد أو من صاحب الصلاحية بالاستلام
8- كل المدفوعات الخاصة بالصندوق يجب أن تتم بموجب مستند صرف يأخذ رقما مسلسلا يوقع عليه بما يفيد الاستلام بواسطة المستفيد أو يتم الحصول على إيصال يفيد بالاستلام
9- يجوز لمجلس الإدارة تقرير سلفة نقدية دائمة لا تزيد عن ثلاثة آلاف (3000 ) ريال لمن يحدده أمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة الخاصة بالصندوق وحسب الآلية التي يحددها مجلس الإدارة وعلى ان يتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للصندوق.

المادة( 35 ) : شروط المقبوضات

تتم المقبوضات بالشروط التالية:
1- يتم تحصيل إيرادات الصندوق كاملة في مواعيدها حتى يضمن الاستفادة منها كاملة
2- تحصيل الإيرادات نقدا بموجب سندات قبض أو عن طريق إيداعها في حساب الصندوق لدى البنك المودعة به أمواله
3- يتم إيداع المقبوضات بكل أنواعها في حساب الصندوق لدى البنك المودعة به أمواله في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه عند الضرورة القصوى بموجب حافظة إيداع بواسطة أمين الصندوق
4- يجب حفظ سجل للمقبوضات منفصلا فيه بيان النقد المقبوض ، ويحافظ بواسطة أمين الصندوق أو من يفوضه في ذلك ، أو عندما يتطلب الأمر كذلك ، ويتم مطابقته على كشف حساب البنك

المادة ( 36 ) : قواعد وصلاحيات الصرف:

أ / أ / يتم فتح حسابين مصرفيين لدى أحد البنوك المعتمدة بالرياض ، أحدهما حساب جاري للصرف منه على أنشطة الصندوق والآخر حساب استثماري ، ويتم تغذية الحساب الجاري من الحساب الاستثماري حسب الحاجة بناء على موافقة رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق ، كما يجوز فتح حسابات أخرى بناء على توصية أمين الصندوق وموافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع القنصلية المصرية
ب / تصدر جميع الشيكات المصرفية المسحوبة على الحسابين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة بتوقيعين مجتمعين وفقا لما تقضي به المادة (31) من هذه اللائحة

المادة ( 37 ) : أمانات لدى الصندوق :

أ / يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض أمين الصندوق في استلام أية مبالغ من الجمعيات المعتمدة بقنصلية جمهورية مصر العربية بالرياض ، على ان يتم إيداعها بحساب الصندوق بالبنك لتكون أمانة لدى الصندوق ، على أن يتم إثباتها بالسجلات المالية حسب المعايير المحاسبية المتعارف عليها
ب / يمكن للجمعية المودعة لهذه المبالغ سحب هذه الأمانة بالكامل أو جزء منها حسب احتياجاتها لذلك
ج / يتم تنظيم آلية إيداع وسحب هذه المبالغ بالتنسيق بين إدارة الصندوق وإدارة هذه الجمعية

المادة ( 38 ) : التقرير المالي الذي يعده أمين الصندوق :

يعد أمين الصندوق تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع منه بالإضافة إلى رئيس المجلس والأمين العام ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة شهور

المادة ( 39 ) : الدفاتر والسجلات المالية:

يجب أن يحتفظ أمين الصندوق بدفاتر وسجلات مالية حسب النظم المحاسبية المتعارف عليها ، وتبوب حسب الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الصندوق ، وذلك على النحو التالي:
أ / السجلات الإدارية :
1- سجل العضوية
2- سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجان الصندوق
3- سجل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
4- سجل المستفيدين من خدمات الصندوق
ب / السجلات المحاسبية:
1- دفتر اليومية العامة
2- دفتر الأستاذ العام
3- دفتر الجرد
4- أية دفاتر أخرى مساعدة تقضيها طبيعة العمل
ج / السجلات المستخدمة:
1- سندات القبض الرسمية المسلسلة والتي تودع لدى أمين الصندوق بموجب محضر يسجل في سجلات المجلس
2- سندات الصرف الرسمية والمسلسلة والتي يتم حصرها وتسجيلها بسجلات المجلس
3- سندات القيد (التسويات) ويلزم اعتمادها مرقمة بمعرفة أمين الصندوق
4- أية سندات أخرى تقضيها ظروف الرقابة الداخلية

المادة ( 40 ) : الأصول الثابتة والمنقولة:

يحتفظ الصندوق بسجلات تفصيلية للأصول الثابتة على أن تقيد في حساباته وتظهر في الميزانية العامة ولمجلس الإدارة حق المصادقة على التصرف في المنقولات المستهلكة أو التالفة مما لم يعد الصندوق بحاجة إليها كما يتم جرد عهدة الصندوق والعهد المستديمة دوريا من قبل أمين الصندوق والسكرتير الإداري وتحرر محاضر جرد بذلك وتتم مطابقتها على أرصدة الدفاتر

المادة ( 41 ) : الحسابات الختامية للصندوق:

يقدم أمين الصندوق الميزانية العمومية للصندوق عن السنة المنتهية إلى مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء تلك السنة ويقوم مجلس الإدارة بدراستها والتوقيع على كل منها من قبل رئيس المجلس أو نائبه وأمين عام المجلس وأمين الصندوق وإعداد تقرير عنها ، وإعلانها قبل أسبوع على الاقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية ثم تعرض على الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد إقرارها من جانب مراقب الحسابات

المادة ( 42 ) : مراقب الحسابات:

· يكون للصندوق مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية وتحدد قيمة مكافأته ، ويباشر مهامها من تاريخ تعيينه إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التالية
· وتكون مهام مراقب الحسابات كما يلي:
1- الرقابة على سير أعمال الصندوق وعلى حساباته ، والتثبت من مطابقة الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات للدفاتر الحسابية ، وما إذا كانت هذه الدفاتر قد أمسكت بطريقة صحيحة ، وما إذا كانت مالية الصندوق ونتائج التصرفات المالية متفقة مع النظام واللائحة ، وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته ومحاضر الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان ، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها بغرض إجراء المراقبة
2- التحقق من سلامة تسجيل إيرادات الصندوق والتزاماته
3- حضور جلسات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة التي تنظر حسابات الصندوق ، وأية جلسة أخرى يقرر المجلس دعوته إلى حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل في اختصاصاته من أمور
4- التأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية وعليه أن يدلى في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الصندوق وبوجه خاص في مدى الموافقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة ومدى مطابقته لما ورد بالدفاتر والحسابات الختامية أو في إعادتها إلى مجلس الإدارة
5- إعداد تقرير سنوي عن نشاط الصندوق ومركزه المالي لتلاوته على الجمعية العمومية أثناء انعقادها أن يستوضحه عما أورد بتقريره

المادة ( 43 ) : جرد موجودات الصندوق :

يجري الجرد الفعلي لموجودات الصندوق المنقولة والثابتة في نهاية كل سنة مالية تحت إشراف أمين الصندوق ، ولمجلس الإدارة أن يجري أو يأمر بإجراء الجرد الفعلي لكل أو بعض هذه الموجودات أي وقت يراه ضروريا بالإضافة إلى أعمال الجرد التي يراها مراقب الحسابات


الفصل السادس - القواعد المنظمة للمزايا التكافلية


المادة ( 44 ) : المبالغ التي تصرف للعضو في حالة الوفاة:

أ / في حالة وفاة العضو داخل المملكة يصرف له مبلغ في حدود (25000) خمسة وعشرين ألف ريال نقدا كحد أقصى إلى الورثة الشرعيين ووفقا للقواعد الشرعية المعمول بها بعد تقديم شهادة وبيان حصر الورثة وعند وجود ورثة قصر يرفق قرار الوصاية مع وكالة شرعية من جميع الورثة بمن فيهم الوصي على القصر
ب / إذا توفى العضو أثاء وجوده خارج المملكة العربية السعودية ، فبموجب تأشيرة الخروج والعودة تحويل مبلغ المساعدة المذكورة إلى الورثة الشرعيين شرط تقديم المستندات المؤيدة والمشار إليها في الفقرة السابقة

ا
لمادة ( 45 ) : المبالغ التي تصرف للعضو في حالة العجز الكلي :.

في حالة العجز الكلي المستديم الذي يحول بين العضو ومزاولة مهنته أو عمله الذي يكتسب منه ، يدفع له الصندوق مبلـــغ ( 15000 ) خمسة عشر ألف ريال كحد أقصى ، ومن ذلك فقد البصر أو السمع فقدًا كليا أو فقد الذراعين أو فقد الساقين ، والمرض العقلي كما يعتبر في حكم ذلك فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة والأمراض المزمنة والمستوطنة الثابتة في تقرير طبي معتمد بشرط أن يترتب عليها الحيلولة دون القيام بعمله أو مهنته ، وبشرط أن يقع العجز الكلي خلال فترة العضوية بالصندوق

المادة ( 46 ) : المبالغ التي تصرف للعضو في حالة العجز الجزئي:

في حالة إصابة العضو بعجز جزئي مستديم لا قدر الله يتم إثباته بموجب تقرير طبي معتمد ، يدفع الصندوق له مبلغ (5000 ) خمسة آلاف ريال كحد أقصى بشرط أن يقع العجز الجزئي خلال فترة عضويته بالصندوق

المادة ( 47 ) : شروط الاستفادة من المزايا التكافلية :

أ / لا يستفيد من مبالغ المساعدات المذكورة في المواد المذكورة من هذه اللائحة إلا أعضاء الصندوق الذين تسري عليهم أحكام هذه اللائحة ، ويشترط لاستحقاقها أن تتحقق وفاة العضو او عجزه كليا أو جزئيا عجزا مستديما خلال إقامته بالمملكة العربية السعودية أو خلال وجوده خارجها بموجب تأشيرة خروج وعودة إليها ، وأن يكون سبب الوفاة أو العجز قد تحقق في تاريخ لاحق على انضمامه، ولا يحق له الاستفادة من المزايا التكافلية إذا تبين انه اكتسب العضوية عن طريق الغش وفقا لما نصت عليه المواد ( من 1 ـ 4 ) من هذه اللائحة ، ولا تسري الاحكام المنصوص عليها في المواد المذكورة على من يعولهم العضو من غير المشتركين في عضوية الصندوق
ب / يحق للعضو الاستفادة من المزايا التكافلية المنصوص عليها في المواد المتعلقة بذلك من لائحة بمجرد اشتراكه فيه وتحقق سبب التكافل أثناء سريان مفعول عضويته بالصندوق وحسب ضوابط الاشتراك المنصوص عليها بالمادة ( 2 ـ 4 من هذه اللائحة)
ج ـ يوقع الأعضاء الجدد بانفسهم على اقرار بعدم الاصابة بمرض عضال ( يؤدي للوفاة ) عند اشتراكهم لاول مرة بالصندوق او يقر باصابته وعند ذلك يكون له كل مميزات العضوية عدا مبلغ التكافل وعلى مجلس الإدارة مراجعة هذا الإقرار عند صرف أية مبالغ تكافلية
د ـ يجوز لمجلس الإدارة صرف مبلغ في حدود ( 5000 ) ريال لأسرة العضو المتوفي الذي وقع على اقرار بمرضه وعدم استفادته من مبلغ التكافل اذا كانت حالتهم تستدعى ذلك

المادة ( 48 ) : نطاق المزايا التكافلية :

يلتزم الصندوق بدفع المبالغ المذكورة في المواد المذكورة وفي الحالات المحددة فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة المتعلقة بذلك من هذه اللائحة ، ولا يلتزم الصندوق في مواجهة أعضائه بمصاريف العلاج أو الأدوية
1- يجوز للمجلس في الحالات الانسانية التي يتعرض لها العضو لا قدر الله وبعد اثباته وإثبات عدم قدرته المادية على مواجهتها أن يقرر صرف مبلغ (4000) أربعة آلاف ريال بحد أقصى كمساعدة للعضو في الظروف الاستثنائية التي تعرض لها ويحدد المجلس في كل حالة على حدة المبلغ الواجب صرفه والذي يتناسب مع هذه الحالة على أن لا يزيد على الحد الأقصى الموضح في هذه الفقرة
2 ـ يجوز صرف إعانة لنفس الشخص أكثر من مرة واحد خلال سنة اشتراكه في الصندوق وعلى الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المبلغ السنوي الاجمالي الذي تحددة اللائحة لكل حالة

المادة ( 49 ) : صرف إعانات لغير الأعضاء :

أ : يجوز لمجلس إدارة الصندوق وعلى سبيل الاستثناء في الحالات العاجلة والتي يتعرض لها غير العضو من أفراد الجالية المصرية المتواجدين في دائرة اختصاص القنصلية المصرية بالرياض أن يقرر لهم صرف إعانة لا تزيد عن مبلغ (2000 ) ريال كمساعدة إنسانية في الظروف الاستثنائية التي تعرض لها غير الأعضاء في الصندوق من أبناء الجالية المصرية ويحدد المجلس المبلغ المناسب لكل حالة على حدة ، ويجوز أن يتكرر صرف الإعانة لنفس الشخص أكثر من مرة واحد خلال سنة اشتراكه بالصندوق على لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يحصل عليها خلال هذه السنة الحد الأقصى المذكور في هذه المادة.
ب : يخصم مبلغ مائة ريال من الإعانة المعتمدة لغير الأعضاء ويتم تحويلها كاشتراك للمستفيد ليصبح عضوا بالصندوق


لفصل السابع - أحكام عامة


المادة ( 50 ) : تعديل أحكام اللائحة:

مع مراعاة ما ورد في نظام الصندوق يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة أو إضافة أحكام جديدة على نصوصها كلما دعت الضرورة إلى ذلك بموجب قرار من مجلس الإدارة ، على أن يتم عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه

المادة ( 51 ) : حل الصندوق أو تصفيته:

في حالة حل الصندوق أو تصفيته تؤول أمواله وموجوداته إلى تنظيم أهلي تكافلي مصري مماثل في المملكة العربية السعودية ، وإذا لم يوجد مثل هذا التنظيم تؤول تلك الأموال والموجودات إلى إحدى الجمعيات الخيرية بجمهورية مصر العربية على أن يتم ذلك تحت إشراف القنصلية العامة بالرياض


المادة ( 52 ) : الكوارث :

في حالة الكوارث (وفاة جماعية للأعضاء) والتي تستحق مبالغ تكافلية أكثر من 70% من أموال الصندوق (الودائع والسيولة المالية ) يتم قسمة 70% من أموال الصندوق بين المستحقين من الأعضاء قسمة الغرماء

المادة ( 53 ) : سريان العمل بأحكام هذه اللائحة:

يسري العمل بهذه اللائحة وتعديلاتها اعتبارا من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية ولا يحق لأي طرف المطالبة بتطبيق أية تعديلات على بنودها بأثر رجعي .